وزارة التجارة
نبذة تاريخية
التجارة:
عندما صدرت التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية سنة 1345هـ لم يكن هنالك أي جهة حكومية تهتم بتنظيم التجارة في البلاد. ونصت التعليمات المذكورة على أن التجارة تدخل ضمن الأمور الداخلية في المملكة. وبعد ثلاثة أشهر من صدور التعليمات الأساسية صدر أمر جلالة الملك بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجارة وتألفت الهيئة المذكورة تحت اسم << مجلس التجار>>.
وبعد تأليف مجلس التجار على النحو السالف صدر نظام تسجيل الشركات، وبموجبه أحدثت وظيفة مرتبطة بالنائب العام اسمها <<مسجل الشركات>>.وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية و الجمعيات عند مسجل الشركات. وبذلك كان نظام تسجيل الشركات النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد.
وفي سنة 1365هـ – 1946م صدر نظام الغرفة التجارية الصناعية بجدة وهي بموجب نظامها مؤسسة تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي. وقد كان للحكومة بموجب نظام الغرفة التجارية الصناعية المذكورة حق الإشراف المراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها،كما كان للحكومة حق سحب الترخيص المعطى للغرف التجارية إذا اثبت تعاطيها أعمالا خارجة عن نطاق اختصاصها.
وللغرف التجارية بموجب النظام لجنة إدارة مؤلفة من التجار وأرباب الحرف والصناعات.ويتكون عدد أعضاء اللجنة في كل من مكة،وجدة،والمدينة،والإحساء،وأبها من اثني عشر عضوأ وستة أعضاء في بقية البلاد. ويتم تعين أعضاء الغرفة في الدورة الأولى من قبل الحكومة. وفي الدورات الأخرى يتم تعين ثلث الأعضاء من قبل الحكومة وينتخب الباقون عن طريق الاقتراع السر من التجار وأرباب الحروف والصناعات المشتركين في الغرفة. ومدة العضوية في الدورة الأولى سنتان،وثلاث سنوات في الدورات الأخرى. وللجنة الإدارية رئيس أول وثاني، تنتخبهم اللجنة ويصادق على تعيينهم النائب العام.
ونتيجة لتوسع الأعمال والأنشطة التجارية ونموها صدر المرسوم الملكي رقم 5703/5/22/10 وتاريخ 11/07/1373هـ القاضي بإنشاء وزارة التجارة،وعهد إليها بتنظيم التجارة الداخلية وخارجية وتنمية التجارة.
وبتاريخ6/4/1374هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (66) بنظام اختصاصات وزارة التجارة وعهد لوزير التجارة بمسؤولية تنفيذ السياسة التجارية وتطبيق اختصاصات الوزارة التجارة الوارد بالقرار.وحدد هذا القرار الوحدات التي يتألف منها الهيكل التنظيمي للوزارة.
صدر هذا قرار لجبة الإصلاح الإداري العليا رقم [15] وتاريخ 24/09/1388هـ المتوج بموافقة جلالة الملك المعظم رقم (23559) وتاريخ 17/11/1388هـ بتقسيم الوزارة إلى قطاعين رئيسيين يرأس كل مدير عام أحدهما للتجارة ويتكون من إدارة الشركات، والسجل، وإدارة المعايرة، وإدارة التموين، وإدارة التجارة الخارجية، وإدارة التجارة الداخلية، والمكتب الإقليمي لمقاطعة إسرائيل. والقطع الاَخر للصناعة ويتألف من إدارة الصناعة و الكهرباء، وإدارة المشاريع الصناعة والكهربائية. وتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة وصفاً للوحدات الإدارية التي يتألف منها كل قطاع وتحديد الأعمال المنوطة بكل منها.
جرى تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة بقرار لجنة الإصلاح الإداري العليا الصادر برقم (60) وتاريخ 10/05/1394هـ المتوج بموافقة جلالة الملك المعظم رقم (15189/3/م) وتاريخ 23/05/1394هـ بتقسيم الوزارة إلى وكالتين إحداهما للصناعة والأخرى للتجارة والتموين. ويرتبط بوكيل الوزارة للصناعة والكهرباء الإدارة العامة للصناعة، ومصلحة الخدمات الكهربائية، ولجنة استثمار راس المال الأجنبي. أما وكيل الوزارة للتجارة والتموين فترتبط به الإدارة العامة للتموين،والإدارة العامة للتجارة، والتجارة
الداخلية، والتجارة الخارجية، وحماية المستهلك، والمكتب الإقليمي لمقطعة إسرائيل، والإدارة العامة
للشركات، الإدارة العامة للشئون الإدارية، وفروع الوزارة.
صدر خطاب صاحب السمو الملكي نائب رئيس اللجنة العليا للاصلاح الإداري رقم (34/94) وتاريخ 17/12/1394هـ بالموافقة على الهيكل التنظيمي الإدارة العامة لحماية المستهلك والمبلغ بخطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون الميزانية والتنظيم رقم (18/4534) وتاريخ 08/03/1395هـ والصادر بشأن القرار الوزاري رقم (941/11/14/3/7)وتاريخ 03/05/1395هـ بإنشاء إدارة عامة باسم الإدارة العمة لحماية المستهلك وتكون مرتبط بوكيل الوزارة للتجارة والتموين وتحديد الهيكل التنظيمي لها.
عدل الهيكل التنظيمي للوزارة تنفيذاً للقرارات المراسيم الخاصة بتنظيم قطاعي التجارة والصناعة والمراسم الخاصة بميزانية الدولة. وهي ما يلي:
- المرسوم الملكي رقم (م/10)وتاريخ 03/03/1392هـ القاضي بإنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وفصل مهامها عن مهام جهاز وزارة التجارة والصناعة.
- المرسوم الملكي الكريم رقم (14) وتاريخ 25/03/1392هـ القاضي بإنشاء المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وفصل مهامها عن مهام جهاز وزارة التجارة والصناعة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (269) وتاريخ 13/03/1392هـ القاضي بإنشاء مصلحة للخدمات والكهربائية وفصل مهامها عن مهام جهاز الوزارة.
- قرار مجلس الوزراء رقم (60)وتاريخ 25/01/1393هـ القاضي بتحويل إدارة التموين إلى إدارة عامة.
- المرسوم الملكي رقم (236/1)وتاريخ 28/1/1395هـ القاضي بإنشاء وزارة للصناعة
والكهرباء وضم وكالة الوزارة للصناعة والكهرباء إلها.
- إنشاء إدارة للفنادق بالوزارة تنفيذاً لأحكام نظام الفنادق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 11/04/1395هـ .
- أنشئت وكالة للوزارة لشئون التموين عام 1398/1399هـ ترتبط بها الإدارة لحماية المستهلك مختبر الوزارة.
- أنشئت وكالة للوزارة لشئون الإدارية والمالية عام 1401/1402هـ ثم جرى تحويلها إلى إدارة عامة عام 1408هـ/1409هـ.
- أنشئت وكالة للوزارة لشئون الفنية بالوزارة خلال ميزانية العام 1408هـ/1409هـ.
- نقلت اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية إلى ديون المظالم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407هـ.
- عدلت مسميات عدد من الغدارات بالوزارة إلى مسميات أخرى وذلك بموجب المراسيم المعتمدة بها ميزانيات الدولة خلال الفترة التالية لصدور قرار لجنة الإصلاح الإداري العليا رقم (60) لعام 1394هـ أو بموجب أنظمة أو لوائح أو تعليمات. وأبرز هذه التعديلات مايلي:
1. تحويل كل من وحدة التخطيط والميزانية والإحصاء ووحد التنظيم والإدارة إلى مسمى الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري تنفيذاً لقرار لجنة الإصلاح الإداري رقم (190) وتاريخ 18/11/1409هـ .
2. تحويل إدارة التجارة الداخلية إلى إدارة عامة.
3. تحويل إدارة الفنادق إلى إدارة عامة .
4. إحداث إدارة عامة للتفتيش وتسميتها إدارة المتابعة تنفيذاً لقرار لجنة الإصلاح الإداري رقم (192) وتاريخ 18/11/1409هـ .
- صدر قرار مجلس الوزراء الموقر برقم (100و101)وتاريخ 05/07/1416هـ القاضيان بأن تتولي الوزارة الإشراف على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وعلى أعمال اللجنة الوطنية لتمويل التجارة واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية (كومسيك) ورئاسة السعودي في عدد من اللجان المشتركين للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.
- أحدثت إدارة عامة للمنظمات عام 1416هـ/1417هـ.
- اصدر قرار معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بالإنابة رقم (50) وتاريخ 02/04/1418هـ بالموفقة على تحوير مسمى وظيفة وكيل الوزارة للتموين إلى وكيل الوزارة التجارة الداخلية وتحوير مسمى وظيفة وكيل الوزارة للتجارة إلى وكيل الوزارة التجارة الخارجية.
- تولى مسؤولية تنفيذ سياسات واختصاصات هذه الوزارة كل من:
1. معالي الأستاذ/ محمد علي رضا زينل. من 11/07/1373هـ حتى 30/04/1378هـ.
2. معالي الأستاذ/ أحمد صلاح جمجوم. من 08/01/1380هـ حتى 03/07/1380هـ
و
من 09/10/1381هـ حتى 30/06/1382هـ.
3. معالي الأستاذ/ أحمد شطا. من 03/07/1380هـ حتى 09/10/1381هـ.
4. معالي الأستاذ/ عابد شيخ. من 30/06/1382هـ حتى 11/06/1391هـ.
5. معالي الأستاذ/ محمد العوضي. من 19/06/1391هـ حتى 08/10/1395هـ.
6. معالي الدكتور/ سليمان السليم. من 08/10/1395هـ حتى 06/03/1416هـ.
7. معالي الأستاذ/ أسامة جعفر فقية. من 06/03/1416هـ حتى
28/2/1424هـ.
8. معالي الدكتور/
هاشم بن عبدالله يماني. من
28/2/1424هـ حتى
25 / 2 / 1429هـ .
9. معالي
الأستاذ /
عبدالله بن أحمد زينل علي رضا.
من 25 / 2 / 1429هـ حتى
الآن.
الصناعة:
بدأ اهتمام المملكة بالصناعة مبكراً حيث عهد إلى وزارة التجارة وضع الخطط الكفيلة بتشجيع الصناعة والارتقاء بها ، وكانت إدارتا شئون الصناعة وشئون الكهرباء من الإدارات التابعة لها ، وبعد ذلك دمجت الإدارتين في إدارة واحدة بمسمى "إدارة الشؤون الصناعية والكهربائية" اعتباراً من 1/7/1382هـ ثم عدل مسمى الإدارة إلى "الإدارة العامة للشؤون الصناعية والكهربائية" ثم عدل مسماها إلى "مديرية الصناعة والكهرباء" اعتباراً من 1/7/1386هـ . في عام 1394هـ تم فصل جهاز وكالة الوزارة للصناعة والكهرباء عن جهاز وزارة التجارة ، ومع ظهور النتائج الكبيرة التي حققتها خطة التنمية الأولى 1391- 1395هـ (1971- 1975م) وبداية خطة التنمية الثانية 1396-1400هـ (1976-1980) اتضحت الأهمية المتزايدة لوجود وزارة تضطلع بمهمة التنسيق والإشراف على البرامج الصناعية الطموحة فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم أ/236 وتاريخ 8/10/1395هـ القاضي بإنشاء وزارة الصناعة والكهرباء .
التنظيم الإداري للوزارة :
-
مكتب معالي الوزير
-
وكالة الوزارة لشئون الصناعة
-
وكالة الوزارة لشئون الكهرباء
-
وكالة الوزارة للشئون المالية والإدارية
وقد تضمن الأمر الملكي الكريم رقم أ/2
الصادر بتاريخ 28/2/1424هـ
نقل نشاط الصناعة من وزارة الصناعة والكهرباء إلى وزارة التجارة وتعديل اسمها إلى
وزارة التجارة والصناعة وذلك للترابط القوي بين نشاطي التجارة والصناعة.