وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية
> الأنظمة التجارية
> المعارض المحلية والخارجية
المعارض المحلية والخارجية
قرار وزاري رقم 233
وتاريخ 10/2/1424هـ بتعديل اللائحة
إن وزير التجارة
بما له من صلاحيات
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66)
وتاريخ 6/4/1424هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2023) وتاريخ 25/12/1394هـ القاضي بالموافقة على الأسس
والقواعد الخاصة بإقامة المعارض المحلية والمؤقتة.
وعلى اللائحة التنظيمية لشروط وضوابط الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض المحلية
والخارجية الصادر بالقرار الوزاري رقم (663) وتاريخ 8/4/1421هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة:
يقرر ما يلي:
المادة (1): تعديل صياغة وترتيب مواد القسم
الثاني من اللائحة التنظيمية ليصبح على النحو التالي:
أولاً: الترخيص للشركات والمؤسسات بممارسة
نشاط إقامة وتنظيم المعارض:
1- يرخص للشركات والمؤسسات القائمة والجديدة بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض من
خلال فرع مستقل لممارسة هذا النشاط في حالة تعدد أنشطة الشركة أو المؤسسة.
2- يجب أن يكون مدير الشركة أو المؤسسة والمسئول المفوض بتمثيلها لدى الغير
والتوقيع باسمها والمحاسب ومدير العلاقات العامة ومدير التسويق سعودي الجنسية.
3- يجب ألا تزيد مدة الترخيص بممارسة نشاط إقامة وتنظيم المعارض عن خمس سنوات ويمكن
تجديد الترخيص لمدد أخرى مماثلة بطلب من أصحاب الشأن بعد تقييم كفاءة وأداء الشركة
أو المؤسسة عن السنوات الخمس السابقة لطلب التجديد.
4- يجب ألا يقل رأسمال الشركة أو المؤسسة عن ثلاثمائة ألف ريال (300.000) ريال.
5- يلتزم طالب الترخيص كتابياً بالآتي:
أ- تأمين مكاتب بكامل تجهيزاتها في مقر المعرض لمندوبي الجهات الرسمية.
ب- تقديم بيان بالمركز المالي وقائمة الدخل السنوي الخاص بنشاط إقامة وتنظيم
المعارض في الشركة أو المؤسسة إلى إدارة المعارض بالوزارة مصدقاً عليه من مراقب
حسابات مرخص له نظاماً.
ج- أن لا يقيم أو يشارك في إقامة وتنظيم أي معرض إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق
بذلك من الوزارة.
د- أن يقدم خطة عمل سنوية قبل ستة أشهر من بداية كل سنة توضح نوعية المعارض التي
يعتزم تنظيمها وتحديد المعارض التي سيتم تنظيمها خارج المملكة والمعارض المحلية.
هـ- أن يقدم في نهاية كل معرض تقريراً عنه يتضمن عدد الجهات المشاركة وجنسياتها
ونوعية المعروضات وعدد الزوار وإجمالي عدد الصفقات التي أبرمت من خلال هذا المعرض.
و- ألا يقيم أي معرض إلا في مراكز المعارض المرخص لها بذلك من وزارة التجارة أو في
قاعات الفنادق بعد الحصول على الترخيص اللازم بذلك من الوزارة.
ثانياً: الترخيص بإقامة وتنظيم المعارض.
1) لا يجوز إقامة وتنظيم المعارض بالمملكة إلا من قبل الشركات والمؤسسات الحاصلة
على ترخيص بممارسة هذا النشاط من وزارة التجارة.
2) تقدم طلبات الحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد لدى الوزارة مشفوعاً بالآتي:
أ- بيان يوضح فيه عدد العاملين في الشركة أو المؤسسة وجنسياتهم ونسبة السعودة.
ب- صورة من اشتراك في الغرفة التجارية الصناعية ساري المفعول.
ج- صورة من السجل التجاري ساري المفعول.
د- شهادة من مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول.
هـ- تعهد بعدم البيع للجمهور.
و- تعهد بالتقيد بالأنظمة والتقاليد المرعية في البلاد.
المادة (2): ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية
ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
قرار
وزاري رقم 5840 وتاريخ 22 / 5 /1430هـ
إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66)
وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة سعادة وكيل الوزارة للتجارة الخارجية رقم (287/232) وتاريخ
12/4/1430هـ، بشأن شكاوي أصحاب المحلات التجارية من كثرة مهرجانات التسوق وتأثيرها
على دخولهم، وما يصاحب هذه المهرجانات من مخالفات أثناء تنظيمها.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنظيمية للمعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم (663)
وتاريخ 8/4/1421هـ.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي
المادة (1) : حذف العبارة الواردة في نهاية
الفقرة (1) من القسم (أولاً : الأحكام العامة) والتي تنص على (ويجوز بعد موافقة
الوزارة إقامتها في مواقع أخرى في المدن التي لا توجد بها مراكز معارض متخصصة أو
صالات فنادق مناسبة)، ولتكون نص تلك الفقرة بعد الحذف (تقتصر إقامة المعارض
الأجنبية والمحلية داخل المملكة على مراكز المعارض المتخصصة وقاعات الفنادق المرخص
لها من قبل الوزارة).
المادة (2) : تعدل عبارة (لإقامة معارض)
الواردة في الفقرة (14) من القسم (أولاً : الأحكام العامة)، لتكون (إقامة معرض واحد
خلال العام ولمدة سبعة أيام فقط)، وبالتالي يكون نص الفقرة بعد التعديل على النحو
التالي (تصدر وزارة التجارة والصناعة الموافقات للجمعيات الخيرية، والهيئات
الإسلامية والمؤسسات الإنسانية المرخص لها داخل المملكة لإقامة معرض واحد خلال
العام ولمدة سبعة أيام فقط، لعرض منتجاتها وأنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من
الآخرين فقط وذلك في مقارها الرسمية. وإذا تعذر ذلك فيجوز إقامة المعرض في مركز
معارض مرخص أو في صالة فندق ويحق للجمعيات والهيئات الخيرية تنظيم المعرض بنفسها أو
بواسطة إحدى شركات المعارض شريطة أن يعود دخل المعرض بالكامل للأعمال الخيرية التي
تقوم بها تلك الجمعيات أو المؤسسات، ولا يجوز مطلقاً إقامة هذا المعرض في غير
الأماكن المخصص له).
المادة (3) : حذف الفقرة رقم (17) من القسم
(أولاً : الأحكام العامة) والتي تنص على (تصدر وزارة التجارة الموافقات للمراكز
التجارية والمجمعات التجارية لإقامة معارض تنشيطية وتسويقية للمشاركين فيها من
الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية الموجودة داخل مقار تلك المراكز والمجمعات
فقط،....إلى آخر الفقرة). وأن يتم إحلال الفقرة التالية بدلاً عنها (تصدر الغرف
التجارية والصناعية المعنية الموافقة لإقامة التخفيضات التجارية لتنشيط الأعمال
التجارية في المراكز والمجمعات التجارية).
المادة (4) : تضاف فقرة إلى القسم (أولاً :
الأحكام العامة)، وذلك على النحو التالي (تصدر وزارة التجارة والصناعة الموافقة على
إقامة مهرجانات التسوق في إطار التنشيط السياحي وفقاً للشروط التالية:
- أن يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي.
- إقتصار إقامتها على المجمعات والمراكز التجارية القائمة في موقع مهرجان التنشيط
السياحي.
- إقتصار المشاركة في مهرجانات التسوق على المحلات الموجودة داخل تلك المجمعات
والمراكز التجارية.
- أن تكون المشاركة محلية دون مشاركات أجنبية.
- أن لا تزيد مدة مهرجان التسوق عن خمسة عشر يوماً.
- أن يتم تنفيذ مهرجانات التسوق عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها
بتنظيم المعارض.
- أن تكون مهرجانات التسوق متزامنة مع العطل الرسمية أو الصيفية.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بالجريدة
الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وتقبلوا أطيب تحياتي،،،
وزير التجارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينل علي رضا