مفهوم شهادات المنشأ
شهادة المنشأ : وثيقة تفيد أن البضاعة المصدرة للخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت
صفة المنشأ الوطني تصدر وتصدق من وزارة التجارة والصناعة،والمصنفة على النحو
التالي:-
أولاً : شهادات المنشأ المحددة بموجب اتفاقية أو نظام معين يمكن أن تستفيد منها
المنتجات الوطنية في المعاملة التفضيلية ، وهي التي تم إعدادها أو تعديلها
بموجب اتفاقيات أو أنظمة اقتصادية و تمنح للتصدير للدول المشمولة بتلك
الاتفاقيات أو الأنظمة وتوفرت في الشهادة التعليمات الخاصة بها في الاتفاقية أو
النظام . والشهادات المعمول بها حالياً وفق ذلك :-
1 – الشهادات المعدة وفقاً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول الخليج العربية
أ - شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الصناعية المصدرة لدول الخليج العربية .
ب- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الزراعية والحيوانية المصدرة لدول الخليج
العربية
ج- شهادة منشأ لمنتجات الثروات الطبيعية الوطنية المصدرة لدول الخليج العربية
2- شهادة منشأ لجميع المنتجات المصدرة للدول العربية ، وفقاً لاتفاقية تيسير
وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
3- شهادة منشأ (باللغة الإنجليزية) نموذج (أ) الخاص بنظام الافضليات المعمم وهي
تمنح لتصدير المنتجات الوطنية المصدرة للدول التي تُدخِل المملكة ضمن نظام
الأفضلية التي تمنحه للدول النامية .
ثانياً : شهادات المنشأ المعدة من قبل الوزارة وفقاً لما تقتضي المصلحة العامة
و حاجة الصادرات الوطنية أو المصدرين ، وهي :-
1 – شهادة المنشأ النموذج العام وهو باللغتين ( العربية والإنجليزية ) وتمنح
لتصدير السلع الوطنية التي لا تتوفر فيها التعليمات المحددة بموجب اتفاقيات أو
أنظمة معينة أو عند التصدير للدول الغير مشمولة باتفاقيات أو أنظمة محددة .
2- شهادة المنشأ الخاصة بشركة ( أرامكو ) لتصدير بعض منتجاتها .
المادة الثانية
إجراءات منح شهادة المنشأ
تمنح شهادة المنشأ للمصدرين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية لتصدير أي سلعة
وطنية ، بعد استيفاء إجراءاتها ، وفقاً لما يلي :-
أولاً : طلب الشهادة
يتقدم المصدّر بطلبه ( وفق النموذج المعد ) إلى الجهة المختصة بإصدار شهادات
المنشأ بوزارة التجارة والصناعة على أن يتوفر في الطلب الضوابط التالية :-
1 – أن يكون الطلب موقعاً من المصدر نفسه أو من يمثله نظاماً مشتملاً على اسمه
وصفته .
2- أن يكون لكل نوع من أنواع الشهادات طلب مستقل يتناسب مع البيانات المطلوبة
للشهادة، وتتعدد الطلبات بتعدد المنشآت المنتجة .
3 - أن يكون الطلب باللغة العربية وإذا رغب المصدر أن تكون الشهادة باللغة
الإنجليزية عند التصدير للدول غير العربية يجب أن يكون الطلب باللغتين العربية
والإنجليزية .
4 - أن يتضمن الطلب بيانات عن المصدر وكذلك عن المنشأة المنتجة تكفي للتعرف
عليهم والاتصال بهم و تتطابق تلك البيانات مع البيانات المدونة بالسجل التجاري
ـ إن وجد ـ للمصدر أو المنشأة المنتجة سجل تجاري .
5 - أن يتضمن الطلب البيانات المطلوب تدوينها في الشهادة ، على أن يكون مسمى
السلعة واضحاً، وإذا لم يكن واضحاً للجهة المصدرة للشهادة يجب أن يكون المسمى
وفقاً لرمز النظام المنسق لتصنيف السلع مع ذكر( الرمز)
6 - أن يتضمن الطلب تعهداً من المصدِّر بالآتي : -
أ- أن السلعة المبينة في الطلب إنتاج سعودي وجميع المعلومات المدونة فيه صحيحة
ومستعد لتقديم أي مستندات تُطلب لإثباتها .
ب- أنه لم يسبق الحصول على شهادة منشأ لهذه الإرسالية , وأن دلالة المنشأ
موجودة على البضاعة و بطريقة يصعب إزالتها و تعديلها ، أو على غلافها من الخارج
حيث يصعب الكتابة على البضاعة نفسها .
ج– تقديم أي مستندات تطلب فيما بعد ضمن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ
إصدار الشهادة ، سواء لإثبات صحة البيانات التي قُدمها ، أو لإثبات سلامة
استخدام الشهادة فيما منحت من أجله بما في ذلك بيانات التصدير التي تثبت أن
البضاعة صدرت من أحد المنافذ الجمركية السعودية .
ثانياًً : الضوابط الخاصة بالطلب 1- إذا لم يوجد للمصدر عنوان ثابت أو كان المصدر أجنبياً أوكان
عنوانه غير محدداً بسجل أو ترخيص ، يكون طلب الشهادة موقعاً من قبل شخص طبيعي
أو اعتباري له عنوان ثابت للتعرف عليه والرجوع له ، ويقوم مقام المصدر في أي
التزام أو مسئولية ، وأن لا يطلب المصدر أو يُستخدم في هذه الحالة أي نموذج من
شهادات المنشأ التي يٌطلب فيها توقيع للمصدر على الشهادة .
2-إذا كانت الإرسالية تتضمن عدة منتجات لمنشأة واحدة ويرغب المصدر ذكرها كاملة
ولكن لا تتسع لها حقول الطلب وكذلك حقول الشهادة يمكن أن تتعدد الشهادات على أن
يكون لكل شهادة طلب مستقل وتعطى رقم مستقل.
3-إذا رغب المصدر الحصول على نسخة بدل فاقد أو تالف أو نسخة مكررة واحدة أو
أكثر عليه أن يقدم طلباً بذلك ويشير فيه إلى رقم الشهادة السابقة وتاريخها
ويرفق صورة منها وبالنسبة للنسخ المكررة يوضح في طلبه المبرر لها ، ويتم منحه
نسخة بنفس رقم وتاريخ الأصل ويدون بالقرب من الرقم كلمة( بدل فاقد أو بدل تالف
أو نسخة مكررة ) ، ويمكن تحقيق طلب المصدر من أي فرع من فروع الوزارة الذي يقدم
له الطلب إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة الأصلية المسجلة بالحاسب الآلي
بالوزارة .
4-إذا رغب المصدر تعديل بيانات شهادة منشأ سبق له الحصول عليها، عليه أن يقدم
طلباً بذلك ويشير فيه إلى رقم الشهادة والبيانات القديمة المطلوب تعديلها و
البيانات الجديدة المطلوبة وإذا كانت الشهادة باللغة الإنجليزية تكون بيانات
الطلب باللغتين العربية والإنجليزية على أن يرفق أصل الشهادة مع الطلب ، وإذا
لم يستطع إرفاق الأصل يذكر سبب ذلك في طلبه وإذا كان السبب وجيهاً يتبين معه
عدم إمكانية إحضار الأصل فيتم التعديل على الصورة وتعتمد بالختم الرسمي
للشهادات ، مع وضع عبارة (هذه هي صحة البيانات للشهادة ) ، ويمكن تحقيق طلب
المصدر من أي فرع من فروع الوزارة الذي يقدم له الطلب أذا أمكن الرجوع إلى
بيانات الشهادة الأصلية المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة .
5- أن تكون جميع الطلبات المشار إليها ( طلب الشهادة أو طلب بدل فاقد أو تالف
أو نسخة مكررة أو طلب التعديل) مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية وفق الضوابط
التالية : -
أ - يكون رسم التصديق كاملاً على كل طلب ، ويتعدد الرسم بتعدد الطلبات .
ب- يعفى من التصديق المزارعين والصيادين الأفراد وإن كانت صادراتهم للتجارة ،
كما يعفى الأشخاص العاديين الذين يطلبون شهادات منشأ للسلعة وكان واضحاً من
طبيعتها وكميتها أو عدم تكرار الطلب أو الجهة المصدر إليها وجود الغرض غير
التجاري ، ويكون الطلب مقدماً وموقعاً من المصدر نفسه أو وكيلاً شرعياً عنه
بذلك أو من يفوضه نيابة عنه على أن يكون التفويض مصدقاً من جهة رسمية أو الغرفة
التجارية الصناعية.
ج- يستثني من التصديق الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو الأشخاص الاعتبارية
العامة.
ثالثاً : ضوابط عامة
1- يمنح المصدر أصل الشهادة ، ويتم الاحتفاظ بالطلب ومرفقاته وصورة من الشهادة
لدى الجهة التي أصدرتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا لم يتم تسجيل بياناتها
بالحاسب الآلي مع ربط مستنداتها بها عن طريق التصوير الضوئي بالحاسب الآلي .
2- مراعاة أن لا يكون تاريخ الشهادة سابقاً لتاريخ الفواتير المدونة فيها .
3- لا يكون وجود السجل التجاري إلزامياً لطالب الشهادة أو المنشأة المنتجة ،
ويستثنى من ذلك من يرغب في تجميع وتصدير زيوت التشحيم المستعملة وكذلك تجميع
وتصدير الجلود ونفايات زيوت الطعام الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومخلفات
النجارة والبلاستيك والورق والزجاج وما في حكمها بحيث يكون لديهم سجل تجاري
بنفس النشاط ، إلا إذا كان المصدر مصنعاً أو معملاً وكانت السلعة من مخلفات
العملية الصناعية له فلا يشترط وجود سجل تجاري لنشاط تلك المخلفات.
4- لا يشترط موافقة المنشأة المنتجة إذا كان المصدر غير المنتج عند منح شهادات
المنشأ لحرية المالك الأخير للبضاعة التصرف في بضاعته وأن لا تكون شهادة المنشأ
من المستندات اللازمة لإيقاف التصدير أو تقييده لأنها وثيقة تفيد بمنشأ السلعة
وليست إذناً بالتصدير أو تقييده .
5- يجوز للمصدر الحصول على صورة أو أكثر مصدقة طبق الأصل وعليه تقديم الصور
المطلوب تصديقها مع الأصل دون تقديم طلباً لذلك ويمكن تصديق الصور بدون إحضار
الأصل إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة .
6- يمكن تصديق صور طبق الأصل من أي فرع من فروع الوزارة على أن يتم تقديم الصور
مع الأصل إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة الأصلية المسجلة بالحاسب الآلي
بالوزارة .
7- إذا أراد المصدر التصدير لإحدى الدول العربية باستخدام الشهادة المعدة بموجب
الاتفاقية الخاصة بها ورغب أن تكون بيانات الشهادة باللغة الإنجليزية فيجب أن
تصدر الشهادة باللغة العربية كاملة حسب النموذج المعد لها ثم الحصول على ترجمة
كاملة لها باللغة الإنجليزية مصدقة من قبل الجهة التي أصدرت الشهادة.
8- إذا أراد المصدر تصدير منتجات وطنية للدول التي تطلب نموذج معين للشهادات
المعدة بموجب الاتفاقيات إلا أن هذا المنتج لا تنطبق عليه أحد شروط الاتفاقية ،
فيمنح شهادة منشأ النموذج العام بعد تقديمه الطلب الخاص به، حتى يمكنه تصدير
منتجاته .
9- إذا أراد المصدر استبدال شهادة منشأ بأخرى سبق له الحصول عليها كأن يستبدل
شهادة المنشأ النموذج العام بالنموذج الخاص بنظام الأفضليات المعمم ولكن لنفس
الإرسالية فعليه أن يحضر أصل الشهادة الأولى مرفق بها طلب لإلغائها يشير في
الطلب إلى رقم الشهادة ، و يتقدم بطلب الشهادة الأخرى مكتمل البيانات كالمتبع
وتمنح رقماً جديد .
10- إذا لم يستطع المصدر تقديم مستندات كافية لإثبات أن السلعة المراد تصديرها
ذات منشأ سعودي يوجد لها مثيل في السوق السعودي ولكنها مستوردة فيمكن له الحصول
على شهادة إعادة تصدير من الغرفة التجارية الصناعية على أنها أجنبية من السوق
السعودي . المادة الثالثة
أهلية المنتج لشهادة المنشأ
أولاً : وحدة الأهلية
1- وحدة الأهلية ، هي المنتج المعين ، وهو الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف (
باستخدام النظام المنسق لتصنيف السلع ) بمسمياته ولكن عندما يتكون المنتج من
مجموعة أو تجميع لعدد من المكونات مصنفاً تحت بند واحد طبقاً للنظام المنسق ،
فإن الكل يشكلون وحدة الأهلية .
2- عندما يكون التغليف مدرج مع المنتج فإنه يتم ضمه أيضاً لأغراض تحديد المنشأ
عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها ، غير أن ذلك لا يطبق على الأوعية
التي تضفي على المجموع بكاملة الصفة الرئيسية .
ثانياً : الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد
تعتبر الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو
السيارة ، والتي تكون جزء من المعدة وتدخل ضمن سعرها أو التي لا يتم إصدار
فاتورة منفصلة لها ، كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة
موضوع الشحنة .
ثالثاً : المجموعات تعتبر المجموعات ( الأطقم ) أن لها صفة المنشأ ، عندما تكون جميع
مكونات المنتجات لها صفة المنشأ ، ولكن عندما تكون مجموعة ( طقم ) من منتجات
لها صفة المنشأ ، ومنتجات ليست لها هذه الصفة ، فإن المجموعة (الطقم) كوحدة
واحدة سيعتبر أن لها صفة المنشأ ، بشرط ألا تزيد قيمة المنتجات التي ليست لها
صفة المنشأ عن ( 25% ) من سعر المجموعة ( الطقم ) تسليم باب المصنع .
رابعاُ : السلع المُتحصل عليها بالكامل حسب طبيعتها
أ - المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضي المملكة أو من قاع البحار الوطنية .
ب - المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في المملكة .
ج - الحيوانات الحية التي ولدت أو تربت في المملكة .
د - المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها في المملكة .
هـ - المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو صيد الأسماك في إقليم المملكة .
و - منتجات صيد البحار والمنتجات الأخرى التي يتم الحصول عليها من بحار خارج
المياه الإقليمية ولكن بواسطة سفن وطنية .
ز - منتجات تم تصنيعها على ظهر سفن مصانع من المنتجات المشار إليها في الفقرة
(و)
ح - السلع المستعملة التي تم جمعها والتي تصلح فقط لاستعادة المواد الخام .
ط - الفضلات (النفايات) والخردة الناتجة عن العمليات التصنيعية التي تتم في
المملكة.
خامساً : العمليات الغير كافية لاكتساب سلعة ما صفة المنشأ أ – العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل
والتخزين مثل(التهوية والنشر، التجفيف، التبريد، الوضع في محاليل ملحية أو
محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل مائية أخرى، التخلص من
الأجزاء التالفة، والعمليات المشابهة).
ب - العمليات البسيطة مثل إزالة الأتربة – الغربلة أو التنخيل – الترتيب –
التصنيف – المطابقة (بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع ) – الغسيل – الطلاء –
التقطيع.
ج - (1) تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها .
(2) التعبئة البسيطة التي لا تتم بقوة آلية سواء في زجاجات أو قوارير، أكياس،
علب، صناديق، وكذلك لصق البطاقات أو العلامات، وما إلى ذلك من عمليات التعبئة .
د- لصق العلامات والماركات وما إلى ذلك من علامات مميزة على المنتجات أو
عبواتها.
هـ- الخلط البسيط الذي لا يتم بقوة آلية للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة
أم لا ، عندما يكون أحد المكونات أو أكثر للخليط غير مستوفي لشروط المنشأ
الوطني لإمكان اعتبار أن لها صفة المنشأ الوطني.
و - عملية التجميع البسيطة التي لا تتم بقوة آلية للأجزاء لتكوين منتج كامل .
ز - العمليات التي تتم بدون ترخيص وإن تمت بقوة آلية
وبناءً عليه لا تمنح السلع الناتجة من عمليات غير كافية لاكتساب صفة المنشأ
شهادة المنشأ وإنما تمنح شهادة إعادة التصدير من الغرف التجارية الصناعية على
أنها من السوق السعودي .
سادساً : التحقق من أهلية المنتج لشهادة المنشأ يتم التحقق من أهلية المنتج لشهادة المنشأ بأحد الطرق التالية :-
1- المستندات أو الشهادات (سارية المفعول) التي تختص بالفحص أو المتابعة
الصادرة من الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس على أن تتطابق بيانات المستندات
أو الشهادات مع بيانات المنتجات الموضحة بترخيص المنشأة .
2- بيان المتابعة للمنتجات الوطنية وفقاً
للنموذج(المرفق) المعد مع هذه الضوابط وإجراءاته على
النحو التالي :-
أ - يعبأ من قبل صاحب المنشأة أو أحد المسئولين فيها أو من يمثله نظاماً
وموضحاً اسمه وصفته وتوقيعه ، مع مراعاة مطابقة البيانات للمنتجات الفعلية
للمنشأة والترخيص ، ويقدمه للجهة الرسمية المرخصة للنشاط للتحقق منه وتصديقه ،
وبالنسبة للمصانع المرخصة من الوزارة يمكن إنهاء إجراءات
بيان المتابعة وتصديقه من قبل الجهة المختصة بوكالة الوزارة لشئون الصناعة
.
ب - إذا تعذر تصديق بيان المتابعة من قبل الجهة
الرسمية المرخصة للنشاط من خارج الوزارة ، يتم التحقق منه وإنهاء إجراءاته من
قبل مفتشي الوزارة .
ج - صلاحية البيان(سنة واحدة) اعتبارا من تاريخ تصديق الجهة الرسمية .
د - يكون بيان المتابعة لكل منشأة مستقلة تصدر
منتجاتها بغض النظر عن مالكها .
هـ- بعد استكمال إجراءات بيان المتابعة يقدم المصدر
للجهة المختصة بإصدار شهادات المنشأ أصل البيان ويحتفظ بصورة منه يقدمها عند كل
مرة يطلب شهادة المنشأ .
3- يجوز لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية أو من ينيبه ، كما يجوز لمدير فرع
الوزارة أو من ينيبه الاستثناء من بيان المتابعة إذا
تأخر الحصول عليه بسبب من الجهة الرسمية حتى تستكمل إجراءاته لفترات محدودة
خاصة للمنتجات المعروفة لديه بشهرتها وتداولها في الأسواق المحلية .
4- يستثنى من بيان المتابعة منتجات المزارعين الأفراد
الزراعية والحيوانية ومنتجات الصيادين الأفراد من صيد البحار والإرساليات
الشخصية ، وكذلك منتجات الشركات المملوكة للدولة بالكامل أو الشخصيات
الاعتبارية العامة.
5- يجوز طلب متابعة أو تفتيش غير محدد بفترة زمنية لأي من المنتجات بما فيها
المستثناة للتحقق من المنتج (كحالات فردية) كالتي يقع فيها تجاوز من بعض
المصدرين أو لظروف خاصة بعد موافقة سعادة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية .
6- إذا كانت المنشأة قديمة وتوقفت ولكن ثبت أن البضاعة المراد تصديرها من
منتجاتها بموجب دلالة المنشأ الموجودة على السلعة وكذلك بموجب البيانات القديمة
عن المنشأة فإنه يكتفي بتعهد المصدر بصحة البيانات التي يقدمها .
7- السلع التي لا تذكر في ترخيص الجهة التي رخصت بمزاولة النشاط ، يمكن للمصدر
تقديم إفادة من الجهة المرخصة له عند كل مرة يطلب فيها شهادة المنشأ تتضمن أن
المنشأة تقوم بإنتاج تلك السلعة إلى أن يقوم بتعديل الترخيص واستكمال إجراءات
شهادة المتابعة .
المادة الرابعة يجب مراعاة ما يرد في أي اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية وتعمل
بها المملكة.
جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية
1431هـ - 2010 م