وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > الإجراءات > المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

أولاً: التراخيص لمحل بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
يتقدم صاحب المحل إلى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع المتجر في دائرة اختصاصه وفق للنموذج رقم (5) ويرفق به المستندات التالية:
1- صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية ودفتر العائلة مع الأصل للمطابقة مع إحضار ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية في حالة عدم تجديدها.
2- شهادة حسن سيرة وسلوك موقعاً عليها من أثنين من التجار المشهود لهم بالاستقامة ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية.
3- صورة من عقد إيجار المحل أو صورة من صك ملكيته.
4- صورة من رخصة البلدية المختصة تجيز مزاولة هذا النشاط في المكان المحدد.
5- صورة من موافقة قسم الشرطة على فتح المحل في المكان المحدد.
6- المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره (100) مائة ريال.
7- صورتان شمسيتان حديثة لطالب الرخصة.
8- توقيع نموذج بالالتزام بأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نموذج رقم (13).
9- يتم إصدار رخصة للمحل وفق (النموذج رقم 8/1)

ثانياً: الترخيص لمشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
يتقدم صاحب المشغل إلى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع المشغل في دائرة اختصاصه وفق النموذج رقم (6) ويرفق به المستندات التالية:
1- صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية ودفتر العائلة مع الأصل للمطابقة مع إحضار ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية في حالة عدم تجديدها.
2- شهادة حسن سيرة وسلوك موقعاً عليها من اثنين من التجارة المشهود لهم بالاستقامة ومصدقة من الغرفة التجارية الصناعية.
3- صورة من عقد إيجار المحل أو صورة من صك ملكيته.
4- صورة من رخصة البلدية المختصة تجيز مزاولة هذا النشاط في المكان المحدد.
5- صورة من موافقة قسم الشرطة على فتح المحل في المكان المحدد.
6- المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره (100) مائة ريال.
7- صورتان شمسيتان حديثة لطالب الرخصة.
8- بيان بأسماء العاملين وجنسياتهم ورخص مزاولتهم للمهنة.
9- توقيع تعهد بالالتزام بأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نموذج رقم (13).
10- يتم إصدار رخصة مشغل وفق النموذج رقم 8/2.

ثالثاً: الترخيص لمهنة صائغ للسعوديين وغير السعوديين:
يتقدم صاحب المهنة إلى الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة أو أحد فروع الوزارة الذي يقع المشغل في دائرة اختصاصه وفق النموذج رقم (7) للسعوديين والنموذج رقم (23) لغير السعوديين يرفق به المستندات التالية:
1- صورة حفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية ودفتر العائلة مع الأصل للمطابقة مع إحضار ما يثبت المهنة من الأحوال المدنية في حالة عدم تجديدها للسعوديين أو صورة من جواز السفر لغير السعوديين وصورة من جواز السفر لكل عامل.
2- المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره (50) خمسون ريالاً.
3- صورتان شمسيتان حديثتان للطالب وصورتان شمسيتان كل عامل.
4- صورة من شهادة خبرة صادرة من مصنع أو ورشة صياغة مرخص لها لا تقل عن ثلاثة سنوات للسعوديين.
5- إذا كان الصانع غير سعودي فيجب أن يكون سبب دخوله البلاد هو العمل في هذا النشاط وأن تكون مهنته حسب جواز السفر كذلك وأن يقدم شهادة خبرة مصدقة موقعة من الجهات المختصة لا تقل عن خمس سنوات.
6- صورة من شهادة الخبرة لكل عامل.
7- تقديم شارة الرمز الخاصة به لدمغ منتجاته.
8- يتم إصدار رخصة مهنة صائغ وفق النموذج رقم 8/3.

طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة

 
 
 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1431هـ - 2010 م