وزارة التجارة
الصفحة الرئيسية > منظمة التجارة العالمية > حوارات صحفية

أسئلة عامة حول انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية


 إعـداد
رئيس الفـريق الفنـي للمفاوضـات
د. فواز العلمي الحسني
15 شوال 1426هـ

طباعة   إرسال بالبريد الالكتروني   إبداء ملاحظات على محتوى هذه الصفحة السعودية تأسست على ثوابتها الشرعية ولن نتخلى عنها        
السعودة أمل الأجيال ولن نفرط بمبادئها لذا تم استثناءها
عضوية المنظمة تحقق تنفيذ الأنظمة بشفافية ووضوح
انتهينا من الخطوة الأولى وعلينا الآن جني المكاسب
المستهلك هو المستفيد الأكبر من عضوية المنظمة

 

س1 : ما هي الاتفاقية التي تم توقيعها يوم الجمعة 9 شوال 1426هـ بمقر منظمة التجارة العالمية وأسفرت عن قبول المملكة عضواً رسمياً في هذه المنظمة ؟
ج1 : تتكون هذه الاتفاقية من ثلاثة أجزء تنضوي جميعها تحت وثيقة البروتوكول الانضمام الذي تم التوقيع عليه من قبل معالي وزيرالتجارة والصناعة نيابة عن حكومة خادم الحرمين الشريفين. ويعتبر هذا التوقيع بمثابة مصادقة رسمية من المملكة بقبولها شروط الانضمام الواردة في جداول الالتزامات الموحدة لقطاع السلع وقطاع الخدمات وتقرير فريق العمل . وبالمصادقة على هذه الاتفاقية تصبح المملكة تلقائياً بعد ثلاثين يوماً من التوقيع عضواً فعالاً في المنظمة .
س2 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع السلع ؟
ج2 : هي الجزء الأول من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع السلع الزراعية والصناعية وعددها (7177) سلعة يتم إدراجها في جداول تحتوي على أربعة خانات . تحتوي الخانة الأولى على الرمز الجمركي للسلع والخانة الثانية اسم السلعة والخانة الثالثة التعرفة الجمركية المطبقة على كل سلعة قبل الانضمام والخانة الرابعة السقوف الجمركية المتفق عليها مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد أطلق عليها " السقوف الجمركية " لأن المملكة التزمت بعدم رفعها مستقبلاً ( بعد الانضمام ) إلا بعد إجراء مفاوضات جديدة مع الدول الأعضاء في المنظمة . ولقد نتجت هذه السقوف الجمركية عن المفاوضات الثنائية التي انتهت بالتوقيع على (38) اتفاقاً ثنائياً مع الدول الأعضاء بالمنظمة الذين أبدوا رغبتهم في إجراء هذه المفاوضات . وإذا تم الاتفاق مع أمريكا على سقف جمركي لسلعة ما يساوي (100%) ومع الاتحاد الأوروبي على سقف جمركي لنفس السلعة يساوي (40%) ، يؤخذ بالحد الأدنى المتفق عليه وهو (40%) ويمنح كالتزام من المملكة لجميع الدول الأعضاء في المنظمة تنفيذاً لمبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية بحيث تتمتع جميع الدول الأعضاء بالمنظمة بهذا الحق ( السقف الجمركي المنخفض ) دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س3 : ما معنى جداول الالتزامات الموحدة في قطاع الخدمات ؟
ج3 : هي الجزء الثاني من الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وهي جداول التزامات المملكة في قطاع الخدمات الذي يحتوي على (12) قطاعاً رئيسياً و(155) نشاطاً فرعياً و(4) طرق لتقديم الخدمات سواء كان ذلك التقديم عبر الحدود مثل تقديم خدمات الاتصالات أو من خلال الاستهلاك في الخارج مثل خدمات السياحة أو التعليم أو العلاج أو من خلال التواجد التجاري أي الاستثمار في الداخل وإنشاء الشركات المختلطة أو من خلال حركة الأشخاص الطبيعيين أي توفير العمالة الأجنبية لتقديم الخدمات بالمملكة . وتعتبر هذه الجداول من أكثر الوثائق تعقيداً لما تحتويه على عدة طرق شائكة لمعالجة قضايا السعودة والاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق المحلية لمقدمي الخدمات الأجانب تحت لواء النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . وكما هو في جداول الالتزامات الخاصة بالسلع تخضع جداول الالتزامات في قطاع الخدمات إلى مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية فإذا فتحنا السوق المحلي للاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات بحدود (51%) ملكية أجنبية مع دولة مثل الهند و(75%) ملكية أجنبية مع دولة أخرى مثل الصين يتم اختيار أفضل التزام منحته المملكة في الملكية الأجنبية وهو (75%) وتمنح لجميع الدول الأعضاء في المنظمة دون تمييز في المعاملة بين دولة وأخرى .
س4 : ما هو تقرير فريق العمل ؟
ج4 : هو الجزء الثالث والأخير في الاتفاقية المبرمة بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة ، ويحتوي التقرير على (316) فقرة تشرح بالتفصيل كافة السياسات التشريعية والنظامية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والمالية والفنية والصحية والبيئية بالمملكة ، وكيفية التقاضي وإنفاذ القرارات واللجوء لديوان المظالم والتمييز وغيرها من الجوانب ذات العلاقة باتفاقات المنظمة الأساسية وكيفية تطبيقها في المملكة من خلال الأنظمة الجديدة الصادرة ولوائحها التنفيذية بكل شفافية وإفصاح ووضوح . كما يحتوي التقرير على الالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها والاستثناءات التي حصلت المملكة عليها من خلال المفاوضات متعددة الأطراف مع أعضاء فريق العمل وعددهم (52) دولة يمثلون في هذا الفريق جميع الدول الأعضاء في المنظمة وعددهم (148) دولة . وتعتـبر الالتزامات التي قدمتـها المملكة جزءاً من تكاليف الانضمام . أما الاستثناءات التي حصلت عليها فهي جزءاً هاماً من المكاسب الناتجة عن الانضمام .
س5 : ما هي أهم الالتزامات والاستثناءات التي وردت في تقرير فريق العمل ؟
ج5 : التزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً وحصلت المملكة على(59) استثناءاً ومن أهم هذه الالتزامات :-
1) تطبيق اتفاقيات المنظمة متعددة الأطراف تحت مبدأ الالتزام الشامل الموحد . فلا يحق لنا أن نختار تطبيق اتفاقية ونمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى .
2) الإبقاء على السياسات النقدية والمالية والضريبية وأسعار صرف العملات والتحويلات ، فلا يحق لنا أن نرفع الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية فوق ما هو معتمد حالياً ونسبته (20%) إلا بعد اللجوء مجدداً إلى المفاوضات مع جميع الدول .
3) الالتزام بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات والدعم المحظور للصادرات وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13.3%) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام .
ومن أمثلة الاستثناءات التي حصلنا عليها :-
1) استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات . فعندما فتحنا قطـاع الاتصالات التزمـنا بأن تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49%) عند الانضمام ، ترتفع إلى (51%) بعد عام من الانضمام وإلى (70%) بعد ثلاثة أعوام من الانضمام .
2) استثناء المملكة من تطبيق اتفاقية المشتراوات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودة العضوية) وليست متعددة الأطراف . أي أن للدولة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثناءها من مبدأ المعاملة الوطنية .
3) الإبقاء على توفير قروض البنوك الصناعية والزراعية وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية .
س6 : ما هي الفوائد الملموسة التي سوف يجنيها المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة
ج6 : هنالك عدة فوائد أهمها :-
1) حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي ويتمتع هذا المستهلك باختيار أفضل السلع والمنتجـات وأكثرها كفاءة وجودة نوعية وأقلها سعراً .
2) ثقة المستهلك المواطن في السلع المتوفرة التي سينحسر عنها الغش التجاري والتقليد والتلاعب بالأسعار حيث تخضع هذه السلع المحلية والأجنبية إلى قواعد وشروط وضوابط قاسية مثل اعتمادها للمواصفات والمقاييس العالمية والتدابير الصحية والصحة النباتية وحماية حقوق الملكية الفكرية . وجميعها من الاتفاقات الأساسية للمنظمة التي التزمت المملكة بتطبيقها وصدرت الأنظمة السعودية الخاصة بها .
3) زيادة فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات إلى أسواق (148) دولة في المنظمة تتمتـع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها . ولا تخضع الصادرات السعودية – كما كانت تخضع قبل انضمامها للمنظمة – إلى الإجراءات التعسفية الأحادية من قبل دولة ما .
4) الاحتكام لدى هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة والتي تتميز بسرعة اتخاذ القرار وإنفاذ الإجراءات الرامية لإنصاف الدول الأعضاء بالمنظمة .
والدليل على هذه الفوائد أن الدول التي انضمت للمنظمة مؤخراً مثل الصين ارتفعت صادراتها بمقدار (20%) سنوياً وسلطنة عُمان (15%) والأردن (10%) . كما ارتفعت القيمة المضافة محلياً في أسواقها من جراء تدفق الاستثمار الأجنبي إليها بحدود وصلت في الصين إلى (22%) والأردن (17%) وذلك بسبب استخدام الميزة النسبية المتوفرة لديها وتوفر العمالة الوطنية التي سيكون لها – في نهاية المطاف – الشأن الأكبر والحظ الأوفر من انضمام المملكة للمنظمة . ويكفي أن نقارن الفوائد التي جنتها السعودة في البنوك المحلية والتي كانت أصلاً مفتوحة للاستثمار الأجنبي حيث ارتفعت نسبة السعودة فيها إلى أكثر من (80%) بينما لازالت السعودة في قطاع التوزيع المقفل بالمملكة تتراوح بحدود (10%) .
س7 : لماذا تأخر انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج7 : هنالك عدة أسباب أهمها أن فريق التفاوض السعودي وضع نصب أعينه الدفاع عن مصالح المملكة والمحافظة على مكتسباتها الشرعية وعدم التفريط بحقوقها . ولو وافق فريق التفاوض السعودي على طلبات الدول قبل عشر سنوات والتي منها مطالب لا تتفق مع مبادئ المملكة وسياساتها الاقتصادية لجاء هذا الانضمام مبكراً . كما أن الأنظمة السعودية الجديدة ولوائحها التنفيذية استغرقت وقتاً لإصدارها وترجمتها علماً بأن هذا الوقت كان قياسياً بالمقارنة مع الدول الأخـرى حديثة الانضمام . هذا عدا عن أن المملكة تعتبر من أكبر ا لاقتصاديات الحرة خـارج المنظمة ، لـذا كان هدف الدول الأعضاء تكثيف المفاوضات الثنائية مع الجانب السعودي لتحقيق المكاسب من انفتاح السوق السعودي والإبقاء بقدر المستطاع على هذا الانفتاح .
س8 : ما هي حقوق الملكية الفكرية ؟
ج8 : هي الركيزة الثالثة إلى جانب اتفاقية الجات الخاصة بتجارة السلع واتفاقية الجاتس الخاصة بتجارة الخدمات من اتفاقيات المنظمة الأساسية . وتصب اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية في صلب النظام التجاري العالمي الجديد وتهدف لحماية فكر الإنسان وإبداع العقل البشري ومبتكري الأعمال الفنية . وتشمل هذه الاتفاقية على أنظمة حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والمؤشرات الجغرافية والتدابير الحدودية والمنافسة غير المشروعة . وتساهم أحكام هذه الاتفاقـية وأنظمتها الصادرة بالمملكة في حماية هذه الحقوق وتجريم من يتعدى عليها ومعاقبته عقاباً صارماً . وهذا يزيد من ثقة المستثمرين واستفادة التجار وأرباب العمل والمؤسسات لتميز منتجاتهم عن منتجات غيرهم بواسطة العلامات والأسماء التجارية ويضاعف تدفق رأس المال الأجنبي إلى الأسواق السعودية لإنتاج الأدوية وسلع تقنية المعلومات مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم من التقليد والنسخ وسرقة علاماته وأسمائه . كما أن نظام التدابير الحدودية يساهم بشكل مباشر في منع دخول المنتجات المقلدة والمنسوخة إلى السوق السعودي مما يعطي المستهلك الثقة في المنتجات الأصلية التي يشتريها .
س9 : ما هي تراخيص الاستيراد ؟
ج9 : هي اتفاقية تشترط الحصول على الموافقة الرسمية من الجهة المعنية المختصة باستيراد السلع الزراعية والصناعية . حيث أن هنالك حوالي (2000) سلعة وضعتها المملكة ضمن اتفاقية تراخيص الاستيراد ومنها المواد المتفجرة التي تستخدم في الأغراض المدنية وتحتاج إلى ترخيص استيراد من وزارة الداخلية . وجميع الأدوية التي تحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة الصحة والكحوليات اللازمة للصناعة وتحتاج إلى تراخيص استيراد من وزارة التجارة والصناعة . وغيرها من السلع التي تخضع للمواصفات والمقاييس السعودية . وهنالك فئتان لهذه التراخيص . الفئة الأولى : وهي تراخيص استيراد تلقائية ، بحيث تشترط الاتفاقية على الجهات المعنية بها ضرورة إصدار الترخيص خلال عشرة أيام . والفئة الثانية : هي تراخيص تلقائية يشترط فيها إصدار الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الطلب . كما تستخدم هذه التراخيص بفئتيها لتطبيق نظام الحصص أو الحدود الكمية على السلع المستوردة.
س10 : ما هو التثمين الجمركي ؟
ج10 : يحدد هذا الاتفاق المعايير الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة لأسواق المملكة إذا اكتشفت مصلحة الجمارك أن هنالك تلاعباً في فواتير الشحن . وتنحصر هذه المعايير في التالي :-
المعيار الأول: قيمة السلع المطابقة في الخصائص المادية والنوعية والشهرة (الاسم التجاري).
المعيار الثاني : قيمة السلع المماثلة بالمكونات ومؤدية لنفس الأغراض وقابلة للمبادلة التجارية مع السلع الأخرى المماثلة .
المعيار الثالث : القيمة المستنتجة والتي تحدد على أساس سعر الوحدة من المبيعات في السوق المالية التي قامت بتصديرها لأسواق المملكة .
المعيار الرابع : القيمة المحسوبة والتي تحدد عن طريق حساب تكلفة الإنتاج والنفقات العامة والنقل والأرباح .
المعيار الخامس : القيمة الاحتياطية والتي تستخدم في حال عدم إمكانية تحديد قيمة الرسوم الجمركية بأي معيار من المعايير السابقة .
وتستخدم هذه المعايير من قبل مصلحة الجمارك لتحديد قيمة السلع المستوردة إذا كان هنالك شك واضح في الفواتير الجمركية الخاصة بهذه السلع . وتعتبر من أهم الاتفاقيات التي تساهم في حماية السوق المحلي من حالات الإغراق السلعي والإغراق السعري .
س11 : ماذا يعني مبدأ حق المتاجرة الذي التزمت به المملكة ؟
ج11 : حق المتاجرة يعني إعطاء الحق للشخص الاعتباري المواطن أو الأجنبي بتصدير المنتجات إلى مرافئ المملكة فقط ، وعدم تسويقها أو توزيعها داخل المملكة . ويقوم هذا الشخص الاعتباري بتسجيل رغبته لدى الجهة المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة للحصول على رخصة حق المتاجرة ضمن ضوابط وشروط تضعها الوزارة وتسري على المواطن والأجنبي بالتساوي . وعند وصول المنتجات إلى مرافئ المملكة تودع في المخازن خارج الحرم الجمركي وتخضع لنظام المخازن الجمركية المعمول به في مصلحة الجمارك . وتعامل هذه المنتجات طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها السلطات السعودية . وتعتبر كأنها منتجات مخزّنة في منطقة حرة قابلة للتصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد إذا كان هنالك من يرغب في استيرادها بشرط أن يكون المستورد سعودياً طبقاً لنظام الوكالات التجارية القائم حالياً ويتم التوزيع داخل المملكة من خلال المواطن السعودي أو شركات التوزيع .
س12 : في ظل الحديث عن هذه الفوائد ، لماذا لم تستفد المملكة من عضويتها في الجات للانضمام الأوتوماتيكي للمنظمة ؟
ج12 : لأننا كنا مجرد مراقبين في اتفاقية الجات ، وعندما انتهت هذه الاتفاقية في منتصف التسعينيات كنا ننتظر نتائج جولة مفاوضات الأورجواي الشاملة التي استمرت (7) سنوات تعج بالخلافات والمشاحنات بين الدول ، والتي لو فشلت لما قامت منظمة التجارة، ولكن ذلك الانتظار أثر علينا سلباً ، حيث تضاعفت تكاليف الانضمام وازدادت أعبائه والتزاماته ، لذا تسارعت خطوات انضمامنا في العامين الماضيين لنصبح عضواً كامل العضوية في المنظمة قبل المؤتمر الوزاري السادس الذي سوف ينعقد في هونغ كونغ منتصف شهر ديسمبر القادم خاصة وأن جولة الدوحة للتنمية الخاصة بالمفاوضات الشاملة قد تنتهي في العام القادم بعقد اتفاقيات جديدة تضيف أعباء أخرى على الدول التي لازالت خارج المنظمة .
س13 : كيف تأثرت المملكة من التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة . وما هي الفرص التي يجب أن نستغلها بعد الانضمام ؟
ج13 : لا شك أن التأخر في الانضمام المبكر للمنظمة أدى إلى زيادة أعباء الانضمام وتفاقم شروط ومتطلبات العضوية ، إلى جانب انتهاء المرونات والفترات الانتقالية والمزايا التفضيلية الأخرى التي كانت تعطى للدول لترغيبها في المنظمة خلال تأسيس المنظمة في نهاية جولة أوروجواي 1994م . ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً (148) دولة تشكل تجارتها العالمية ما نسبته (89%) من مجموع التجارة الدولية . ولقد كان من المستغرب أن تبقى المملكة خارج هذا النظام التجاري العالمي الذي يُنادى بتحرير التجارة العالمية في الوقت الذي تتربع فيه المملكة منذ نشأتها عرش الاقتصاد الحر مما يؤهلها حقاً أن تكون من أوائل الدول في عضوية هذه المنظمة ، حيث تتاجر المملكة عالمياً بنسبة (70%) من ناتجها المحلي الإجمالي وهذا أكثر بأضعاف مما تتاجـر به العديد من الدول الأعضـاء في المنظمة المُنادية بتحرير التجـارة . كما أن هذه المنظمة غدت المحفل الدولي الوحيد الذي يخطط وينفذ السياسات التجـارية والاقتصادية والمالية العالمـية ، التي تفرض على جميع الدول – أعضاء أو غير أعضاء في المنظمة – فهل يُعقـل أن تبقى المملكة في معزل عن مركز القرار وفي منأى عن تخطيط المستقبل الاقتصادي العالمي وهي من الدول ذات الثقل الأهم في التجارة الدولية .
وحيـث أن المنظمة توفر مبادئ النفاذ للأسواق دون تمييز وضمن أحكام وضوابط تنطبق على الجميع بالتساوي . فإنه من الأجدى أن نستغل فرص فتح أسواق (148) دولة أمام صادراتنا الوطنية التي ستعامل معاملة غير تمييزية ، عوضاً عن إثارة المخاوف من فتح أسواقنا ، المفتوحة أصلاً ، أمام الواردات الأجنبية من سلع وخدمات .
س14 : هل يخضع النفط ومشتقاته لاتفاقيات المنظمة ؟ وما هو تفاهم الكيماويات المنسقة ؟
ج14 : من الأخطاء الشائعة لدى التحدث عن المنظمة وقواعدها هو تناقل المعلومات الخاطئة عن اتفاقاتها وأحكامها وشروطها . فالنفط ومشتقاته ، مثله كمثل السلع الأخرى الزراعية والصناعية ، مدرج في جداول السلع ويخضع لاتفاقات النفاذ للأسواق في المنظمة . إلا أن هنالك مجموعة من الدول الأعضاء في اتفاقية الجات ، لا يزيد عددها عن (12) دولـة ، استثنت سلع النفط ومشتقاته من جداول عروض السلع الخاصة بها لقناعتها بأن هذا حق مكتسب للدول التي ساهمت في تأسيـس اتفاقية الجات قبل تحولها إلى منظمة التجارة العالمية . ولا شك أن انضمام المملكة للمنظمة سيضمن لها إمكانية التفاوض المباشر مع هذه الدول لإلغاء هذا الاستثناء والاستعاضة عنه بربط السقوف الجمركية على النفط ومشتقاته . أما بالنسبة لتفاهم الكيماويات المنسقة ، فهي إحدى اتفاقيات المنظمة ، التي ربطت السقوف الجمركية لهذه السلع بحد أقصى (6.5%) . وتشارك حالياً (22) دولة عضو في هذه الاتفاقية التي هي في غاية الأهمية للمملكة لما تؤمنه من قدره فائقة للنفاذ للأسواق العالمية بسقوف جمركية منخفضة . وسوف تسعى المملكة لدى انضمامها للمنظمة إلى توسيع مشاركة الدول في هذه الاتفاقية وتحويلها إلى اتفاقـية إلزامية تضمن من خلالها التزام جميع الدول الأعضاء وتلك الساعية للانضمام بخفض سقوفها الجمركية على البتروكيماويات لتصبح (6.5%) فقط كأقصى حد ، كما تم تحديدها في تفاهم الكيماويات المنسقة .
س15 : ما هي فوائد فتح قطاع الخدمات على الاقتصاد الوطني والسعودة ؟
ج15 : تنادي اتفاقيات المنظمة ومنها اتفاقية التجارة في الخدمات ( الجاتس ) بضرورة تحقيق مبدأ النفاذ للأسواق وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي أن التواجد التجاري لهذا الاستثمار سيتم دون قيود أو شروط التي تحدها الأنظمة واللوائح القائمة في الدولة .

وما دامت هذه الشروط والقيود تطبق على المواطن فإن للدولة الحق في تطبيقها بالمثل على الوافد والمستثمر الأجنبي ضمن مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز . لذلك تصر الدول الأعضاء في المنظمة على ضرورة توفر الشفافية في الأنظمة واللوائح التي تسنها الدولة وتطالبها بالإعلان والإفصاح عن قوانينها وأحكامها . وكلما ازداد الإفصاح والشفافية في دولة ما ، ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي إليها لقناعة المستثمر الأجنبي واطمئنانه على أمواله المستثمرة في هذه الدولة .
ومن هنا نشأت الحاجة لإصدار اللائحة السلبية للأنشطة التي لا يسمح للمستثمر الأجنبي أن يستثمر فيها وتم الإعلان عنها والإفصاح بمضمونها . ولا يعني فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي زيادة تدفق العمالة الأجنبية للمملكة بل يضمن تدفق الأموال والتقنية والخبرة والنوعية في تقديم هذه الخدمات . وأفضل مثل على ذلك البنوك والشركات السعودية الأجنبية المختلطة التي أصبحت من أكثر المؤسسات الوطنية إلتزاماً بأنظمة السعودة ، ورافداً من الروافد الرئيسية لتوطين التقنية ونقل المعرفة وتوفير فرص العمل للمواطنين . كما أن المرونة التي وفرتها الأنشطة الخدمية لدى خصخصتها مثل الاتصالات والكهرباء ، ساهمت في اختيار الكفاءات السعودية وحققت احتياجاتهم وطموحاتهم وضمان مستقبل كريم لهم يؤهلهم لمنافسة نظرائهم الأجانب في القرية الكونية .
وباختصار شديد فإن فتح الأنشطة الخدمية للاستثمار الأجنبي يثري الاقتصاد الوطني ويضاعف القيمة المضافة المحلية ويزيد من نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ، ويعزز قدرته على النمو والاستمرارية .
س16 : من الواضح أن قطاع الخدمات سيكون الأكثر تأثراً من انضمام المملكة للمنظـمة . ما هي التحـديات الرئيسـية التي تواجـه هذا القطاع لدى تحقـيق العضـوية ؟
ج16 : تبلغ نسبة مساهمة قطاع الخدمات السعودي في الناتج المحلي الإجمالي (40%) فقط وهي نسبة متواضعة إذا قورنت بمثيلتها في الدول المتقدمة والتي تصل إلى (85%) . ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المملكة خلال العقدين القادمين وبعد الانضمام للمنظمة بإذن الله إلى (70%) ، حيث يشكل الانضمام رافداً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة مردودها الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة الظروف المواتية لإحراز أهدافها ومواجهة التحديات الرئيسية التالية : -

التحدي الأول : توطين العمالة : حيث تشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن أعداد العاملين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة لقطاع الخدمات في تزايد مضطرد حيث بلغت نسبة نموه في المتوسط أكثر من (2.5%) سنوياً ليرتفع عدد العمالة الإجمالي في عام 1424هـ إلى حوالي (4.5) مليون عامل منهم (611) ألف سعودي فقط . وتؤكد هذه الإحصائيات على أن القوى العاملة السعودية ستنمو بمعدل سنـوي مقداره (4.7%) فـي المتوسط خلال العقدين القادمين ليصل عددها إلى أكـثر من (5) مليون سعودي في عام 2020م ، مما يشكل تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة إحلال العمالة السعودية محل الوافدة في الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات .
التحدي الثاني : تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر : حيث تؤكد الحقائق التاريخية أن النمو المتصاعد للتجارة الدولية هو بحد ذاته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي . فالدول التي عزلت نفسها عن المبادلات الدولية تخلفت عن الركب ، في حين تمكنت الدول التي تبنت إستراتيجية للتكامل في الإطار العالمي من تحقيق نتائج إيجابية . وتؤدي الإستثمارات الأجنبية المباشرة دوراً هاماً في تعزيز النشاط الإقتصادي وتبادل المنافع عن طريق إستخدام القـدرة التنافسية وتنمية الصادرات وتوفير فرص العمل للمواطنين تحت مظلة الإرتباط القوي بين الميزات النسبية والكفاءة الإنتاجية . ولقد أكدت المملكة استمرارها – في إطار المنظور بعيد المدى – على مواصلة الجهود الرامية لتحسين مناخ الإستثمار والاهتمام بتوسيع خدمات التجهيزات الأساسية وتحسينها فأصدرت نظام الإستثمار الأجنبي الجديد وتوجته بإنشاء الهيئة العامة للإستثمار لتُسَخِرْ مفهوم الخدمة الشاملة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حد سواء .
التحدي الثالث : تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها : حيث اعتمدت المملكة منهجية التخطيط الإستراتيجي للتخصيص على المدى البعيد بالإستناد إلى الدراسات والتحاليل المستقبلية التي تمت بمشاركات محلية ودولية ساهم فيها القطاع الخاص وهدفت إلى وضع سلسلة من التصـورات حول مسارات النمو على صعيد الإقتصاد الكلي والقطاعي ، مما سوف ينتج عنه تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من التحديات المصاحبة لتقلبات أسعار النفط العالمية .

س17 : هل ستتمكن المملكة من إتباع مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف بمجرد انضمامها للمنظمة ؟
ج17 : تتمتع المملكة منذ تأسيسها بالمبادئ الأساسية للنظام التجـاري متعدد الأطراف في صـياغة إنفاذ سياساتها التجارية . ويتجلى ذلك في نظام تجارتنا الخارجية الذي يتسم بالانفتاح والتحرر ، ويعد مبدأ الدولة الأولى بالرعايـة والمعاملة الوطنية ركيزة من ركائز سياستنا التجارية ، كما يتصف نظام السوق المفتوح لدينا بانخفاض التعريفات وانعدام القيود الكمية . وتتسم التعرفة الجمركية القائمة حالياً بالاستقرار وقابلـية التنبؤ ونزوعـها للتراجع . ولم نكتف فقط بمجرد إتباع مبدأ إبقاء الوضع على ما هو عليه (Standstill) ، بل واتبعنا أيضاً مبدأ التحرير الذاتي . ولا توجد هناك تدابير استثـمار محظورة متصلة بالتجارة ، أو إعانات تصدير . كما تم كذلك خفض الضرائب على الشركات من (45%) إلى (20%) مع عدم وجود قيود على مبدأ ترحيل الضرائب لسنوات قادمة للخسائر .
وتجدر الإشارة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنشأت مؤخراً اتحاداً جمركياً واعتمدت التعرفة الجمركية الموحدة المشتركة ، بمعدلات منخفضة للغاية تعد أفضل من تلك المعمول بها لدى البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية .
س18 : هل حصلت المملكة على المكاسب من انضمامها للمنظمة أم أنها اضطرت لتقديم العديد من التنازلات فقط ؟
ج18 : أولاً المملكة لم تقدم تنازلات . وإنما قدمت التزامات تفي لضمان استحقاقات العضوية . ولقد حصلت المملكة على العديد من الاستثناءات التي تساوي المكاسب ومنها : -
1) اعتماد مبدأ السعودة في الوظائف بحيث لا يقل عدد السعوديين العاملين في المنشآت عن (75%) .
2) حجب السلع المحرمة والخدمات التي تتعارض مع مبادئ ديننا وتتنافى مع القيم والمجتمع والبيئة والصحة والأمن .
3) فتح القطاعات الخدمية للاستثمـار الأجنـبي تدريجياً وتطبيق الأنظمـة السعودية على الخدمات الأجنبية مثل التأمين التعاوني وفرض القيود على التوزيع بالجملة والتجزئة وتحديد نوع الشركات في الاتصالات والبنوك والتأمين التعاوني بحيث تكون مساهمة عامة .
4) فرض سقوف جمركية مرتفعة في المتوسط عما هو مطبق حالياً .
5) حجب العديد من الأنشطة الخدمية عن المستثمر الأجنبي مثل الوكالات التجارية والنقل البري والصوتيات والمرئيات ودور السينما .
6) عدم الالتزام باتفاقية المشتراوات الحكومية التي تعطي الأولوية للمنتجات الوطنية في هذه المشتريات .
7) تطبيق المواصفات والمقاييس المعتمدة على جميع السلع المستوردة والمنتجة محلياً .
س19 : ماذا عن الجانب المتعلق بالإغراق ، خاصة أن التجار والمستثمرين لا يجدون فرقاً بين الوضع في السابق قبل إصدار النظام وبعد صدوره ؟
ج19 : صدر نظام مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية الخليجي في 1/1/2004م ويتم حالياً الانتهاء من لوائحه التنفيذية لعرضها على لجنة التعاون التجاري والصناعي في دول المجلس وإقراراها . وهذا النظام من أهم الأنظمة ذات العلاقة بالاتفاقات الأساسية الثلاث للمنظمة ، وهي اتفاقية مكافحة الإغراق ، واتفاقية الزيادة غير المسوغة في الواردات والحماية الوقائية ، واتفاقية الدعم والتدابير التعويضية ، ولقد صدر مرسوم ملكي بتكوين لجنة من الخبراء في مختلف الجهات برئاسة وزارة التجارة والصناعة للنظر في شكاوي الإغراق والدعم ، والدفاع عن مصالح الشركات السعودية في الخارج ضد دعاوى الإغراق والدعم ، وهناك أسس شفافة وواضحة في طرق معالجة هذه السياسات التجارية غير العادلة تشترط وجود مهمش الإغراق والضرر الناتج عنه وتطبيق العقوبات على الشركات العالمية طبقاً للنظام ولوائحه التنفيذية . كما للدولة الحق في حسم هذه النزاعات عن طريق هيئة حسم المنازعات التجارية في المنظمة للاستفادة منه وحماية منتجاتهم الوطنية من المنافسات الضارة بأحكام التجارة الدولية .
س20 : ما هي الأركان الأساسية التي تمثل حجر الزاوية في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة ؟
ج20 : عكفت المملكة خلال السنوات الخمس الماضية على تطبيق برنامج طموح وواسع النطاق للإصلاحات الاقتصادية . ولقد استهدف هذا الجهد المنسق تشجيع تدفق رأس المال الأجنبي إلى المملكة ، وإيجاد فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين ، وتحقيق نمو ذي معنى في إجمالي الناتج المحلي . وكان هدفنا هو الاعتماد على حيوية ونشاط القطاع الخاص من خلال ضمان دور بارز له في تنمية اقتصادنا .
ومن الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي في المملكة صدور الموافقة السامية على إستراتيجية تخصيص (20) منشأة حكومية تشكل القطاعات الرئيسية في الدولة وتشمل الاتصالات ، الخدمات البريدية ، الموانئ والطيران الداخلي ، التعليم ، توليد وتوزيع الكهرباء ، مياه الصرف الصحي وتحلية المياه والسكك الحديدية .
ومن القرارات الهامة الأخرى في المملكة تشجيع وتوسعة نطاق أسواق الخدمات عن طريق إصدار اللائحة السلبية للاستثمار التي تتسم بالاختزال والشفافية . وتأتي المعاملـة الوطنية غير التمييزية في صلب هذا التنظيم . كما تم فتح قطاع الغاز أمام الاستثمار الأجنبي ، وهذا يمثل خطوة حيوية وبداية قوية فـي حقل الاستثمار في مضمار استكشـاف وتطوير قطاع الغاز في المملكة وهو الميزة النسبية التنافسية التي نتحلى بها في سوقنا السعودي .
ولازالت المملكة تسعى لاستكمال إستراتيجية بعيدة المدى لإعادة هيكلة الاقتصاد ، حيث أقرت تأسيس عدة هيئات تنظيمية ، وسن الأنظمة المتعلقة بالتجارة ، والتفاوض بشأن إبرام عدد من الاتفاقات الثنائية المتعلقة بمناطق التجارة الحرة ، وتنسيق السياسات والنظم التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك كله لمواجهة تحديات العولمة وجني فوائدها في القرن الحادي والعشرين .
س21 : هل ستتأثر العمالة المنزلية والكفالات بعد الانضمام ؟
ج21 : لا لن تتأثر . لأن العمالة المنزلية والكفالات لا تخضع حالياً لأنظمة واتفاقيات المنظمة .
س22:هل سيسمح للديانات الأخرى غير الإسلام بتوفير أماكن عامة لشعائرهم ممارسة دياناتهم بالمملكة؟
ج22 : لا . لأن حرية الأديان لا علاقة لها بمنظمة التجارة العالمية .
س23 : فتحت المملكة قطاع التوزيع بالجملة والتجزئة . هل سيؤدي ذلك إلى إلغاء الوكالات الحصـرية ؟
ج23 : تم الالتزام بفتح هذا القطاع ضمن شروط وضوابط أهمها :-
1) أن لا تزيد المساهمة في رأس المال الأجنبي المستثمر عن (51%) فور الانضمام و(75%) بعد (3) سنوات من الانضمام .
2) أن لا يزيد عدد مراكز التوزيع عن مركز واحد فقط في كل منطقة .
3) أن يكون عدد السعوديون العاملون في هذا المركز (75%) من أول يوم من بدأ العمل.
ولن يلغي هذا الالتزام الوكالات التجارية لأن الوكيل يجب أن يكون سعودياً فقط . كما لا يوجد في المملكة حالياً ما يمنع أن يكون هنالك عدة وكلاء سعوديون لنفس السلع ، حيث لا يوجد نص قانوني للوكالات الحصرية .
س24 : هل تطالب المنظمة بتوفير حقوق الإنسان وإنشاء نقابات العمال ؟
ج24 : لا . ليس للمنظمة دخل في هذه المواضـيع . ولكن هنـالك اتفاقية جديدة تناقـش حالياً بين دول المنظمة في جولة الدوحة للتنمية وتختص بمعايير العمل ، والتي تشمـل على فقرة خاصة بالنقابات .
س25 : لماذا تسمح المنظمة لدول الاتحاد الأوروبي بدعم الصادرات الزراعية بينــما التزمت المملكة بإلغاء دعم الصادرات الزراعية ؟
ج25 : تعارض المنظمة الدعم المحظور وخاصة دعم الصادرات بجميع أنواعه ولهذا فإن المفاوضات الجارية ضمن جولة الدوحة للتنمية تطالب دول الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم الذي حصلت عليه لدى انضمامها لاتفاقية الجات مبكراً . وعلى جميع الدول التي انضمت بعد إنشاء المنظمة في 1995م إلغاء الدعم وتخفيضه ، بما يتناسب مع مستواها التنموي .
س26 : المفاوضات الشاملة الأخيرة أصبحت قضية حرجة لأقطاب المنظمة ، حيث تقوم الدول – للحفاظ على مصداقيتها – بدور فعال لكسـر الجمود والتوصل لما يشبه إطار العمـل . فماذا كانت نتائج هذه المفاوضات ؟ وهل ستفشل المنظمة مرة أخرى في هونغ كونغ ؟
ج26 : اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة على تفعيل أجندة الدوحة للمفاوضات الشاملة التي أطلقت في ديسمبر 2001م ، وتعثرت في كانكون بالمكسيك خلال عام 2003م . وكان من المفترض أن تنتهي هذه المفاوضات في أواخر هذا العام لتصدر عنها اتفاقيات جديدة ملزمة لجميع الدول . إلا أن تعثر هذه المفاوضات مرة أخرى في جنيف أدى إلى تفاقم الأوضاع بين الدول ، حيث تطلب الدول النامية من الدول المتقدمة تخفيض الدعم الزراعي ودعم الصادرات ، بينما تطلب الدول المتقدمة مع الدول النامية تخفيض السقوف الجمركية على وإرادتها من السلع الزراعية . وتوصل الأعضاء في المنظمة يوم 31 يوليو الماضي إلى وضع إطار للمفاوضات وطرق التفاوض حول هذه المواضيع بما يحفظ ماء وجه الدول الأعضاء في المنظمة التي فشلت لحينه في اتخاذ القرار الصارم حيال المواضيع الشائكة المطروحة على بساط المفاوضات الشاملة ، ومن هذه المواضيع مبادرة القطن واتفاقية الزراعة ، التجارة والاستثمار ، التجارة والبيئة ، الشفافية في المشتراوات الحكومية ، المنتجات الصناعية ، قواعد المنظمة . ويعتبر الاتفاق بشأن الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات المحور الأساسي الذي تدور حوله المفاوضات الشاملة إلى جانب زيادة تحرير قطاع الخدمات . ولا شك أن الفشل في هذه المفاوضات سوف يحرج دول المنظمة مرة أخرى في هونغ كونغ كما حصل سابقاً في سياتل وكانكون .
س27 : لماذا تفشل المفاوضـات في المؤتمـرات الوزارية للمنظمة ، وهل لهـذا الفشل من تداعيات على انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج27 : خلال المفاوضات التي سبقت المؤتمر الوزاري السابق بكانكون انقسمـت الدول إلى معسكرين : الأول : يشكل مجموعة الدول المصدَّرة للسلع الزراعية التي تطالب بسرعة تحرير الأسواق وتخفيض السقوف الجمركية خلال فترات زمنية محددة . والثاني : يضم معظم الدول المستوردة للغذاء وتطالب المعسكر الأول بتخفيض أو إلغاء الدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات . ويعتقد المراقبون أن هذا الموقف المتباين ليس في صالح الدول المستوردة للغذاء لأنها – في حال التوصل إلى اتفاق لا يضمن تحديد الفترات الزمنية – ستكون الخاسر الأكبر لما سيؤدي هذا إلى إغراق أسواقها بالسلع الزراعية المدعومة من قبل الدول المصدّرة للغذاء.
كما أثارت عدد من الدول المتقدمة رغبتها في إجراء المفاوضات الخاصة بما يطلق عليه مسائل سنغافورة مثل علاقة التجارة بالبيئة والتنمية . وتعارضها الدول النامية لعدم وجود وضوح في القواعد الخاصة للالتزامات المتوقعة والمقترحة ، ومدى تأثيرها المتوقع على برامجها التنموية والاقتصادية والاجتماعية .
ولعل فشل المفاوضات في كانكون جاء بسبب عدم توصل الدول الأعضاء في المنظمة إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف حيال القواعد الخاصة وتحديد الالتزامات إضافة إلى تخوف الدول المستوردة للغذاء من تخفيض تفاقم مستوى أمنها الغذائي ، وعدم قناعة الدول المتقدمة بمطالب الدول النامية التي ترغب في الحصول على المعاملـة الخاصة والتفضيلية لدى تطبيق مبدأ الالتزام الموحد على الاتفاقيات الجديدة .
ولا توجد نتائج سلبية من فشل المؤتمر على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية . بل أن عدم التوصل إلى اتفاق إلزامي بين الدول حول المواضيع المطروحة أعطى المملكة فرصة ثمينة للإسراع في عملية الانضمام والمشاركـة الفعالة في المفاوضـات الشاملة وتحديد موقفها من هذه المواضيع قبل أن تصبح اتفاقيات إلزامية تفرض على الدول الراغبة في الانضمام للمنظمة .
س28 : الجميع يعلـم أن هذا المنظمة تقول ولا تفعل . تصدر القرارات ولا تتقيد بها الدول الكبرى ، والأمثلة على ذلك كثيرة فما رأيكم بهذا ؟
ج28 : مخطئ من يعتقد أن هذه المنظمة مثالية في كل ما يصدر عنها ، لأنها مثل أي منظمة أخرى لها فوائدها وتداعياتها ولكن وجود الدولة خارجها يؤثر على هذه الدولة سلباً . بينما وجودها داخل المنظمة يعطيها القدرة بمشاركة الدول الأخرى الصديقة لتوجيه مسار القرارات وتفعيل سبل إطلاق المبادرات والتفاوض بشأن مصالحها . وهذا ما تنتهجه الدولة الحريصة على مكتسباتها وحقوقها بأن يكون لها مواقف إيجابية وفعالة . ولن يتأتى ذلك بالتفرج عن بعد ومجرد الاستماع . فلابد من أن يكون صوت المملكة مسمـوعاً بما لها من مكانة اقتصادية وتجاريـة وتكون مشاركتها فعالة في جميع القضايا التي تطرحها المنظمة للنقاش . فيجب الاستفادة من النظام التجاري العالمي للدفاع عن المصالح والمكتسبات ليكون البوابة لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي بالمملكة .
س29 : هل لكم أن تحدثونا عن التكتلات الاقتصادية ، وما هو الاستثناء من مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية ؟
ج29 : إن الهدف من الانضمام لهذه المنظمة هو بناء التكتلات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة ذات المصالح المشتركة في محفل واحد يساهم في تكتل هذه الدول مع المملكة للدفاع عن هذه المصالح المشتركة . ومن هذا المنطلق تأسس الاتحاد الجمركي الخليجي . كما تسعى الدول الخليجية لإبرام اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وتأسيس شراكة إستراتيجية مع الصين والهند واليابان وجنوب إفريقيا . جميع هذه التكتلات نابعة من مبدأ تحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه الدول والمملكة ودول الخليج الأخرى للاستفادة من استثناء هذه التكتلات من تطبيق مبدأ حق الدولة الأولى بالرعاية . أي أن المزايا والمكاسب والالتزامات التي تتحقق في هذه التكتلات لا تمنح للدول خارج التكتلات ولو كانت أعضاء في المنظمة . لذلك نجد أن الدول تسعى بعد الانضمام للمنظمة للتكتل فيما بينها وتستثني هذا التكتل بجميع مميزاته من التزاماتها أمام الدول الأخرى في المنظمة . والكثير بدأ يتساءل عن سبب ذلك . وهل هو مخرج عن تطبيق مبدأ العولمة وخروج عن التعددية والإقليمية ولكن الجواب الشافي هو أن العـولمة كظاهرة بدأت تحتاج التعددية والإقليمية على حد سواء . وسوف ينتهي المطاف بجميع الدول لتعيش تحت مظلة واحدة تقود العالم ضمن أحكام تجارية موحدة ونظام اقتصادي وحيد وقرية كونية واحدة تستفيد منها الشركات متعددة الجنسيات والقطاع الخاص .
س30 : يتضح من هذا الحور أن الانضمام للمنظمة تتلوه خطوات كثيرة وحرجة تتطلب تكثيف الجهود لتحقيق المكاسب وتخفيف تكاليف العولمة . أليس كذلك ؟
ج30 : نعم هذا صحيح وواقعي ، حيث أن هذه المنظمة التي تنفرد عن باقي المنظمات الدولية الأخرى في حركتها الدائمة والدءوبة تهدف في نهاية المطاف إلى تنفيذ مبدأ التحرير التدريجي للأسواق وتعمل على طرح المبادرات وصياغة القرارات وإصدار الاتفاقات الجديدة وذلك من خلال جولات المفاوضات الشاملة واللجان الفنية وفرق العمل التي تزيد اجتماعاتها السنوية عن (1800) اجتماع . ولابد للمملكة من أن تنشئ الجهاز الفني المتخصص والقادر على مواكبة هذه التحديات وحضور معظم الاجتماعات والتفاوض بشأن القضايا الرئيسية التي تهمها لتدافع عن مصالحها وتساهم في صياغة قرارات المنظمة واتفاقياتها الجديدة ضمن حدود مبادئها . كما لابد من توفر الكادر المختص في معقل المنظمة بجنيف ليكون على أهبة الاستعداد في الترافع أمام هيئة حسم المنازعات التجارية لتستفيد المملكة من هذه الميزة التي لا تتواجد في المنظمات الأخرى ، وتحمينا من الممارسات التجارية المشوهة ونقاضي الدول الأخرى التي تمارسها وتلحق الأضرار بنا .




الأستاذ / نجم بن عبد الله الزيد
نائب مدير عام الإدارة القانونية بهيئة السوق المالية
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : كيف تنظر هيئة السوق المالية إلى الانضمام ؟
ج1 : لاشك أن هيئة السوق المالية كغيرها من الجهات الحكومية المعنية أسعدها هذا الأمر لما له من تأثيرات إيجابية عديدة على المستويين العام والخاص . فعلي المستوى العام يعد الانضمام مؤشراً إيجابياً لمصداقية البيئة الاقتصادية والمالية والتشريعية للمملكة ، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز ملحوظ للبيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد السعودي بشكل عام . وعلى المستوى الخاص سيزيد الانضمام من مستوى الثقة في السوق المالية السعودية ويحفز الشركات المؤهلة للدخول في هذا السوق خصوصاً على المدى الطويل .
س2 : ما هي أبرز القضايا التي تضمنها اتفاق الانضمام والتي لها علاقة بأعمال الهيئة ؟
ج2 : كما ذكر فإن الانضمام يعد حدثاً مهماً لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة ومن أهم تلك القطاعات ما يعرف بالخدمات المالية وعلى رأسها أعمال الأوراق المالية المتعلقة بالسوق المالية في المملكة. وتنبعث تلك الأهمية من الالتزامات المترتبة على الانضمام مما سيعزز البيئة الاستثمارية بشكل عام .
س3 : وما أهم تلك الالتزامات المتعلقة بالسوق المالية السعودية ؟
ج3 : لقد أتت تلك الالتزامات منسجمة والأهداف العامة التي وضعها نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ، إذ تم تفعيل الجانب المتعلق بفتح المجال أمام المؤسسات المالية غير البنكية لممارسة نشاطات مهمة تتعلق بأعمال الأوراق المالية في المملكة ( كنشاطي التعامل والإدارة ) وهو ما ينسجم أيضاً والأهداف الإستراتيجية التي وضعتها هيئة السوق المالية في هذا المجال .
س4 : هل تضمنت الالتزامات فتح السوق المالية السعودية للتداول من قبل الأفراد والمؤسسات الأجنبية بشكل مطلق ؟
ج4 : كما هو معلوم فإن السوق المالية السعودية متاحة أمام مواطني وشركات دول مجلس التعاون الخليجي والهيئة تعكف حالياً على إعداد الضوابط اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . وإلى جانب ذلك فالاستثمار في السوق المالية السعودية متاح أمام الراغبين من الأجانب من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من خلال صناديق الاستثمار المطروحة في المملكة، وبالتالي لم تتضمن الالتزامات فتح السوق المالية السعودية بشكل كامل للأجانب .
س5 : كيف تنوي هيئة السوق المالية تطبيق تلك الالتزامات ؟
ج5 : هناك خطة لدى الهيئة لدراسة تلك الالتزامات أولاً وتحليلها من قبل المختصين ومن ثم تفعيلها على أرض الواقع ومتابعة تطبيقها بشكل مستمر، مع العلم بأن الكثير من تلك الالتزامات يتطلب التنسيق المباشر مع بعض الجهات الحكومية الأخرى المعنية بذلك وهو ما تنوي الهيئة فعله .
 


 


الأستاذ / عيسى بن عبد الله العيسى
المستشار بمكتب معالي المدير العام مصلحة الجمارك
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : إن نظام التثمين لديكم عام وغير مفصل وغير مطابق لاتفاقية التثمين الجمركي ، كما أن عبارة " أقـرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها " – التي يتم اللجـوء إليها كبديل لقيمة الصفقة – مما يعطي الموظف الجمركي صلاحيـات واسعة في الاجتهاد لتحديد القيمة الجمركية ، ولذا يتوجب على الجمارك السعودية تطبيق اتفاقية التثمين الجمركي كشرط أساسي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
ج1 : فيما يتعلق بنظام التثمين المطبق حاليا فيتم الاعتماد فيه على الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه وهذا متوافق – من حيث المبدأ – مع الطريقة الأولى من طرق تحديد القيمة الجمركية في اتفاقية التثمين الجمركي ( قيمة الصفقة ) . وبالنسبة لعبارة "أقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها " فلم يترك المجال لاجتهادات الموظفين بل هناك تعليمات تنظم ذلك تتمثل بالبحث أولا عن أسعار المثيل المستورد من خلال الرجوع لبيانات الاستيراد السابقة وهذا يتوافق مع الطريقتين الواردتين في الاتفاقية وهما الطريقة الثانية "قيمة الصفقة لبضائع مطابقة " والطريقة الثالثة " قيمة الصفقة لبضائع مماثلة. وعند تعذر وجود سعر مثيل ، يتم اللجوء لسعر البيع بالجملة في السوق المحلي واستبعاد التكاليف المترتبة بعد الاستيراد وهي: الرسوم الجمركية والنقل الداخلي والمصروفات العامة وهامش الربح للمستورد بغية الوصول إلى القيمة (سيف C.I.F) وهي القيمة للأغراض الجمركية التي تستوفى على أساسها الرسوم الجمركية . وستقوم الجمارك السعودية بتعديل نظام التثمين الجمركي ليتوافق مع الاتفاقية ، وسوف نعد خطة لتحقيق ذلك ، ونحتاج إلى فتره انتقاليه بعد الانضمام للمنظمة لتطبيق الاتفاقية بشكل كامل .
س2 : نأمل منكم تقديم خطة عمل يوضح فيها مواعيد تعديل الأنظمة وتطبيق الاتفاقية ؟
ج2 : تتضمن خطة العمل لتطبيق الاتفاقية العناصر التالية :
أولاً : الجانب الفني :-
 إعداد برنامج تدريبي باللغة العربية عن التثمين الجمركي يتضمن حقيبة للمتدرب ، حقيبة للمدرب ، شرائح عرض شفافة ، حالات دراسية .
 تأهيل عدد (25) مدربا ليقوموا بتدريب بقية موظفي الجمارك .
 تدريب حوالي (2000) موظف جمركي وهذا يحتاج لعقد (70) دورة تدريبية تقريباً .
 تدريب عدد (1000) مخلص جمركي وهذا يحتاج لعقد (35) دورة تدريبية تقريباً.
ثانيا: الجانب التنظيمي :-
 تعـديل المـواد النظاميـة المتعلقة بالتثمـين الجمـركي في نظام الجمارك ولائحته التنفيذية .
 إعداد أدلة استرشادية تفسيرية .
 تحديد إجراءات للاستئناف والتقاضي للفصل في خلافات تحديد قيمة البضائع المستوردة .
 تعديلات تنظيمية تتمثل في إنشاء أقسام للقيمة في المنافذ الجمركية .
س3 : ماذا تم بشأن خطة التطبيق ولماذا تطلبون فتره انتقاليه ؟
ج3 : نعمل جاهدين للالتزام بما ورد في خطة التطبيق ونأمل انجاز ذلك قبل الوقت المحدد ، ولكن نظرا لأن اتفاقية التثمين الجمركي من الاتفاقيات الصعبة والمعقدة ، وتطبيقها يحتاج إلى إيجاد بنية تحتية تتمثل في تدريب عدد كبير من موظفي الجمارك وكذلك المخلصين الجمركيين ، بالإضافة إلى الحاجة إلى تعديلات جذرية في الأنظمة واللوائح الجمركية الحالية وتغييرات تنظيمية في الهياكـل الإدارية للجمارك وبرمجة جميع المنافذ الجمركية ، ورغم بذل كافة الجهود خلال الفترة الماضية للسير على حسب الخطة المقدمة ، إلا أن هناك حاجة فعلية لتأجيل تطبيق متطلبات اتفاقية التثمين . فبسبب تلك الصعوبات فإن عدد كبير من الدول النامية حصلت على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ثم تقدمت مرة أخرى بطلب تمديد لهذه الفترة الانتقالية ووافقت المنظمة على التمديد من سنه إلى 3 سنوات ، وذلك إدراكا من المنظمة بصعوبة تطبيق هذه الاتفاقية كما إنكم (في كندا) قد حصلتم على فتره انتقاليه مدتها خمس سنوات قبل التطبيق . وحيث أن اتفاقية التثمين الجمركي في المادة (20/1) تجيز إعطاء الدول النامية مهلة خمس سنوات ، وكذلك الفقرة رقم (3) من الملحق الثالث المتضمن إمكانية تمديد المهلة ، لذا تقدمنا بطلب الحصول على فترة انتقالية وفقا للمادة (24/1) من اتفاقية القيمة ، والفقرة رقم (3) من الملحق الثالث مدتها عامين بعد تاريخ الانضمام إلى المنظمة .
س4 : هل حصلتم على قاعدة بيانات لأسعار مرجعية ومن أين ؟
س4 : لم ولن نحصل على قاعدة البيانات من مصادر خارجية لان ذلك مخالف لاتفاقية القيمة، وتعمل الجمارك حاليا على تطوير نظام آلي بحيث يتم إعداد قاعدة البيانات على أساس بيانات الاستيراد التي تمثل إرساليات بضائع مطابقة أو مماثله للبضاعة التي يجري تحديد قيمتها الجمركية منتجه في نفس بلد المنشأ ومصدره إلى المملكة في نفس الوقت أو قريبا منه ، وهذا ما يُمَكن ويساعد على تطبيق اتفاقية القيمة وبشكل خاص الطريقة الثانية ( قيمة الصفقة لبضائع مطابقة ) والطريقة الثالثة ( قيمة الصفقة لبضائع مماثله ) .
س5 : تضمنت الفقرة رقم (156) من تقرير فريق العمل الخاص بانضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ، الجملة التالية (أكد مندوب المملكة أن نظام القيمة الجمركية المطبق في المملكـة يتوافق مع اتفاقية القيمة الجمركية وفقا لمنظمة التجارة العالمية). وكذلك الجملة ( وهكذا تكون المملكة قد طبقت اتفاقية القيمة الجمركية وفقا لمنظمة التجارة العالمية ) وينبـغي حذفها لأنها لا تتناسق مع ما ورد في الفقرة (157) من التقرير الذي تضمن عدم اشتمال نظام الجمارك الموحد على كافة أحكام اتفاقية القيمة .
ج5 : لا يوجد تعارض بين ما ورد في الفقرة (156) وبين ما ورد في الفقرة (157) من تقرير فريق العمل. فبالرغم من أن نظام الجمارك الموحد لم يتضمن كافة أحكام اتفاقية القيمة ، إلا أن المادة الأولى من لائحة نظام الجمارك الموحد الفقرة (أولا/8) نصت على أن اتفاقية القيمة هي المرجع في تفسير هذه المادة وتطبيقها . وهذا نص نظامي يقضي بالرجوع إلى اتفاقية القيمة عند عدم وجود نص نظامي في نظام الجمارك الموحد ، وهو ما يطبق على أرض الواقع . وعليه ، فإن عدم وجود بعض الأحكام في نظام الجمارك الموحد لا يعني عدم تطبيق تلك الإحكام ، بل يتم تطبيق اتفاقية القيمة. وهذا يعني أن نظام التثمين في المملكة متفق تماما مع اتفاقية القيمة الجمركية وفقا لمنظمة التجارة العالمية .
س6 : أشرتم إلى تطبيق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع بداية 2003م وأن المادة الأولى من لائحته التنفيذية المتعلقة بتحديد القيمة للأغراض الجمركية متوافقة مع اتفاقية التثمين الجمركي . وبعد استعراض هذه المادة يبدوا أنها لا تتضمن جميع أحكام اتفاقية التثمين وملاحظاتها التفسيرية .
ج6 : سوف يتم إدراج كافة التفصـيلات الواردة في اتفاقية التثمـين الجمركية في المادة الأولى من لائحته التنفيذية بالتنسـيق مع دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية وفق الإجراءات المنظمة لتعديل نصوص نظـام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية . وإلى أن يتم القيام بذلك سيتم إصدار قرار وزاري يتضمن أسس احتساب القيمة للأغراض الجمركية .
س7 : ما هي طبيعة هذه الأسس وكيف سيتم نشرها ؟
ج7 : تعتبر تلك الأسس تعديل لبعض التعريفات الواردة في المادة (2) من نظام الجمارك الموحد والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية . وستصبح سارية المفعول في المملكة بعد نشرها في الجريدة الرسمية (أم القرى) وإبلاغها للمنافذ الجمركية في حالة عدم وجود ملاحظات من منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء فيها . وينبغي مراعاة التوازن بين نشر هذه المعلـومات وبين المحافظة على المعلومات المقدمة على أسـاس سري وفقا للمادة (10) من اتفاقية القيمة التي تؤكد علـى عدم إفشاء المعلومات السرية بطبيعتها أو التي قدمت على أساس السرية ، إلا بقـدر ما قد يطلـب إفشاؤه في سياق إجراءات قضائية .
س8 : في المادة (2) من نظام الجمارك الموحد ، عبارة " الثمن المدفوع فعلاً أو المتفق على دفعه " تم تعريفها بشكل مختلف عن التعريف الوارد في المادة (1) باللائحة التنفيذية . يجب تضمين العبارة الصحيحة في النظام الموحد واللائحة التنفيذية . أيضاً تعريف عبارة " البضائع المطابقة " في المادة (2) بالنظام الموحد غير متوافقة بالكامل مع التعريف الوارد في المادة (15) باتفاقية القيمة .
ج8 : تتضمن الفقرة (16) من المادة (2) بنظام الجمارك الموحد والمادة (1) باللائحة التنفيذية على تعريف لعبارة " الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه " باللغة العربية بشكل متوافق مع اتفاقية القيمة. ويبدو أن هناك اختلاف في ذلك بالترجمة الانجليزية بين النظام واللائحة . وتم تعريف البضائع المطابقة في الفقرة 18 من المادة (2) في نظام الجمارك الموحد بأنها : ( تلك البضائع التي تتوافق في كل النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية . ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة ، في ما عدا ذلك ، من تعريف البضائع المطابقة ) . وهذا يتوافق مع التعريف الوارد في المادة 15.2 (a) من اتفاقية القيمة . أما مضمون الفقرات 15.2 (c),(d),(e) من الاتفاقية فإنه تم إدراجها ضمن القرار .
س9 : تقضي المادة (13) من اتفاقية التثمين الجمركي بأن عملية تحديد القيمة الجمركية لن يؤخر فسح البضائع المستوردة من قبل السلطة الجمركية , وإذا أتضح أن تحديد القيمة سيتطلب وقت، فإنه يحق للمستورد فسح بضاعته مقابل تقديم المستورد لضمانات كافية بشكل كفالة أو تأمين أو أي صك مناسب لتغطية دفع الرسوم . لكن المادة (62) من نظام الجمارك الموحد نصت على : " أنه يمكن للمدير أن يفرج عن البضائع بالتأمين . وكذلك المادة (I.1) باللائحة التنفيذية نصت على انه "يمكن للمستورد فسح بضائعه بعد ربط الرسوم الجمركية بالتأمين إذا اتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة ". وأيضاً المادة (67) من النظام تستخدم العبارة " يمكن " الشرطية . إذا كان الإجراء يرجع إلى رؤية الجمارك ، فإنه يبدو أن المادة 13 لم تطبق بالكامل . يجب أن يتضمن النظام مقتضى فسح البضائع بالتأمين بعد تقديم ضمانات كافية في شكل كفالة أو تأمين أو أي صك مناسب لتغطية دفع الرسوم .
ج9 : يبدو أن هناك لبس حاصل في الترجمة الإنجليزية ، فالفقرة (1) من الأحكام العامة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية التي تنص باللغة العربية على أنه : " يجوز للمستورد فسح بضاعته ، بعد ربط الرسوم الجمركية بالتأمين ، إذا أتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة " . والنص باللغة العربية واضح ، حيث أعطى المستورد حرية الاختيار لفسح بضاعته بعد ربط الرسوم الجمركية بالتأمين أو إبقائها، وبناء على ذلك فلا يرجع هذا الإجراء لرؤية الجمارك . أما نص المادة (67) من النظام الموحد فهي تتضمن صلاحية مدير الدائرة الجمركية للفسح المؤقت للبضائع التي يتم فيها تعليق الرسوم الجمركية ، مثل الفسح المؤقت للإصلاح والإعادة أو لعرض البضائع في المعارض التجارية أو لإدخال المعدات لتنفيذ مشاريع .
س10 : طلبت المملكة التحفظ رقم (3) من الملحق الثالث من اتفاقية التثمين الجمركي المتمثل في التحفظ على الموافقة على طلب المستورد بتطبيق القيمة المحسوبة (الطريقة الخامسة) قبل القيمة الاستدلالية (الطريقة الرابعة) ، فما هو السبب ؟
ج10 : السبب في تحفظنا على ذلك هو أن القيمة المحسوبة تعتمد على تجميع تكاليف إنتاج البضاعة المستوردة في بلد المنشأ وهي تقع في بلد آخر وغير متوفرة في المملكة مما يسبب صعوبة في التطبيق .
 


 

الأستاذ / خليل بن جابر خليل الجهني
المستشـار القانـوني بمصلحـة الجمـارك
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : ما هي إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية على الحدود ؟
ج1 : يحمي حق صاحب العلامة التجارية وحق المؤلف على الحدود، ويصدر أمر حجز تحفظ – حسب نص المادة الثانية من لائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف ـ وذلك من ديوان المظالم فيما يتعلق بالعلامات التجارية حسب نص المادة 49 من نظام العلامات التجارية ومن وزارة الثقافة والإعلام فيما يتعلق بحق المؤلف حسب نص المادة 22/7 من نظام حق المؤلف .
س2 : هل وحدة المعلومات التى أشارت المملكة إلى إنشائها فى تقرير فريق العمل متاحة للاستفادة مما تحتويها من معلومات ؟
ج2 : هذه الوحدة التى ستقوم بإنشائها الجمارك هي فقط لاستعمال الجمارك للمساعدة في إنفاذ ضبط السلع المقلدة والمغشوشة .
س3 : هل تحمى حقوق الملكية الفكرية حسب ما ورد بالقسم الرابع من الجزء الثالث الخاص بالتدابير الحدودية الوارد باتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية ؟
ج3 : الالتزامات بحماية حقوق الملكية الفكرية الواردة بالقسم الخاص بالتدابير الحدودية باتفاقية تريبس تضمنتها لائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف الصادرة بموجب قرار معالي وزير المالية رقم 1277 وتاريخ 15/5/1425هـ ـ الموافق 3 يوليو 2004م ـ والمتوافقة كاملة مع ما ورد باتفاقيه تريبس .
س4 : هل حق الطعن مكفول لذوى الشأن ؟
ج4 : نعم حق الطعن مكفول لذوى الشأن حسب نص المادة الثالثة عشر من لائحة الإجراءات الحدودية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف لائحة لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها مصلحة الجمارك فيما يتعلق بتطبيق هذه الإجراءات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغها كتابيا أو بالنشر إذا تعذر الإبلاغ .
س5 : هل الجمارك مسئولة مسئولية مباشرة عن إنفاذ حق المؤلف ؟
ج5 : الجمارك غير مسئولة مباشرة بإنفاذ حق المؤلف و لكنها ترسل عينة من المصنفات المشتبه بها فإذا اتضح أنها أصلية فيتم فسحها وإذا اتضح أنها مقلدة فيتم إحالتها للجنة المختصة بنظر المخالفة .
 


 

الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد الخرب
مدير إدارة التعرفة الجمركية بمصلحة الجمارك
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : هل ستنخفض الرسوم الجمركية بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ؟
ج1 : سوف تنخفض الرسوم الجمركية لبعض السلع خلال الخمس سنوات القادمة وهي حوالي 12% من عدد السلع المصنفة بجدول التعريفة الجمركية وسوف يتم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل تدريجي عليها بحيث ينخفض في بداية الانضمام حوالي 6% من عدد السلع ثم يزيد عدد السلع بعد سنتين وأيضاً بعد ثلاث سنوات وأربع سنوات وفي السنة الخامسة يكتمل عدد السلع المطلوب تخفيض رسومها الجمركية وهي بعدد (870) سلعة من إجمالي عدد السلع البالغة (7177) سلعة .
س2 : هل تتأثر الحماية الجمركية نتيجة لانضمام المملكة إلى المنظمة ؟
ج2 : الصناعة التي تعتمد إستمراريتها على الحماية الجمركية سوف تتأثر بشكل محدود ، حيث تنخفض الرسوم الجمركية لعدد (396) سلعة من أصل (458) سلعة محمية حالياً بفئة 20% وأيضاً عدد (197) سلعة من أصل (492) سلعة محمية بفئة 12% ، إلا أن الانخفاض في الرسوم الجمركية عليها ليس كبيراً حيث أن معظمها تخفض من فئة 20% إلى 15% فقط والمحمي 12% إلى 10% أو إلى 6.5% .
س3 : ما هي أهم السلع التي سوف تنخفض رسومها الجمركية ؟
ج3 : في بداية الانضمام سوف تنخفض رسوم بعض السلع المحمية بفئة 20% مثل الحلويات والشيكولاتة إلى 8% وزيوت المحركات إلى 10% وأنابيب الحديد إلى 8% ومصنوعات البلاستيك ومصنوعات الورق والحديد والأثاث إلى 15% وبعد ثلاث سنوات من الانضمام سوف يتم إعفاء أجهزة الحاسب الآلي ولوازمها وأجهزة الاتصالات الهاتفية (ثابت أو جوال) وبعد خمس سنوات سوف تخفض رسوم المواد الكيماوية المحمية بفئة 20% وفئة 12% إلى فئة 6.5% مثل الأسمدة والبويات والصابون والعطور ومنتجات البلاستيك .
س4 : هل ستعفى جميع السلع بعد عشر سنوات أو أكثر باعتبار أن المنظمة تسعى إلى إلغاء الرسوم الجمركية مستقبلاً ؟
ج4 : لاشك أن أهم أهداف منظمة التجارة العالمية في مجال النفاذ للأسواق هو إلغاء الرسوم والحواجز الجمركية إلا انه يصعب تحقيق هذا الهدف باعتبار أن معظم دول العالم تعتمد في إيراداتها على الرسوم الجمركية إضافة إلى وجود آلية الرسوم الجمركية في مكافحة الإغراق ولذلك لا يوجد في التزامات المملكة نية الوصول إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لجميع السلع وإنما التزمت المملكة بالإعفاء من الرسوم لبعض السلع المنتقاة مثل المواد الصيدلانية وأجهزة تقنية المعلومات وهي تمثل حوالي 10% من عدد السلع بينما تبلغ السقوف الجمركية لحوالي 40% من إجمالي السلع بفئة 15% وبقية السلع بنسب (5%-10%-12%) ولا يتوقع أن يتم رفع الرسوم الجمركية عن الفئات المطبقة حالياً إلى هذه السقوف إلا في حالة وجود مبررات اقتصادية قوية لبعض السلع التي تتعرض للإغراق أو تحتاج إلى حماية جمركية مثلاً وذلك بمستوى جماعي موحد مع دول مجلس التعاون الخليجي .
س5 : يوجد حالياً عدد كبير من السلع مطبق عليها رسوم نوعية كحد أدنى للتحصيل الجمركي بدلاً من الرسوم القيمية التي تحصل بنسبة مئوية من قيمة البضاعة هل سوف تستمر هذه الرسوم النوعية ؟
ج5 : سوف تلغى جميع الرسـوم النوعية بالجدول باستثناء ثلاث سلع فقط وهي الدجاج والبيض والتبغ .
 


 

الأستاذ / صلاح بن محمد الرزيق
المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : بمناسبة انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية ، فما هي الآلية التي تعمل بها هذه المنظمة ؟
ج1 : أن أعلى سلطه في منظمة التجارة العالمية هي المجلس الوزاري المكون من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الذي يجتمع مرة كل سنتين ( على الأقل ) ، ويتخذ المجلس الوزاري القرارات في جميع الشئون المتعلقة بأية اتفاقية تجارية متعددة الأطراف . كما أن هناك جهات مساندة " كالمجلس العمومي المكون من جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية " والذي يرفع تقاريره إلى المجلس الوزاري إلى جانب ممارسة العمل العادي باسم المجلس الـوزاري فأن المجلس العمومي يجتمع على هيئتين :-
أولاً : جهة لفض المنازعات التجارية ومتابعة إجراءات حسم المنازعات .
ثانياً : جهة مراجعة السياسات التجارية لمتابعة المراجعات العادية للسياسات التجارية لكل دولة عضو من أعضاء منظمة التجارة العالمية .
س2 : ما هي مزايا العضوية في منظمة التجارة العالمية ؟
ج2 : يمكن إيجاز مزايا العضوية في منظمة التجارة العالمية بما يلي :-
1) أن تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بوجه عام يجعل من الممكن توسيع نطاق الفرص التجارية بالنسبة للدول الأعضاء .
2) إن النظم المتعددة الأطراف الأكثر صراحة تكفل وجود بيئة تجارية أكثر أمناً وتزيد من القدرة على التنبؤ بها وتقلل من أوجه عدم اليقين في العلاقات التجارية .
3) لا يجوز إلا للدول الأعضاء ممارسة الحقوق الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية .
4) إن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تحسن إلى درجة كبيرة الشفافية في سياسات التجارة وممارسات الشركاء التجاريين مما يعزز أمن العلاقات التجارية.
5) تمكن العضوية الدول من النهوض بمصالحها التجارية والاقتصادية من خلال المشاركة الفعالة في المفاوضات التجارية المتعددة الإطراف في إطار منظمة التجارة العالمية وهي تضمن اتساق أية قواعد جديدة أو تعديلات للقواعد المتواجدة مع مصالح الأعضاء .
6) تمكين الأعضاء من اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التجارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم التجارية .
س3 : ما هو أهم ما يميز اتفاقية منظمة التجارة العالمية ؟
ج3 : أن من أهم ما يميز اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي نشأت في الأول من شهر يناير 1995م ما نصت عليه في مادتها 3/4 من تكوين هيئة مسئوله عن فض المنازعات التجارية تعرف باسم (Dispute Settlement body ) (D.S.B) تشكل من المجلس العام لجميع الأعضاء ،لذا فأن أعضاء الهيئة هم أنفسهم ممثلي الأعضاء بالمجلس العام وللهيئة رئيسها الخاص وتضع الهيئة القواعد الإجرائية لعملها كما تقوم بتكوين ( هيئة التحكيم ) واعتماد إحكامها وإجراءات الاستئناف وتقوم أيضا بالمراقبة على تنفيذ القرارات و التوصيات والتفويض باتخاذ التدابير المضادة (Retaliatory Measures) في ميادين أخرى غير تلك التي وقع فيها الضرر .
س4 : أن من أهم أجهزة منظمـة التجـارة العالمية – جهاز فض المنازعات التجارية فما هو هذا الجهاز ؟
ج4 : إن نظام فض المنازعات التجارية لمنظمة التجارة العالمية يشكل عنصراً أساسيا لتأمين الثقة والقابلية للتنبؤ للنظام التجاري متعدد الأطراف ، ويلزم أعضاء منظمة التجارة العالمية بعدم اتخاذ أي إجراء من طرف واحد قد يؤدي إلى الإخلال في قواعد التجارة بل اللجوء نظام فض المنازعات التجارية متعدد الأطراف وبقبول قواعده ونتائجه ، كما يجتمع المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية كجهاز لفض المنازعات للبث في الخلافات التي تنشأ من أية اتفاقية في الوثيقة الختامية لجولة الأورجواي .
س5 : ما هي مراحل حل المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية ؟
ج5 : أن من أهم مراحل حل المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية هي ما يلي :-
1) المشـاورات :-
تجري المشاورات عندما تتعرض مصالح دولة عضو في منظمة التجارة العالمية للخطر بسبب أعمال دولة عضو في المنظمة نتيجة لإخلالها بأي من الاتفاقيات المشمولة ( اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المتعددة ) .
حيث يقوم العضو طالب المشورة بإخطار الهيئة المسئولة عن فض المنازعات في المنظمة ( D.S.B ) والمجالس واللجان ذات الصلة بالأمر وحال التقدم بمثل هذا الطلب فأنه يتعين على الطرف الآخر ( المطلوب المشورة معه ) إبداء الرغبة في الدخول في المشاورات خلال 30 يوماً من تاريخ طلب المشورة وفي حالة عدم دخول هذا الطرف في المشورة المطلوبة في المدة المحددة أو إذا لم تنتهي تلك المشورة إلى حل فانه يجوز للطرف الشاكي وبموجب المادة (4) من اتفاقية التفاهم " الاتفاقية الخاصة بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات " طلب تكوين هيئة تحكيم " وتقلل المدة في حالات كون النزاع يتعلق ببضائع قابلة للتلف .
2) مساع التوسط والصلح والوساطة :-
تجيز المادة (5) من وثيقة التفاهم للأطراف طلب مساع التوسط أو الصلح أو الوساطة ويجوز لأي طرف التقدم بهذا الطلب في أي وقت كما يجوز له سحبه في أي وقت ويدخل الأطراف في إجراءات مساع التوسط أو الصلح أو الوساطة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ تقديم طلباً بذلك وقيل تشكيل هيئة التحكيم ، ويمكن المضي بمساع التوسط أو الصلح أو الوساطة إثناء إجراءات تشكيل هيئة التحكيم .
س6 : ما هي المراحل التي تمر بها إجراءات " هيئة التحكيم " ؟
ج6 : يمكن تقسيم إجراءات هيئة التحكيم لثلاث مراحل هي :-
أ ) المراحل الابتدائية ب ) مرحلة نظر الشكوى ج ) مرحلة التقري
1) المرحلة الابتدائية : تكوين هيئة التحكيم : -
تجيز المادة ( 6) من وثيقة التفاهم حق الطرف المدعي في طلب تكوين هيئة التحكيم بواسطة جهاز فض المنازعات. وقد حدد المادة قيداً زمنياً يجب خلال تشكيل هيئة التحكيم . كما أنه لا يمكن رفض الطلب إلا بإجماع الأعضاء كما إن الاعتراض على تكوين الهيئة لا يكون له اثر إذا لم يصدر بالإجماع . وقد حددة المادة (8) من الوثيقة الشروط العامة التي يتوجب توافرها في الأعضاء المختارين حيث نصت على تكوين هيئة التحكيم من أصحاب التأهيل والخبرة سواء ممثلـي حكومات أو غير ذلك ، ومن المستحسن اختيارهم من خلفيات مختلفة ، على انه لا يجوز أن يكون العضو من مواطني أي من الأطراف المتنازعة إلا إذا وافقت عليه الأطراف على ذلك . وتتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ( خبراء ) إلا إذا وافق الأطراف على إن يكون الأعضاء خمسة (م8/5) ويقوم المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بعد التشاور مع رئيس جهاز فض المنازعات والأطراف المعنية بتعيين الأعضاء الذين يعتقد إنهم الأنسب لطبيعة النزاع . وفي حالة أن النزاع بين أطراف من دول نامية ودول صناعية يجب أن يكون هناك على الأقل عضواً واحداً في الهيئة من الدول النامية .
2) مرحلة نظر الشكوى :-
أقرت المادة (11) من الوثيقة اختصاصات هيئة التحكيم في مساعدة جهاز فض المنازعات في تصريف إعمالها ويتضمن ذلك :-
 تقييم موضوع الشكوى ويضمن ذلك سرد الحقائق ومدى تطابق الوقائع مع نصوص الاتفاقيات المختلفة .
 إعداد الحيثيات لتمكين جهاز فض المنازعات من اتخاذ توصية أو إصدار حكم نص عليه في الاتفاقيات .
 التشاور المستمر مع الأطراف ومنحهم فرصة كافية للوصول إلى حل ثنائي مرضي . كما نصت المادة (12) من الوثيقة على أن تقوم الهيئة بتحديد جدول زمني للإجراءات بعد التشاور مع الأطراف وقد تضمنت الوثيقة تفاصيل إجرائية تتعلق بالمدة الزمنية لإيداع دفوع الأطراف المكتوبة للهيئة ، على أن لا تتجاوز المدة 6 أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة وحتى إعداد التقرير وألا فان على الهيئة إخطار جهاز فض المنازعات بعدم كفاية هذه المدة وفي جميع الأحوال لا يمكن أن تتجاوز المدة 9 أشهر ، ويجوز للهيئة بناءاً على طلب الأطراف المتنازعة تجميد عملها لمدة لا تتجاوز 12 شهراً حيث انه بعد فوات المدة المذكورة ينتهي التفويض بتشكيل الهيئة ، وإذا كان أحد الأطراف المتنازعة من الدول النامية فان على الهيئة إعطاء هذا الطرف زمناً كافيا لأعداد وتقديم حجته بالإضافة إلى ذلك فان على الهيئة بيان كيفية الأخذ بالشروط الأكثر رعاية في تقريرها . كما أجازات الوثيقة لهيئة التحكيم السعي في الحصول على أية معلومات أو مشورة فنية من أي شخص تراه مناسباً كما لها الحق في طلب رأي خبير في المسائل العلمية والفنية المتصلة بوقائع الدعوى ، على إن يكون الرأي مكتوباً وتتسم مداولات الهيئة بالسرية التامة ويتم تحرير تقرير الهيئة دون حضور أطراف النزاع . ويجوز للهيئة إصدار رأي مؤقت بعد تسلمها دفوع الأطراف .
3) مرحلة اعتماد تقرير هيئة التحكيم :-
تصدر الهيئة تقريرها ويسلم نسخة منه للأطراف خلال أسبوعين من صدور الحكم النهائي كما وتسلم نسخة من التقرير إلى بقية أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال ثلاثة أسابيع لإتاحة الفرصة لأعضاء منظمة التجارة العالمية للإطلاع على التقرير . وإذا كان هناك اعتراض من احد أعضاء المنظمة فعليه توزيع اعتراضه على الأعضاء قبل 10 أيام من تاريخ انعقاد جهاز فض المنازعات لمناقشة التقرير ويحق لأطراف النزاع الاشتراك في هذه المناقشات . هذا ويقوم جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية باعتماد التقرير خلال 60 يوماً من تاريخ توزيع التقرير على الأعضاء إلا إذا اخطر أحد الأطراف الجهاز عن عزمه الاستئناف أو رفض جهاز فض المنازعات التقرير بالإجماع .
س7 : هل هناك مجال للاستئناف من قرارات هيئة التحكيم ؟
ج7 : أجازت المادة (17) من وثيقة جهاز فض المنازعات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إنشاء لجنة استئنافية للنظر في الاستئناف ضد قرارات هيئة حسم المنازعات التجارية ويعين أعضاء هذه اللجنة من بين الأشخاص الذي اظهروا خبرة بالقانون ودراية بالتجارة العالمية عموماً وتكون عضويتهم لمدة أربعة سنوات قابلة للتمديد لفترة واحدة فقط ، كمـا أن حق الاستئناف محصور في إطراف النزاع فقط ولكن يجوز لطرف ثالث ، أخطار جهاز فض المنازعات بأن له مصلحة معتبرة في الأمر ، وتكون تقديم الدفوع مكتوبة للجنة الاستئناف التي يمكن أن تسمع دعواه ويقتصر الاستئناف على النقاط القانونية والتفاسير المتصلة بالنزاع الذي شمله التحكيم وللجنة الاستئناف اعتماد التقرير أو تعديله أو إلغاء الحيثيات القانونية ونتائجها... ويجب أن لا تتجاوز فترة الاستئناف أكثر من 60 يوماً من تاريخ إعلان أحد الأطراف عزمه على الاستئناف وحتى صدور قرار لجنة الاستئناف مادة ( 17/5) . وفي حالة عدم كفاية المدة يجوز للجنة إخطار جهاز فض المنازعات بذلك مع تقديم المبررات وتحديد موعد جديد لإصدار القرار على أن لا يتجاوز ذلك 90 يوماً . كما يعتمد جهاز فض المنازعات لمنظمة التجارة العالمية قرار لجنة الاستئناف ، كما يتعين على الأطراف قبوله بدون شرط كما يجوز لجهاز فض المنازعات قبول قرار اللجنة بالإجماع في خلال مدة 30 يوماً من تاريخ إخطار أعضاء المنظمة بالقرار الذي يحق لهم تقديم أرائهم حوله وقد حددت المادة (20) من الوثيقة المدة الكلية التي لا يجوز تجاوزها بتسعة أشهر وذلك منذ تكوين هيئة التحكيم " حتى اعتماد تقرير المجلـس العام وفي حالة الاستئناف مدة 12 شهراً . ويراقب جهاز فض المنازعات بالمنظمة تنفيذ القرارات والتوصيات .
 


المهندس / عبد الله بن سليمان النجيدي
وزارة التجارة والصناعة
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : ما مدى تأثير السماح بتصدير خردة الحديد علي مصانع الحديد ؟
ج1 : إن منع تصدير الخردة جاء بناء علي رغبة الوزارة بتوفير المادة الخام لسابك وكانت شركة سابك هي المنتج الوحيد للحديد بالمملكة وهي أيضا المستفيد الأكثر من خردة الحديد والآن ولله الحمد لدينا العديد من المصانع لإنتاج الحديد وأصبحت الكميات الموجودة لا تكفي ولذلك ارتفعت أسعار الخردة وبالتالي نهجت الوزارة بإعفاء مستوردات مصانع الحديد من الخردة ولكي تكون العملية متوازنة في ظل الاقتصاد الحر فان تم السماح بتصدير الخردة وبذلك يمكن لتاجر الخردة أن يصدر الخردة إذا وجد سعر أفضل ويمكن للمنتج استيراد الخردة إذا لم تتوفر أو إذا كانت هناك مبالغة في السعر ومن هنا نجد أن لا مصانع الحديد ولاتجار الخردة سيتضررون من ذلك .
س2 : ما هو تأثير الانضمام علي الحوافز التي تقدمها الدولة للمصانع ؟
ج2- لن يكون هناك التأثير الكبير وذلك لان الحوافز التي تقدمها الدولة للمصانع حاليا ليست تفضيلية وليست فيها أي من أنواع الدعم وخصوصا الدعم المحظور أو القابل للتقاضي حسب أنظمة منظمة التجارة العالمية وسيظل العمل ببعض تلك الحوافز وأهمها الإعفاء الجمركي لمستوردات المصانع من الخارج والأفضلية في المشتريات الحكومية والسعودة وغيرها ، كما أن أنظمة منظمة التجارة العالمية تسمح بزيادة الحوافز لتنمية مناطق معينة أو للمحافظة على البيئة لذلك لن يكون للانضمام تأثير كبير علي الحوافز التي تقدمها الدولة للمصانع .
س3 : ما مدى تأثير إزالة رسوم تصدير الجلود علي مصانع الجلود ؟
ج3 : أن وضع رسوم تصدير علي الجلود جاء بناء علي رغبة الوزارة بتوفير المادة الخام لمصانع الجلود التي كانت تعاني من شح المادة الخام بالمملكة وإزالة الرسم سوف يؤثر علي أسعار الجلد للمصانع وخصوصا ان لجنة الإعفاء لا تعفى الجلود المستورد لذلك يجب معاملة مصانع الجلود كمعامل مصانع الحديد والخردة وخصوصاً أن ارسم المطبق حاليا علي الجلد هو 12% والسقف الذي تم الاتفاق علية في المنظمة هو 15% أي انه لا تخفيض لكي تتمكن المصانع من الاستيراد بسعر منافس .
س4 : هل هناك صناعات ستزدهر وتتطور مع الانضمام والعكس ؟
ج4 : الصناعات التي سوف تنمو وتتطور هي تلك الصناعات التي يكون لها ميزة نسبية عالية مثل الصناعات التي يكون أللقيم الأساسي أو المادة الخام الأساسية لها من الإنتاج المحلي أو متوفرة في المملكة ومن إشكال ذلك الصناعات البتر وكيماوية وصناعة تستخدم أنواع من الرمال أو المعادن الموجودة محلياً ولعل هذا يعطى حافز اكبر للمستثمرين في الدخول بشكل كبير لمجال التعدين في المملكة وكذلك الصناعات التي تحتاج إلي طاقة حيث تتوفر بأسعار جيدة أو الصناعات التي تمتاز ببراءة اختراع سعودية، إما العكس فهي تلك الصناعات التي تستورد جميع موادها الخام من الخارج كالصناعات الهندسية والإلكترونية ، ويجب الإشارة إلى أن المصانع ذات الخلال في أي من هيكلها سوى التمويلي أو الفني أو التسويقي سوف تتأثر ما لم تتحد وتكون تكتلات اقتصادية من خلاله تستطيع تلافى ذلك الخلال في هيكلها وان تعتمد التخصص في الإنتاج وبالتالي تستطيع المنافسة ليس داخلياً بل عالمياً .
س5 : ما الفرق بين منظمة التجارة العالمية ومناطق التجارة الحرة و أبهما أكثر فائدة للمصانع المحلية ؟
ج5 : الفرق بين منظمة التجارة العالمية ومناطق التجارة الحرة هو إن منظمة التجارة العالمية منظمة دولية تشترك فيها معظم دول العالم وهي اكبر منتدى اقتصادي عالمي ومناطق التجارة الحرة تكون بين عدد اقل من الدول وأحيانا بين دولتين فقط أو تكتل اقتصادي مع دولة معينة وتعتبر اتفاقيات مناطق التجارة الحرة و أكثر انفتاحا من عضوية منظمة التجارة العالمية لذلك فهي تعتبر إضافة لمنظمة التجارة العالمية أي WTO + ، وجميعها فيهما فائدة سوى للمنتجين أو المستهلكين وإلا لما سعت الدول لتكوين وإنشاء تلك الاتفاقات .
س6 : تنص قوانين المنظمة علي معاملة المستثمر الأجنبي المعاملة الوطنية هل بالا مكان أن يعامل المستثمر المحلي معاملة الأجنبي ؟
ج6 : لعل المقصود هنا اختلاف التعليمات والإجراءت وليست الأنظمة حيث أنة من المعروف إن هناك صناعات مقفلة في الاستثمار المحلي ويتم الترخيص بها للأجنبي كذلك يستطيع الأجنبي الحصول علي العمالة اللازمة لتشغيل المشاءة بشكل أسرع واقل تعقيداً وأكثر عدداً من المشاءة المحلية ، أن هذه أجراء وتعليمات سيتم دراستها وتصحيحها إن وجد هناك أخطاء .
س7 : هل ستستفيد المصانع المحلية الصغيرة من الميزات التي تحصل عليها مصانع المواد الأساسية ؟
ج7 : إن الميزات التي تحصل عليها مصانع المواد الأساسية يجب أن تتدرج إلى المصانع الصغيرة كي لا يكون خلال في النظام الاقتصادي المحلي حيث أن التسمين بالسمين يعتبر إفراط في حين أن من يحتاج إلى الرعاية لاتصل إليه كما أن إنتاج مصانع المواد الأساسية لمواد من اختصاص المصانع الصغير واستغلال تلك المصانع للميزات المعطاة لها لمنافسة المنتجين المحليين سيكون نظام غير عادل ، كما أن هذا الموضوع لا علاقة له بمنظمة التجارة العلمية إلا من ناحية واحدة عند استغلال مصانع المواد الأساسية تلك الميزات وبيع منتجاته في الخارج بأسعار اقل منها في الداخل حيث أن هذا هو الإغراق .
س8 : هل عدم انضمام المملكة لاتفاقية المشتريات الحكومية يعنى بان الوضع سيبقى كما في السابق ؟
ج8 : أن المملكة انضمت للاتفاقية بصفة مراقب وليس عضو وللاتفاقية شروطها والتزاماتها ولكن حاليا لن يكون هناك التغيير الكبير في موضوع المشتريات الحكومية .
س9 : هل ستنشى وزارة التجارة والصناعة قسم أو إدارة لتثقيف المصانع والإجابة علي استفساراتهم لهذا الموضوع ؟
ج9 : أن هذا الموضوع من المواضيع التي توليها الدولة وليس فقط الوزارة الكثير من العناية والاهتمام وتحرص علي الاستفادة من هذه العضوية بكافة الأشكال ولعل العديد من الجهات الحكومية أو الخاصة عملت ألان أو تعمل علي هذا الموضوع والوزارة من أكثر المهتمين في ذلك وقبل الانضمام كان لديها العديد من الإدارات تعني بهذا الموضوع مثل إدارة المنظمات الدولية وإدارة مكافحة الإغراق وغيرها ، وبمكن للمستثمرين الحصول على إجابات لاستفساراتهم من العديد من الإدارات في الوزارة كونها مشاركة منذ البداية في مساعي المملكة للانضمام إلي منظمة التجارة العالمية كل فيما يخصه .
 


الأستاذ / ناصر بن عبد الله البقمي
مدير شعبة الميزانية بوزارة التجارة والصناعة
عضو الفريق الفني للمفاوضات
 

السؤال الأول : (أ) ، (ب) ، (ج)
إعطاء تفصيل دقيق وواضح عن تأسيس وتشغيل الشركات المساهمة العامة خاصة البنوك فيما يتعلق أولاً بالحصول على الترخيص وثانياً باعتماد رأس المال ؟
الجواب :
الشركات المساهمة من حيث التراخيص بتأسيسها نوعان :-
النوع الأول : يكون الترخيص بتأسيسها بموجب مرسوم ملكي وهي :-
- ذات الامتياز .
- التي تدير مرفقاً عاماً .
- التي تقدم لها الدولة إعانة .
- التي تشترك بها الدولة غير التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد .
- التي تزاول الأعمال المصرفية .
النوع الثاني : يكون الترخيص بتأسيسها بموجب قرار من وزير التجارة والصناعة وهي :-
- ما عدا ذلك من الشركات المساهمة .
الشركات المساهمة من حيث الاكتتاب برأسمالها نوعان :-
النوع الأول : شركات يكتتب المؤسسون بجزء من رأسمالهـا والجز الآخر يطرح للاكتتاب العام ، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن 10 ملايين ريال .
النوع الثاني : شركات يكتتب المؤسسون بكل رأسمالها ، وهذه لا يجوز أن يقل رأسمالها عن مليوني ريال .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبالغ حددت بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ إلا أن الواقع العملي لم يشهد منذ أكثر من عشرين سنة الموافقة على مثل هذه المبالغ المتواضعة كما تجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية حالياً وبموجب لوائحها تشترط طرح ما لا يقل عن 30% من رأسمال النوع الأول من الشركات للاكتتاب العام .
إجراءات تأسيس الشركات المساهمة :-
1) يقدم طلب تأسيس الشركة إلى معالي الوزير من خمسة من المؤسسين على الأقل ويرفق بالطب ما يلي :-
 دراسة جدوى اقتصادية تثبت جدوى قيام المشروع معدة من مكتب مرخص له في المملكة العربية السعودية بإعداد مثل هذه الدراسات .
 عقد تأسيس الشركة غير موقع من الشركاء .
 النظام الأساسي للشركة .
 أصل وصورة قرار الهيئة العامة للاستثمار في حالة كون أحد الشركاء بالشركة أو أكثر أجنبياً .
 موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي في حال كون طالب التأسيس بنكاً أو شركة تأمين تشتمل على موافقة المؤسسة على إنشاء الشركة محدداً فيها رأسمالها والشركاء فيها ونسبة ما يطرح للاكتتاب العام .
2) الاستعلام عن الاسم المقترح للشركة وفي حالة عدم سبق تسجيله يتم الإعلان عنه وحجزه بالسجل التجاري .
3) بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والنظام الأساسي للشركة والعرض على معالي الوزير بطلب الموافقة المبدئية وفي حال لم يقصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع أسهم الشركة يتم إحالة الطلب إلى هيئة السوق المالية لإبداء مرئياتها فيما يتعلق بطرح الأسهم للاكتتاب العام .

4) بعد إعادة الطلب من الهيئة مشفوعاً بموافقتها على طرح الأسهم للاكتتاب العام أو بعد الموافقة المبدئية من معالي الوزير مباشرة في حال قصر المؤسسون على أنفسهم الاكتتاب بجميع أسهم الشركة .
5) بعد توثيق العقد بالكتابـة أمـام كاتب العـدل يتقدم المؤسسون بطلب الترخيـص بتأسيس الشركة بموجب المرسوم الملكي أو القرار الـوزاري بحسب الأحوال ويرفقون بالطلب ما يلي :-
 أصل وصورة العقد المثبت لدى كاتب العدل .
 أصل وصورة شهادة أحد البنوك المحلية بإيداع ما اكتتب به المؤسسون من رأس المال النقد في حساب باسم الشركة تحت التأسيس تتضمن تعهد البنك بحجز المبلغ إلى حين إتمام إجراءات إنشاء الشركة وقيدها في السجل التجاري .
6) تستكمل الوزارة الإجراءات النظامية اللازمة للترخيص بتأسيس الشركة وذلك إما بالعرض على المقام السامي لإصـدار المرسوم الملكي أو إصـدار القرار الوزاري بحسب الأحوال .
7) يتولى صاحب الشأن على نفقته نشر المرسوم الملكي أو القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية .
8) في حال كان جزء من أسهم الشركة مطروحاً للاكتتاب العام تباشر هيئة السوق المالية تحت إشرافها ومتابعتها عملية الاكتتاب وتخصيص الأسهم للمكتتبين ، وتجدر الإشارة إلى أن هيئة السوق المالية بموجب لوائحها تشترط وجود ضامن للاكتتاب (هو عادة أحد البنوك المحلية) يتعين عليه بموجب الضمان الاكتتاب بما لم يتم الاكتتاب به من أسهم الشركة .
9) بعد انتهاء عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام وتخصيصها يتقدم المؤسسون إلى الوزارة بطلب عقد الجمعية التأسيسية للشركة للنظر في جدول أعمالها المنصوص عليه في نظام الشركة وبما يتفق مع نص المادة (160) من نظام الشركات .
10) تنشر دعوة الجمعية التأسيسية للانعقاد في الجريدة الرسمية ولا تعقد إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الدعوة .
11) يتقدم المؤسسون بعد انعقاد الجمعية التأسيسية بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لإصدار القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية التأسيسية ويرفق بالطلب ما يلي :-
 نظام الشركة الأساسي المقر من الجمعية التأسيسية .
 عقد تأسيس الشركة المثبت لدى كاتب العدل .
 محضر اجتماع الجمعية التأسيسية الموقع من رئيس الجمعية والسكرتير .
12) يصدر قرار من معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة .
13) يقوم المؤسسون بنشر قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة وعقد تأسيس ونظامها الأساسي بالجريدة ويقدم أعضاء مجلس الإدارة طلب لتسجيل الشركة بالسجل التجاري بعد تعيين مجلس الإدارة و انتخاب رئيساً للمجلس وعضواً منتدباً .
14) تقيد الشركة بالسجل التجاري بعد أن تتم تعبئة النماذج المعدة لذلك لدى مكتب السجل التجاري وتسديد الرسـوم المقررة على الشركة وقـدرها 8.000 ريال سعودي كل خمس سنوات .
السؤال الأول : (د)
متى يتم العرض العام لأسهم شركة مساهمة مغلقة ؟ ما طول الفترة ؟ ماذا إذا كان الإيراد الذي تم جمعه من قبل IBO أقل من 40% من رأس المال القانوني للبنك أو لشركة التأمين ، وإذا كان أكثر من 40% كيف ستتم معاملته ؟ هل يتم إخضاعه للـتخصيص ، وإذا كان كذلك ، كيف ؟ ماذا تكون النتائج إذا انخفضت قيمة السهم بشكل حاد بعد الإصدار كما هي الحال غالباً التي يعاني القطاع الخاص السعودي خسائر نتيجة لهذا الوضع ؟ من هي السلطة القضائية التي يلجأ إليها هؤلاء ؟
الجواب :
وفقاً للمادة (100) من نظام الشركات لا يجوز تداول الأسهم النقدية التى يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة . ويتضمن النظام الأساسي لكل شركة مساهمة مادة تحدد المدة اللازمة لتداول الأسهم بحيث لا تقل عن سنتين، ووفقاً للوائح السوق المالية لا يتم إدراج أي شركة مساهمة قبل مضي ثلاث سنوات وفي جميع الأحوال لا بد من موافقة هيئة السوق المالية على ذلك . أما فيما يتعلق بعدم تغطية المطروح للاكتتاب العام فوفقاً المادة (64) من نظام الشركات إذا لم يتم تأسيس الشركة على النحو المبين في النظام ومن ذلك تغطية الاكتتاب برأس المال كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها وكان المؤسسون هم المسئولين بالتضامن عن الوفاء بذلك وعن تعويض المتضررين عند الحكم بذلك قضاءً وهم المسئولين أيضاً بالتضامن عن تحمل جميع مصاريف تأسيس الشركة وعن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس إلا أن من الجدير بالذكر أنه بتأسيس هيئة السوق المالية وبموجب لوائحها أصبحت تشترط وجود ضامن للاكتتاب هو في الغالب أحد البنوك المحلية ويلتزم الضامن بموجب الضمان بالاكتتاب بما لا يتم الاكتتاب به من أسهم الشركة وبالتالي فإنه لا مجال في ضوء ذلك للقول بعدم تغطية الاكتتاب العام لرأسمال الشركة .
وفيما إذا كان عدد الأسهم المكتتب بها قد جاوز المطروح للاكتتاب العام وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم بإشراف هيئة السوق المالية . وبشأن انخفاض قيمة السهم بشكل حاد بعد الإصدار ومن هي السلطة القضائية التي يلجأ إليها المكتتبين ، فإنه إذا كان انخفاض سعر السهم نتيجة إساءة تدبير شئون الشركة من قبل أعضاء مجلس الإدارة فإنه وفقاً للمادة (76) من نظام الشركات يسأل أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شئون الشركة أو مخالفتهم أحكام نظام الشركات أو نصوص نظـام الشركة وتقع المسئولية على جميع أعضاء مجلـس الإدارة إذا نشـأ الخطأ عن قـرار صدر بإجماعهـم ، أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء فلا يسأل عنها المعارضـون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع .
والجهة القضائية المختصة بنظر مثل تلك القضايا هي ديوان المظالم .

السؤال الأول : (هـ)
بعد بيع الأسهم في السوق ، هل تستطيع الشركة إعادة شرائها للمحافظة على سعر السهم؟ ألا يستفيد ا لمستثمرين السعوديين لو تم السماح بذلك ؟
الجواب :
وفقاً للمادة (105) من نظام الشركات لا يجوز أن تشتري الشركة أسهمها إلا في الأحوال الآتية :-
1) إذا كان الغرض من الشراء استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروعاً يهلك تدريجياً أو يقوم على حقوق مؤقتة .
2) إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال .
3) إذا كانت الأسهم ضمن مجموعة من الأموال التي تشتريها الشركة بما لها من أصول وما عليها من خصوم .
ولا يوجد أي تعديل لتلك المادة في نظام الشركات المقترح .
السؤال الأول : (و)
ماذا يمنع مستثمر مؤسس من شراء نصيب مهم من الأسهم التي تم التصرف فيها علانية للجمهور للحصول على صوت في إدارة البنك أو شركة التأمين ؟
الجواب :
لا يحق للمستثمر المؤسس شراء الأسهم مباشرة عند طرحها للاكتتاب العام ولكن بعد أن تتم عملية الطرح للاكتتاب وتخصيص الأسهم وإدراج تلك الأسهم في السوق المالية فانه لا يوجد ما يمنع أي مستثمر سوا كان مؤسسا أو غيره من شراء تلك الأسهم .
السؤال الأول : (ح)
هل إن الأشخاص الأجانب المفوضين قانونياً ـ مخولين بشراء وامتلاك أسهم شركة سعودية؟ ما هي الوسيلة التي تتيح لشخص يملك 49% في شركة مساهمة أو بنك زيادة حصته إلى 60% ؟ هل إن تقديم العطاءات مسموح ؟ ما هو الترخيص الذي سيكون مطلوباً؟

الجواب :
بما أنه لا يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم إلا وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة ، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته للغير ، كما أنه لا يجوز للأجانب الاستثمار المباشر في الأسهم المحلية . فإن ما يحظر على الأصيل ينطبق على الوكيل وبالتالي لا يمكن للأشخاص الأجانب المفوضين قانونياً شراء وامتلاك أسهم شركة مساهمة سعودية بعد تأسيسها ما لم يكونوا من المؤسسين أو وكلاء مفوضين عن مؤسسين . أما فيما يتعلق بالوسيلة التي تتيح لشخص يمتلك (49%) في شركة مساهمة أو بنك زيادة حصته إلى (60%) وما هو الترخيص الذي سيكون مطلوباً ، فإنه وفقاً للفقرة (4) من الأمر السامي رقم (7/ب/4590) وتاريخ 22/3/1420هـ فإن النسبة المسموح بها حالياً لاستثمار غير السعوديين بالشركات المساهمة 49% من الأسهم المصدرة، و في حال تبني المملكة لزيادة تلك النسبة إلى 60% خلال ثلاث سنوات ، فيمكن الرفع للمقام السامي لتعديل الأمر السامي المشار إليه أعلاه بما يتفق مع ذلك ويمكن تفويض هيئة السوق المالية بوضع الآلية اللازمة لتطبيقه .
 


الأستاذ / محمود بن مصطفى رشدي
مدير عام العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : هل يعتبر مكتب العلامات التجارية ملزماً بتسجيل "المؤشرات الجغرافية"؟ ومن الذي يعتبر صاحب الطلب في هذه الحالة ؟
ج1 : نعم ، فبمقتضى المادة (38) من المرسوم الملكي يمكن حماية " المؤشرات الجغرافية " كعلامات تصديق ( أرجو ملاحظة أن المادة (38) تخلط على وجه الخطأ بين العلامات الجماعية وعلامات التصديق، ولكن لن يشكل ذلك مشكلة فيما يخص تسجيل علامة تبين الأصل أو أية مميزات أخرى ) . وطالب تسجيل علامة التصديق يكون شخص أو كيان محدد في القوانين التي يضعها منتجو السلع المعينة ، وعلى مكتب العلامات التجارية أن يفصح تلك القوانين ، وهذه مسألة ينبغي تطويرها أكثر في لوائح المرسوم الملكي .
س2 : إذا كانت العلامة التجارية تتكون من كلمتين إحداهما مؤشر جغرافي ، هل يجوز قبول طلب تسجيل مثل هذه العلامة التجارية بشرط أن يتخلى طالب التسجيل عن العنصر الجغرافي ؟
ج2 : نعم ، إذا كانت العـلامة على سبيل المثال " بنجابي المهيدب " في الفئة (30) وهي بالتحديد للأرز ، هل يجوز قبول مثل تلك العلامة شريطة تنازل طالب التسجيل عن كلمة " بنجابي" وهي منطقة معروفة في الهند ومشهورة بإنتاج الأرز .
س3 : هل يجوز تسجيل علامات جماعية خاصة بالخدمات؟
ج3 : نعم ، فالمادة (38) من المرسوم الملكي تشير صراحة للخدمات .
س4 : إذا تسلم مكتب العلامات التجارية طلباً لتسجيل علامة تجارية لفئة معينة وبعد دراسة الطلب تبين أنه لا توجد حقوق سابقة (طلب/ تسجيل) كيف يمكن للمسئول عن فحص الطلب التأكد أن العلامة المطلوب تسجيلها ليست من العلامات المشهورة قبل أن يقرر قبول مثل تلك العلامة ؟ أم أنه يترك الأمر لاعتراض الطرف الثالث ؟
ج4 : بالطبع ، يبني المسئول عن فحص الطلب قراره على أفضل معلوماته ، ولكنه ليس معصوماً ولا يتوقع أن يكون كذلك، فإذا أخطأ في قراره يجوز لمالك العلامة المشهورة تقديم استئناف لدى ديوان المظالم .
س5 : هل تتضمن اتفاقـية " تربس " نصـوصاً تتعلـق بتحديد مهلة للمطالبة بإلغـاء تسجيل علامة ، وهل يختلف الأمر إذا كان مثل ذلك التسجيـل قد تم بحسن نية أو كان بسوء نية ؟
ج5 : لا يوجد في اتفاقية "تربس" ما ينص على ذلك ، إلا أن اتفاقية باريس في مادتها (6) تنص على السماح بفترة خمس سنوات من تاريخ التسجيل يجوز خلالها طلب إلغاء علامة تم تسجيلها بتعارض مع علامة تجارية مشهورة ، وليس هناك وقت محدد في حالة العلامات التي تم تسجيلها بسوء نية ولكن تنطبق المادة (6) على العلامات المشهورة فقط .
س6 : هل يعتبر الشكل الخارجي للمنتج علامة تجارية أو نموذج منفعة ؟ وإذا كان نموذج منفعة فهل يمكن قبول تسجيله كعلامة تجارية ؟
س6 : لا يحمي قانون براءات الاختراع في المملكة نماذج المنفعة ، مع ذلك ، فنموذج المنفعة يعتبر صورة عامة شكلاً خارجياً للمنتج له وظيفة مضافة ، ونماذج المنفعة في نفسها لا يجوز تسجيلها كعلامات تجارية حيث أنه ينقصها التميز ، ولكن من غير المستحيل أن تكتسب نماذج المنفعة معنى ثانوياً أو تكتسب التميز من خلال الاستخدام المستمر ، وفي هذه الحالة تصبح علامات يمكن تسجيلها .
س7 : ما هي أنواع العلامات التي لم يرد ذكرها في النظام ؟
ج7 : هناك أنواع من العلامات لم يرد ذكرها في النظام مثل :-
* علامة الرقابة على صفة المنتج :-
وهي العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها وهي توضع من قبل جهة تتولى في العادة مهمة فحص المنتجات أو الخدمات ، علماً بأنه لا يجوز لهذه الجهة صنع أو إنتاج ما تميزه هذه العلامة .
* العلامات المانعة :-
وهي العلامة التي يعمد صاحبها إلى تسجيلها ليس بقصد استعمالها وإنما لمجرد منع الغير من ذلك الاستعمال ، ولا تسمح بعض التشريعات بذلك ( الولايات المتحدة الأمريكية ) ، وبالنسبة للمملكة العربية السعودية فان نظام العلامات التجارية يلزم المالك باستعمال العلامة خمس سنوات متواصلة من تاريخ تسجيلها وإلا تعرضت للشطب تأسياً على عدم الاستخدام .
س8 : هل يجوز تسجيل الشعارات والرموز المماثلة لشعارات ورموز ذات صبغة دينية ؟
ج8 : لا يجوز تسجيل هذه الشعارات والرموز لأن المادة الثانية من نظام العلامات التجارية فقرة (ب) نصت على :-
(أ) "لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والعلام وغيرها الواردة بياناتها أدناه .
(ب) كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صبغة دينية .
 


 


الأستاذ / عبيد الله بن محمد العبيد الله
مدير عام إدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : بالإشارة إلى المادة الثانية ، الفقرة 11 من نظام حماية حقوق المؤلف ، و التي أوردت برامج الحاسب في تصنيف مستقل . المادة (10) من اتفاقية تربس توضح أن برامج الحاسب يجب أن تحمى كمصنفات أدبية . من فضلكم أن تشرحوا كيف يمكن أن تتوافق هذه المادة مع اتفاقية تربس ؟
ج1 : تؤكد المادة الثانية من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41 و تاريخ 2/7/1424 هـ أن برامج الحاسب الآلي من ضمن أمثلة المصنفات الأصلية التي يحميها النظام ، و لم تخالف هذه المادة ما جاء في المادة (10) من اتفاقية تربس .
س2 : بالإشارة إلى المادة السابعة ، هل لديكم معاملة وطنية لفلكلور الدول الأعضاء ؟ كيف يمكن الحصول على ترخيص بالاستيراد ؟ هل يحتاج المواطنين غير المواطنين تأمين احتياجاتهم من التراخيص ؟
ج2 : تلتزم المملكة بحماية مؤلفات رعايا الدول التي تكون عضواً مع المملكة في الاتفاقيات و المعاهدات الدولية كما جاء في المادة الثامنة عشرة ، الفقرة ( ثالثاً ) من نظام حماية حقوق المؤلف. أما استفساركم حول التراخيص فإن اللائحة التنفيذية للنظام ستوضح إجراءات منح التراخيص.
س3 : بالإشارة إلى المادة الحادية عشرة ، الفقرة (4) ، الرجاء وصف الأحكام ذات العلاقة التي في الشريعة الإسلامية المتعلقة بالإرث في الأعمال الفكرية المشتركة ؟
ج3 : بالنسبة لسؤالكم في المادة الحادية عشرة ، الفقرة (4) ، حول أحكام الشريعة الإسلامية بشأن الإرث ، فإن هذا تقرره المحاكم الشرعية في المملكة ، وإن لكل حالة حكم شرعي يصدر من المحاكم حسب ظروفها .

س4 : عدد من ضوابط الاستخدامات العادلة الواردة في المادة الخامسة عشرة من النظام يبدو أنها أوسـع مما ورد في المـادة 13 من اتفاقية تربس و المـادة 9 من اتفاقية برن ؟
ج4 : بالنسبة لاستفساركم حول المادة الخامسة عشرة من النظام ، فهو كما يلي :-
أ‌- بالنسبة للفقرة ( 1 ) ، فإن الاستخدام التجاري الشخصي كما ورد في سؤالكم لا يندرج ضمن الاستنساخ المسموح به.
ب‌- الفقرات 8 ، 9 ، و11 من المادة الخامسة عشرة من النظام فإنها متلائمة مع المادة ( 13 ) من اتفاقية تربس ، و المادة ( 9 ) من معاهدة برن . اللائحة التنفيذية ستفصل ذلك .
س5 : بالإشارة للمادة السادسة عشرة من النظام : فإن ملحق اتفاقية برن الخاص بالدول النامية ، والمتوافق مع اتفاقية تربس يمنح ضوابط محددة لحق الترجمة للمصنفات. ومن هذه الضوابط أن تودع الدولة العضو طلباً بالاستفادة من ملحق برن الخاص بالدول النامية. هل تنوي السعودية أن تقدم هذا الطلب ؟
ج5 : بالنسبة لموضوع الإشعار حول الاستفادة من الاستثناءات الواردة في ملحق برن الخاص بالدول النامية ، فإن المملكة ستقوم بإيداع هذا الإشعار وفقاً للإجراءات المتبعة .
س6 : تحديداً الفقرة ( 1، أ ) ، ( 2 ) من النظام. فإن المادة 13 من اتفاقية تربس تمنح ضوابط واستثناءات يجب أن تكون متوافقة مع " حالات معينة لا تتعارض مع الاستغلال العادي للمصنفات " ؟
ج6 : المادة السادسة عشرة من النظام ( التراخيص الإلزامية ) ، الفقرة ( 1 ، أ ) ، ( 2 ) ، في الحدود القانونية التي وردت في المادة ( 13 ) من اتفاقية تربس ، علماً بأنه يحق لأصحاب الحقوق التظلم أمام ديوان المظالم من قرار وزير الثقافة والإعلام ، كما جاء في نص الفقرة ( 3 ) من المادة السادسة عشرة ، وستبين اللائحة التنفيذية الأسس التي تبنى عليها الدعوى .
 




الأستاذ / شايع بن علي الشايع
مشرف الإدارة العامة لبراءات الاختراع بمدينة
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : ما هو مفهوم " الملكية الفكرية " وما علاقة هذا الموضوع بمنظمة التجارة العالمية ؟
ج1 : الملكية الفكرية " هو مصطلح يقصد به منح أصحاب الأفكار الأحقية في تملكها والاستفادة المادية منها عن طريق حمايتها خلال فترة معينة ومنع الآخرين من التعدي عليها دون موافقة أو ترخيص من مالكها ، وكأمثلة على ذلك حق المؤلفين في كتبهم ، ومؤسسات الإذاعة والتلفزيون فيما ينتجونه أو يبثونه ، ومراكز البحث والتطوير والمخترعين في اختراعاتهم ، والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية في علاماتهم التجارية ، والمصممين في تصميماتهم الجمالية للمنتجات ، ومستنبطي النبات في الأصناف النباتية الجديدة التي يتوصلون إليها ومواضيع عديدة أخرى وقد تم إدراج موضوع " الملكية الفكرية " كأحد موضوعات التجارة الدولية خلال مفاوضات جولة الأوروجواي التي انتهت عام 1994م بإعلان قيام منظمة التجارة العالمية ، ونتج عن ذلك تضمين اتفاقية إنشاء المنظمة اتفاقية خاصة بحقوق الملكية الفكرية هي " اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية " (تريبس TRIPS) .
س2 : إن المفهوم الذي تم ذكره لـ " الملكية الفكرية " هو مفهوم شامل ومجالاته غير محددة حيث أن التطور التقني يتولد عنه مجالات جديدة فمثلا أسماء الحقول على الإنترنت ومحتويات صفحات الإنترنت مجالات لم تبرز أهميتها قبل عشر سنوات فهل كل ما يقع في هذا الإطار تشمله اتفاقية " تريبس " ؟
ج2 : لقد حصرت الاتفاقية هذا المفهوم في المجالات التالية :-
1) حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها .
2) العلامات التجارية .
3) المؤشرات الجغرافية .
4) النماذج الصناعية .
5) براءات الاختراع .
6) التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة .
7) المعلومات السرية .
8) الأصناف النباتية .
س3 : كثيراً ما يشار إلى أن اتفاقية " تريبس " هي من أعقد اتفاقيات المنظمة فما أسباب مثل هذا القول ؟
ج3 : يكمن سبب صعوبة الاتفاقية في كونها لم تتضمن فقط نصوصاً تتطلب الدراسة والتحليل للتعرف على الالتزامات الناشئة عنها بـل أحالت إلى الالتزام بأحكام عدد من الاتفاقيات الدولية المتخصصة الأخرى فعلى سبيل المثال تحيل الاتفاقية إلى أحكام الاتفاقيات التالية :-
1) اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
2) اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .
3) معاهدة الملكية الفكرية المتصلة بالدارات المتكاملة .
4) " التفاهم بشأن تسوية المنازعات " ( ضمـن الاتفاقـية العامة للتعريفات والتجارةGATT 1994 ) .
س4 : كيف تمكنت المملكة من تحقيق ما يتطلبه الانضمام إلى المنظمة فيما يتعلق بمجال الملكية الفكرية واتفاقية تريبس ؟
ج4 : يعود الفضل أولاً وأخيراً إلى الله ثم إلى قيادة هذا البلد والتي أولت موضوع الانضمام إلى المنظمة الاهتمام اللازم، فقد وافق المقام السامي عام 1416هـ بناءاً على اقتراح مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وتضم مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية المختصة لدراسة الاتفاقية وتحديد ما يتطلبه الالتزام بها من تعديل على الأنظمة القائمة أو إنشاء أنظمة جديدة وتحديد ايجابيات وسلبيات الالتزام بها ومتطلبات الالتزام بها وقد انتهت اللجنة من دراسة الاتفاقية ووافق مجلس الوزراء عام 1420هـ على ما حددته اللجنة من خطوط عريضة للالتزام بالاتفاقية وكلف مختلف الجهات بإعداد وتعديل الأنظمة اللازمة . ولضمان استمرار التنسيق بين الجهات تمت الموافقة على تكوين اللجنة الدائمة للملكية الفكرية من عدد من الجهات وعلى أن تكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة كما تم تكليف اللجنة بالعمل كأحد الفرق الفنية في مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ( فريق الملكية الفكرية ) .
س5 : ما هي أهم الأعمال التي تم تكليف فريق الملكية الفكرية بها خلال عملية التفاوض للانضمام إلى المنظمة ؟
ج5 : كانت الجهات الممثلة للفريق تعمل على التالي :-
1) إعداد المعلومات الأساسية بشأن وضع الملكية الفكرية في المملكة وعرض ما لدى المملكة في هذا الشأن إلى الدول الأعضاء حيث يتم إعداد المعلومات والإجابة على الأسئلة الواردة من الدول الأعضاء في فريق العمل المعني بالانضمام بواسطة الجهات ثم يتم تنسيق الإجابات من خلال الفريق ( امتدت لفترة 5 سنوات ) .
2) المشاركة ضمن وفد المملكة في اجتماعات فريق العمل المعني بدراسة طلب انضمام المملكة إلى المنظمة والاجتماعات الثنائية مع أي دولة تطلب ذلك وذلك في جميع جولات المفاوضات التي تم عقدها ( أكثر من 10 سنوات ) .
3) المشاركة في إعداد وصياغة الجزء الخاص بحقوق الملكية الفكرية وفي تقرير فريق العمل بعد كل جولة مفاوضات أو اجتماع ثنائي ( 6 سنوات ) .
4) متابعة تطورات التفاوض بين الدول في مجال الملكية الفكرية في إطار مجلس تريبس بمنظمة التجارة العالمية خاصة وأنه تم تشكيله بدأ أعماله بالمنظمة لأول مرة أثناء عملية تفاوض المملكة للانضمام .
5) دراسة مدى ملائمة انضمام المملكة إلى " اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعـة " و" اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية " والتوصية بالانضمام لهما .
س6 : ذكرتم أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد شاركت ضمن " لجنة دراسة اتفاقية تريبس " وضمن " فريق الملكية الفكرية " ضمن الفرق الفنية المعنية بالانضمام وضمن " اللجنة الدائمة للملكية الفكرية " لضمان التنسيق بين الجهات فهل تم تكليف المدينة بأعمال تخصها فقط ؟
ج6 : للمدينة شرف تحمل جزء رئيسي من عبء تفاوض والتزام المملكة باتفاقية حقوق الملكية الفكرية " تريبس " وقد تم تكليفها بإعداد ما يلزم لتحقيق التزام المملكة بالاتفاقية فيها يتعلق بالمجالات التالية :-
1) براءات الاختراع . 2) النماذج الصناعية .
3) التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة . 4) الأصناف النباتية .
وقد قامت بالتالي : -
‌أ- الأنظمــة :-
1) إعداد ومتابعة إقرار " نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية " وهو عبارة عن أربعة أنظمة مدمجة في نظام واحد المذكورة .
2) إعداد وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام .
3) إعداد النماذج والشروط والتعليمات اللازمة لتنفيذ النظام واللائحة .
‌ب- الأقسام الجديدة :- فيما عدا براءات الاختراع فإن حماية المجالات الثلاثة الأخرى تتم لأول مرة في المملكة وتتطلب ذلك إنشاء قسم جديد لكل مجال ( قسم النماذج الصناعية ، قسم الأصناف النباتية قسم التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة ) .
‌ج- التوظيف والتدريب :- استوجب الالتزام بهذه المجالات استحداث وظائف جديدة، ومضاعفة عدد الموظفين العاملين في هذه المجالات كما استوجب ذلك تدريب هذه القدرات البشرية ورفع مستوى تأهيلهم ليتمكنوا من القيام بالأعمال التي ينيطها بهم النظام واللائحة .
‌د- التزامات أخرى :-
1) التزمت المدينة ( باسم المملكة ) بتقليل عدد طلبات براءات الاختراع المتراكمة لديها ليكون البت في الطلبات في حدود الفترات التي تعمل بها عدد من مكاتب براءات الاختراع الكبرى وأن يكون تحقيق ذلك في أجل أقصاه نهاية عام 2006م.
2) نشر جميع طلبات براءات الاختراع وطلبات والبراءات النباتية .
3) جميع الالتزامات التي تفرضها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية في مجال براءات الاختراع والنماذج الصناعية .
س7 : ذكرتم أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ستكون معنية بتوفير حماية حقوق الملكية الفكرية في المجالات التالية : براءات الاختراع ، النماذج الصناعية ، التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة ، الأصناف النباتية فماذا يعني كل مجال وما هي نوع الحماية ؟
1) براءات الاختراع : الاختراع هو الفكرة الجديدة التي يتم التوصل إليها وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية. ويجب أن يكون الاختراع جديدا (أي لم يسبق الكشف عنه في أي مكان بالعالم) وغير بديهي ويمكن تطبيقه صناعيا . وتحمى الاختراعات بمنح براءات اختراع ، ومدة الحماية 20 سنة، وتكون الحماية في أراضي المملكة فقط، ويلتزم الآخرون بعدم صناعة أو بيع أو استيراد أو استعمال أي منتج محمي بموجب براءة الاختراع في المملكة وتتم معاقبة من يتعدى على تلك الحقوق .
2) النماذج الصناعية : هي التصميم الجمالي الخارجي للسلعة سواء كان مجسما (ثلاثي الأبعاد) أو خطـوطا أو ألوان (ثنائي الأبعاد) مثـل الشكل الخارجي للساعات والهواتف والعطورات ... والخطوط والألوان الجمالية للمنسوجات . ويجب أن يكون التصميم جديدا (لم يسبق الكشف عنه) وله سمات تميزه عن النماذج الأخرى المعروفة . وتكون الحماية مشابهة لما ورد بشأن الاختراعات وتكون مدتها عشر سنوات .
3) التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة : هي ترتيب ثلاثي الأبعاد لعناصر كهربائية (أداة إلكترونية) سواء نشطة (مثل الترانزيستور) أو غير نشطة (مثل المكثف) تكوّن في مجملها دارة متكاملة وتؤدي وظيفة إلكترونية، والدارة تكون عملية دقيقة (مثل رقاقة إلكترونية تتضمن أداة للحساب (chip) أو ذاكرة لتخزين المعلومات واسترجاعها. ويجب أن يكون التصميم أصيلاً (أي ناتج عن جهد فكري غير مألوف لمبتكري التصميمات) . وتكون الحماية مشابهة لما ورد بشأن الاختراعات وتكون مدتها عشر سنوات .
4) الأصناف النباتية : هي مجموعة نباتية من مصنف نباتي واحد يمكن تحديدها بالتعبير عن الخصائص الناتجة عن تركيب وراثي معين وتمييزها عن أي مجموعة نباتية أخرى واعتبارها وحدة بالنظر إلى قدرتها على التكاثر دون تغيير . ويجب أن يكون الصنف النباتي جديداً ومميزاً و متجانساً وثابتاً . وتكون الحماية مشابهة لما ورد بشأن الاختراعات وتكون مدتها عشرون سنة وخمساً وعشرون سنة للأشجار والعنب .
 


 


الأستاذ / نبيل بن أمين مُلا
نائب مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : ما هي اتفاقية العوائق الفنية للتجارة Technical Barriers To Trade (TBT) ؟
ج1 : هي إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO الخاصة بالتجارة في السلع التي تهدف للتأكد من أن أنشطة التقييس من لوائح فنية ( مواصفات إلزامية ) ومواصفات اختيارية وإجراءات تقويم المطابقة لا تمثل عوائق أمام انسياب التجارة الدولية .وتختص الاتفاقية بجميع السلع الصناعية والزراعية .
س2 : مـا أهم الالتزامات في اتفاقية TBT ؟
ج2 : أهم التزامات الدول في اتفاقية TBT :-
• إلا تشكل أنشطة التقييس عقبة أمام التجارة الدولية .
• عدم التمييز في المعاملة بين السلع الوطنية والمستوردة ومبدأ الدولة الأولى بالرعاية أي معاملة جميع الدول بالتساوي .
• استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة الدولية بقدر الإمكان .
• مشاركة هيئات التقييس في أعمال المنظمات الدولية للتقييس .
• قبول المواصفات القياسية للدول الأخرى بقدر الإمكان ما لم تخالف الشريعة الإسلامية .
• التركيز في متطلبات المنتجات على الأداء وليس التصميم أو الخصائص الوصفية .
• الشفافــية .
• نشر برنامج العمل لهيئة التقييس على موقعها الإلكتروني أو في مطبوع مناسب .
س3 : ما هي الأعمال التي قامت بها الهيئة لتكون أنشطتها متلائمة مع اتفاقية TBT ؟
ج3 : تلبية لمتطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ، وخصوصاً اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT فقد أعدت الهيئة دليل العمل الفني الخاص بها و اعتمد من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (104) المنعقد بتاريخ 16/4/1421 هـ الموافق 18/7/2000م ، ويتناول هذا الدليل جميع أعمال الهيئة في مجال المواصفات القياسية السعودية الإلزامية ( اللوائح الفنية السعودية ) والمواصفات القياسية السعودية الاختيارية وإجراءات تقويم المطابقة ومركز المعلومات ويتكون من الأجزاء التالية :-
1) دليل العمل الفني – الجزء الأول : التقييـس والنشاطات ذات الصلة ـ المصطلحات العامة .
2) دليل العمل الفني - الجزء الثاني : اشتراطات إعداد المواصفات القياسية السعودية الإلزامية ( اللوائح الفنية السعودية ) والمواصفات القياسية السعودية الاختيارية .
3) دليل العمل الفني - الجزء الثالث : إجراءات تقويم المطابقة .
4) دليل العمل الفني -الجزء الرابع : تجهيـز مركز المعلومات بالهيئة للقيام كنقطة استفسار .
وقد تم توزيعه على الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عن طريق وزارة التجارة والصناعة في شهر أكتوبر 2000 م . وقد وردت بعض الملاحظات على الدليل من بعض الدول في المنظمة وتم أخذها في عين الاعتبار . وتم إعداد نسخة محدثة من دليل العمل الفني للهيئة واعتمد من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم (118) بتاريخ 13/6/1426هـ الموافق 19/7/2005م وأرسل إلى المنظمة عن طريق وزارة التجارة و الصناعة ، وقد حاز الدليل على استحسان الدول الأعضاء في المنظمة أثناء مرحلة المفاوضات .
س4 : هل لتطبيق اتفاقية TBT أي تأثيرات سلبية على المملكة ؟
ج4 : أن اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT لن يكون لها أي تأثيرات سلبية على المملكة ، حيث أن الهيئة أوضحت في الدليل أنها عند إعداد واعتماد المواصفات القياسية السعودية الإلزامية (اللوائح الفنية السعودية) والمواصفات القياسية السعودية الاختيارية الصادرة عنها تراعي أحكام الشريعة الإسلامية و تحدد المستويات الملائمة للجودة وتحقق متطلبات الأمن الوطني وحماية صحة وسلامة المستهلك ومنع ممارسة الغش وحماية البيئة و تهدف إلى عدم إيجاد عقبات فنية لا داعي لها أمام التجارة الدولية وأن تعتمد في إعدادها على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية مثل المنظمة الدولية للتقييس (الإيزو) ولجنة دستور الأغذية CAC واللجنة الدولية الكهروتقنية IEC .
وبهذا يتم التوفيق بين متطلباتنا كدولة إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية وتراعي مصالحها الوطنية ومتطلبات اتفاقية TBT . كما أن الهيئة قد راعت منذ البداية أن تتماشى المواصفات القياسية مع مستويات الجودة الملائمة التي تتماشى مع الظروف الوطنية ويؤخذ بما يلائم المملكة من المواصفات القياسية الدولية ، وذلك لرفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والدولية .
س5 : هل من مثال يوضح ما قامت به الهيئة في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
ج5 : أصرت الهيئة في مفاوضات الانضمام أن تكون فترات الصلاحية للمنتجات الغذائية سريعة التلف إلزامية رغم الضغوط من بعض الدول الأعضاء في المنظمة ، وقد نجحت الهيئة في ذلك لأن الأمر يتماشى مع ما سمحت به اتفاقية العوائق الفنية للتجارة من أن من حق الدولة استخدام المواصفات القياسية وإجراءات تقويم المطابقة في الأمور المتعلقة بحماية المستهلك أو البيئة أو المصالح الأمنية للدولة .
س6 : ما دور مركز المعلومات في الهيئة بالنسبة لاتفاقية TBT ؟
ج6 : مركز المعلومات في الهيئة يقوم بأعمال نقطة الاستفسار الوطنية لاتفاقية TBT وتشمل مهام المركز :-
• يقوم مركز المعلومات بالهيئة بالرد على الاستفسارات المطلوبة من الدول الأخرى وتقديم الوثائق ذات الصلة المتعلقة مثل المواصفات القياسية السعودية وإجراءات تقويم المطابقة وعضوية الهيئة في هيئات التقييس الإقليمية والدولية.
• يقوم مركز المعلومات بتوفير الوثائق المطلوبة – إن وجدت – للدول الأخرى بسعر مناسب ، ويكون هذا السعر هو نفسه داخل المملكة ، مع إضافة تكاليف الإرسال الفعلية .
• يقوم مركز المعلومات بتوفير الوثائق التي تصدرها الهيئة باللغتين العربية والإنجليزية .


س7 : كيف ستكون إجراءات المطابقة التي تقوم بها الهيئة في ظل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ؟
ج7 : إجراءات المطابقة التي تقوم بها الهيئة من منح علامة جودة واعتماد مختبرات وخدمات هي متوافقة مع متطلبات اتفاقية TBT ، إلا أنه تم إجراء بعض التعديلات على اللوائح والنظم بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية وكذلك الأمر بالنسبة لاعتماد المختبرات والخدمات .
س8 : هل ستواجه الصناعة الوطنية منافسة شديدة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، وما دور الهيئة بهذا الخصوص ؟
ج8 : اقتصاد المملكة من قبل الانضمام وهو قائم على مبدأ الاقتصاد الحر ، فالمنافسة الأجنبية موجودة ولكن مما ليس شك فيه ستزداد هـذه المنافسة بعد الانضمام ودور الهيئة يتمثل في أن اعتمادنا عند إعداد المواصفات القياسية السعودية على المواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية ( إلا في الظروف الموضحة في دليل العمل الفني للهيئة ) سيساهم في رفع مستوى جودة الصناعات الوطنية عند تقيدها بالمواصفات القياسية السعودية و إجراءات تقويم المطابقة التي تصدرها الهيئة ،مما يمكن هذه الصناعات من الوقوف في وجه المنافسة الأجنبية في الأسواق المحلية والوصول إلى الأسواق العالمية والمنافسة فيها ، وهذا كله بإذن الله يسـاهم في دعم الاقتصاد الوطني .
س9 : هل تم إعداد كفاءات وطنية للقيام بأعمال منظمة التجارة العالمية في الهيئة ؟
ج9 : تم تدريب العديد من موظفي الهيئة في جميع أعمال منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقيتي TBT . SPS حيث تم عقد مجموعة من الندوات والدورات التدريبية مع مركز التجارة العالمي ومنظمة التجارة العالمية WTO في مقر الهيئة بالرياض وشارك فيها كثير من منسوبي الهيئة بالإضافة لمنسوبي بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة . وعملية التدريب في الهيئة هي عملية مستمرة داخل المملكة وخارجها .

س10 : ما هي الخطط والبرامج المعتمدة من قبلكم لتهيئة مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، وكيف ستسهم الهيئة في دعم الاقتصاد السعودي في مجال المواصفات والمقاييس ؟
ج10 : كما هو معلوم ، فان التقييس حظي بمركز متقدم في إطار الاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية ، وذلك باعتبار أن المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة من العناصر الأساسية التي يؤثر الاختلاف فيها بين الدول في انسياب التجارة الدولية ، وفي هذا الإطار فقد تمت عدة اتفاقيات دولية تمس التقييس بصورة أو بأخرى ، لعل أهما الاتفاقية المتعلقة بالعوائق الفنية للتجارة TBT ، وأهم الخطط والبرامج التي أعدتها الهيئة هي :-
1) استكمال مشروع المختبرات : سيتزايد دور الاختبارات والبحوث والدراسات في مرحلة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وذلك للتأكد من ملاءمة المواصفات القياسية الوطنية لظروف المملكة ، وتطويرها بما يدعم الصناعة الوطنية ، وعدم اضرارها بالمستهلك أو البيئة ، ولتطبيق النظم الفنية التي تضعها الهيئة لخدمة مختلف القطاعات التنموية ولإجراء الدراسات والأبحاث الهادفة لتيسير تطبيق المواصفات القياسية ، وحل المشاكل التي تواجه الصناعة الوطنية في هذا الإطار ، وغير ذلك من مجالات هامة وقد حرصت الهيئة على توفير مختبرين رئيسيين أحدهما لضبط الجودة والثاني للقياس والمعايرة ، ويجري حاليا تنفيذ مشروع متكامل لمجموعة من المختبرات المتخصصة في المركز الرئيسي للهيئة وفروعها في الدمام وجدة ، ومن بين هذه المختبرات مختبر لبقايا المواد الهرمونية والدوائية ومختبر الإطارات والسيارات ، ومركز وطني للقياس والمعايرة يتماشى مع المتطلبات الدولية
2) التوسع في إصدار المواصفات القياسية : ومن المهم جدا في مرحلة ما بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية التوسع في إصدار المواصفات القياسية بحيث تغطي مختلف السلع والمنتجات ، فضلا عن الدور الذي تؤديه المواصفات القياسية بالنسبة لتحديد مستوى الجودة الملائم لظروف المملكة وحماية المستهلك والأسواق الوطنية ودعم الصناعة الوطنية ، فإنها ستلعب دورا هاما في حماية الاقتصاد الوطني وخاصة الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشريفة من السلع منخفضة الجودة والسعر ، ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد ، حيث تسمح الاتفاقيات الدولية باستخدام المواصفات القياسية لتحقيق هذه الأغراض ، ويوضح ذلك مدى أهمية الاهتمام بهذا الجانب حماية للاقتصاد الوطني ولرجال الأعمال والمال ، لذا فان الهيئة تأمل في أن ينتبهوا لهذا الدور ، ويدعوا الهيئة بالمساهمة في إجراءات إعداد المواصفات القياسية الوطنية والالتزام بها
3) برامج دعم الصناعة الوطنية : سوف تتعرض الصناعة الوطنية في ظل الافتتاح المتزايد للأسواق الوطنية نتيجة ألا تلزم بالاتفاقيات الدولية لمنافسة شرسة سواء في الأسواق المحلية أو الدولية ، وتعتبر الهيئة من أهم واجباتها الوطنية التوسع في برامج دعم الصناعة الوطنية لمواجهة هذا الوضع المستجد ، ويتضمن ذلك حزمة متكاملة من الإجراءات من بينها تطوير المواصفات القياسية الوطنية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ، ومساعدة المؤسسات الصناعية على تحديث أساليب إدارة وتأكيد الجودة لديها ، وحثها على توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة ، والتوسع في تنظيم برامج التدريب للكوادر الوطنية العاملة في مختلف المؤسسات ، وتقديم الاستشارات الفنية وإجراءات الدراسات والبحوث والاختبارات الحديثة والتطورات المستجدة في مجال التقييس والجودة عن طريق مركز المعلومات بالهيئة ، والتوسع في الإجراءات العملية مثل التوسع في تطبيق لائحة علامة الجودة وشهادة المطابقة واعتماد الخدمات ، وحث المؤسسات على الحصول على شهادات وعلامات المطابقة وغير ذلك من أساليب تهدف لدعم وتطوير الصناعة الوطنية ، وزيادة قدرتها التنافسية في ظل هذه المنافسة الشرسة التي كثيرا ما تكون غير شريفة
4) مقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد : إذا كانت هذه الظواهر منتشرة حاليا فأنها ستزداد انتشارا في ظل الأوضاع المستجدة ، وستلعب المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة دورا مهما في هذا الإطار ، إذ عن طريق تطبيقها على السلع المحلية والمستوردة على حد سواء يمكن إيقاف السيل المتدفق مع السلع غير الملائمة ، ومقاومة ظواهر الغش والإغراق والتقليد ، وضبط مستوى جودة التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء
هذه بعض المجالات والمشاريع التي سوف يجري العمل فيها على قدم وساق لمواجهة الظروف المستجدة نتيجة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، ولا يمكن حصر جميع المجالات في هذا الحيز ، ولكن من المؤكد أن هذه البرامج سوف تلقى أعباء متزايدة على عاتق الهيئة تتطلب المزيد من الدعم المعنوي والمادي .
 



الأستاذ / محمد عبد الله بن محمد الأمين
النائب المساعد بديوان المظالم
عضو الفريق الفني للمفاوضات

س1 فما هي حقوق الملكية الفكرية ؟
ج1 : حين يفكر العقل البشري فيما خصه الله به من نعمة الفهم والإدراك وتجود قرائحه الذهنية بابتكار غير مسبوق أو إبداع مخترع جديد يسهم في إثراء البشرية بمعرفة جديدة في أي مجال من مجالات العلوم الإنسانية أو التقنية ينتج عن ذلك ما يسمى بحقوق الملكية الفكرية فهي : ما يبتكره فكر الإنسان من اختراعات ومصنفات والرموز والأسماء والصور المستعملة في التجارة .
س2 : ما هو نطاق حقوق الملكية الفكرية ؟
ج2 : يتسع نطاق حقوق الملكية الفكرية ليشمل :-
1) العلامات التجارية ويقصد بها :-
كل اسم أو رمز أو إشارة مما يستخدم في تمييز المنتجات أو المصنوعات أو السلع أو الخدمات عن غيرها مما يماثلها . فهي وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة بين التجار والمنتجين وأرباب الصناعات والخدمات تهدف إلى جذب العملاء وجمهور المستهلكين إلى السلع أو المنتجات أو الخدمات عن طريق تعريفهم بها وبيان خصائصها وإبراز جودتها بما يميزها عن غيرها من مثيلاتها وتسمى العلامة التي تميز السلع (علامة تجارية ) بينما يطلق على العلامة التي تستخدم في تمييز الخدمات (علامة الخدمة ) .
2) المؤشرات الجغرافية :-
ويقصد بها المؤشرات أو الدلائل التي تحدد منشأ سلعة معينة في أي بلد أو إقليم أو منطقة أو جهة متى كانت جودة هذه السلعة أو سمعتها أو سماتها الأخرى التي تؤثر في ترويجها ترجع بصفة أساسية إلى منشئها الجغرافي لما لهذا المنشأ من خصائص فريدة ومميزة تتعلق بالمكان الذي صنعت فيه أو إلى تركيبة التربة أو المناخ النموذجي أو البنية التقليدية أو غير ذلك من العوامل التي تساهم في جودة أو خصائص سلع لا يمكن إعادة إنتاجها في مكان آخر .
3) براءة الاختراع :-
وهي حق استئثاري يمنح نظير اختراع يكون إنتاجا أو عملية تتيح طريقة جديدة لانجاز عمل ما أو تقدم حلا تقنيا جديدا لمشكلة ما .
4) التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة :-
يقصد بالتصميم التخطيطي : كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع . ويقصد بالدائرة المتكاملة - كما عرفها نظام براءات الاختراع – بأنها : منتج يكون الغرض منه أداء وظيفة الكترونية تشكل فيه العناصر - يكون احدها على الأقل نشطا- وجميع الوصلات أو بعضها شكلا متكاملا في قطعة من المادة أو عليها سواء في شكله النهائي أو الوسيط .
5) التصميمات والنماذج الصناعية :-
يقصد بالتصميم الصناعي الشكل الخارجي الذي يوضع على السلع أو المنتجات ويعطيها مظهراً خاصا يميزها عن غيرها من السلع أو المنتجات المماثلة كالخطوط المتوازية أو المتقابلة والنقوش والتصاوير أو الألوان المختلفة التي توضع على الأقمشة والسجاجيد . أما النماذج الصناعية : فيقصد بها الشكل الخارجي العام الذي تفرغ فيه السلع والمنتجات ذاتها . ويتفق التصميم والنموذج الصناعي في أن كلا منهما يستعمل لتمييز السلع أو المنتجات عن غيرها المماثلة لها في الصنف والنوع والجودة وفي المواد الأولية المصنوعة منها وذلك بهدف جذب الجمهور إليها مما يضيف على شكلها من رونق وجمال . غير أنهما يختلفان في أن التصميم يوضع على سطح السلع أو المنتجات مثل الخطوط أو النقوش أو الألوان التي توضع على الأقمشة والسجاجيد ( آليا أو يدويا ) . أما النموذج الصناعي : فانه يتعلق بالشكل الخارجي للسلع أو المنتجات ذاتها كالشكل الخارجي للسيارة أو الثلاجة أو الشكل الخارجي لزجاجات المياه الغازية والمياه المعدنية أو زجاجات الروائح العطرية .
6) حقوق المؤلف :-
عرفت اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف (( حق ملكية المؤلف )) بأنه : مجموعة المصالح المعنوية و المادية التي تثبت للشخص على مصنفه .
7) حماية المعلومات السرية أو ما يسمى بالأسرار التجارية :-
وهي كافة المعلومات السـرية المتعلقة بسلعـة ما أو بمنتجـات معينة بما تشمله من ابتكارات أو تركيبات أو مكونات أو عناصر, أو أساليب أو طرق أو وسائل صناعية . فهي بصفة عامه مجموعة المعارف الفنية والتكنولوجية والأسرار التجارية المتعلقة بالسلـع أو المنتجات التي يحتفـظ بها المنتج أو الصانع ولم يفصح عنها .
وإجمالا فإن حقوق الملكية الفكرية تشمل :-
العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية , والأسماء التجارية , وحماية المعلومات التجارية السرية , ومكافحة الممارسات التي تؤثر على المنافسة المشروعة , وبراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والتصميمات والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف , وما يتعلق بها .
س3 : ولكن ما حكم الشريعة الإسلامية في حقوق الملكية الفكرية ؟
ج3 : لقد تمت دراسة موضوع هذه الحقوق في بحوث مستفيضة مؤصلة من قبل مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة المؤتمر الخامس بالكويت من1-6-جمادى الأولى عام 1409هـ وخلص المجمع في قراره رقم (5) إلى أنه بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( الحقوق المعنوية ) , واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر :-
أولاً : الاسم التجاري , والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها . وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها .
ثانياً : يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس , والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا مالياً .
ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً , ولأصحابها حق التصرف فيها , ولا يجوز الاعتداء عليها .
كما أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز - تغمده الله برحمته- في فتواها رقم 18453 وتاريخ 2/1/1417هـ أنه :-
{لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله  ))المسلمون على شروطهم)) ولقوله  : (( لا يحل مال امريء مسلم إلا بطيبة من نفسه )) وقوله  ((من سبق إلى مباح فهو أحق به)) سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي لان حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم } .
س4 : ما هو دور ديوان المظالم في حماية حقوق الملكية الفكرية ؟
ج4 : في البدء لابد من الإشارة إلى أن نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ قد نص في مادته الأولى على أن (( ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك )) . وأعضاءه قضاة يتم تعيينهم وترقيتهم في الدرجات القضائية وفقا للمعايير والإجراءات المقررة للتعيين في سلك القضاء العام طبقا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من النظام نفسه . ومن الاختصاصات التي نيطت بالديوان الفصل في الدعاوى المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها قضاء من التعدي والاعتداء واهم صور هذه الحماية :-
1) الحماية المؤقتة – الحجز التحفظي ـ
2) الحماية المدنية .
3) الحماية الجنائية .
أولا : الحجز التحفظي أو الحماية المؤقتة :-
وهو إجراء وقائي يرمي إلى التحفظ والوقاية وذلك بالتحفظ على السلعة أو المال المحجوز عليه لتمكين المدعي الذي لديه أسباب وجيهة من إقامة دعواه الموضوعية أمام القضاء خلال مدة محددة .
وطبقا للمادة التاسعة والأربعين من نظام العلامات التجارية يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك فبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر – بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجـيل العلامة – أمـراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجـراءات التحفظية اللازمـة وعلى الأخص :-
أ ) عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة .
ب) توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة (ا)على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأمينا يقدره ديوان المظالم تقديرا أوليا لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء .
وطبقا للمادة الخمسين من ذات النظام (( تعتبر الإجراءات التحفظية كالم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها آنفا )) .
ذلك بالنسبة للعلامات التجارية أما بالنسبة لبراءات الاختراع وحقوق المؤلف فان اللجنة المنصوص عليها في نظاميهما هي المعنية بإصدار قرار الحجز التحفظي على أن لذوي الشأن التظلم من ذلك القرار أمام ديوان المظالم .
مما يتضح معه أن ديوان المظالم إما أن يباشر إصدار الأمر التحفظي بنفسه كما هو الحال في العلامات التجارية وإما أن يراقب صحته وسلامته إذا أصدرته جهة أخرى وطعن فيه أمامه كما هو الحال في حقوق المؤلف وبراءات الاختراع .
ثانيا : الحماية المدنية :-
وتشمل تعويض المتضرر الذي تم التعدي على حقوقه الفكرية تعويضا يرفع عنه الضرر الذي حاق به نتيجة التعدي مع مراعاة أن يكون التعويض متناسبا مع الضرر وان يكون حالا محقق الوقوع وقد يلجا قاضي الموضوع في الديوان في تقديره إلى الخبرة متى تعذر عليه تقديره .
وقد أفصحت المادة الثامنة والأربعون من العلامات التجارية عن حـق المضرور في التعويض – مع أن القواعد العامة في الشريعة تؤكده – فنصت على انه (( يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات –المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسئول عن هذه المخالفات بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر )) . كما أقرت المادة الحادية والخمسون من ذات النظام حق المدعى عليه في مطالبة المدعي سيء النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذ إجراءات الحجز التحفظي . وألزمت المادة الرابعة والثلاثون من نظام البراءات المعتدي على حقوق مالك البراءة بالتعويض .
وفي نظام حقوق المؤلف في مادته الثانية والعشرين / رابعا (( انه يجوز لللجنة المعنية أن تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحقه )) . ومن المقرر في النظامين – نظام البراءات ونظام حقوق المؤلف انه يجوز التظلم من جميع القرارات التي تصدرها اللجان المختصة بالنظر في مخالفات النظامين شانها في ذلك شان جميع القرارات الإدارية التي يطعن فيها أمام الديوان بحكم اختصاصه .
ثالثا : الحماية الجنائية :-
إلى جانب التعويض باعتباره حقا مدنيا خاصا بالمعتدى على حقه جبرا ورفعا لما لحقه من ضرر هناك جزاءات جنائية على انتهاك هذه الحقوق والاعتداء على حق الكافة بمخالفة أحكام الشريعة والنظام الذي وضع لحماية المصالح الخاصة والعامة وفق مقتضيات المصالح المرسلة والسياسة الشرعية بما يحقق مقاصد الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد .
وهذه الجزاءات تدخل فيما يسميه الفقه الشرعي بالعقوبات التعزيرية التي يضعها ولي الأمر للمخالفات التي لم يرد لها من الشارع عقوبة محددة مقدرة .
وفي هذا السياق يطبق ديوان المظالم العقوبات المقررة نظاما لمن يعتدي على حقوق الملكية الفكرية بما يتناسب مع تجاوز المعتدي على أي من تلك الحقوق وذلك باعتبارها عقوبات تعزيزية .
وتتراوح تلك العقوبات مابين الغرامة إلى السجن ومصادرة السلع أو المنتجات المتعدية وإتلافها عند الاقتضاء .
س5 هل هناك شفافية ووضوح لإجراءات نظر دعاوى حقوق الملكية الفكرية أمام ديوان المظالم ؟
ج5 : نعم هناك شفافية كاملة في نظر الدعاوى عموما أمام الديوان بما في ذلك دعاوى حقوق الملكية الفكرية . فقد أوضحت قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ إجراءات نظر الدعوى ابتداء من رفعها أمام الديوان ثم السير في نظرها إلى صدور حكم نهائي بشأنها . ولعل في المبادئ التالية التي نذكرها على سبيل المثال لا الحصر ما يؤكد ذلك :-
1) كفالة حق التقاضي للجميع بدون رسوم أو مقابل .
2) حرية الأطراف في الترافع عن أنفسهم بأنفسهم أو بمحام .
3) تمكين الأطراف أو محاميهم من إبداء دفوعهم وتقديم بياناتهم ومستنداتهم التي تؤيد دعواهم
4) تمكـين كل من أطراف الدعوى من الاطلاع على ما يقدمه الطرف الآخر ليعد دفاعه .
5) عدم الاعتداد بأي وثائق أو أوراق أو مستندات لم يطلع عليها الطرف الآخر .
6) علنية الجلسات فحضورها متاح لأطراف الدعوى وغيرهم .
7) تسبيب الأحكام لإقناع الخصوم وتمكين المعترض عليها من مناقشة أسبابها التي بنيت عليها .
8) إعلان الأحكام في جلسة علنية بحضور الأطراف والمحامين .
9) تزويد كل من أطراف الدعوى بنسخة من الحكم .
10) حق المحكوم عليه في الاعتراض على الحكم واستئنافه أمام هيئة التدقيق – التمييز – بالديوان .
س6 في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (( تربس )) كيف سيطبق الديوان اتفاقية تربس بصفته القضاء المختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بحقوق الفكرية ؟
ج6 : تضمنت المادة الأولى من الاتفاقية في فقرتها (1) أن للبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية وإزاء ذلك فقد قامت المملكة بتحديث أنظمتها المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وذلك بتعديل البعض واستحداث البعض الأخر وفاء بمتطلبات والتزامات اتفاقية (تربس) وقد تم دراسة هذه الأنظمة من قبل فريق العمل المعنى بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتم إقرارها منه وموافقته عليها مما يعني أن تطبيقها إقليميا في المملكة يفي بمتطلبات والتزامات اتفاقية (تربس) . ومن ثم فان ديوان المظالم بتطبيقه أنظمة حقوق الملكية الفكرية التي أصدرتها المملكة فانه بذلك يطبق من خلالها اتفاقية (تربس) .
 



الأستاذ / عبد الله بن علي الهندي
مدير عام إدارة التسويق الزراعي بوزارة الزراعة
عضو الفريق الفني للمفاوضات


س 1 : ما هو مستقبل الزراعة في المملكة بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
ج1 : لا شك أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية له جوانب إيجابية متعددة لجميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الزراعي فعلى سبيل المثال سيتم فتح الأسواق العالمية للسلع الزراعية المنتجة محلياً وبالمقابل سوف يتم فتح الأسواق المحلية للسلع الزراعية الواردة إلى المملكة وهذا يعني المنافسة إلاّ أن العمل على الاهتمام بجودة المنتجات الزراعية المحلية وجعلها مطابقة للمواصفات العالمية عن طريق الإدارة الجيدة للإنتاج الزراعي وتطوير إنتاج المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية والاهتمام بجودة منتجات النشاط الزراعي التخصصي مثل الزراعة العضوية والزراعة المركزة (البيوت المحمية) سيصب في النهاية في صالح المحاصيل الزراعية المنتجة محلياً ويسهل تسويقها داخلياً وخارجياً .
س2 : هل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعني سهولة انسياب جميع أنواع السلع الزراعية إلى أسواق المملكة ؟
ج2 : الانضمام للمنظمة يعني سهولة نفاذ السلع الزراعية إلى أسواق المملكة إلاّ تلك التي تتعارض مع الدين والأخلاق والمبادئ الأساسية للأمم ومن هذا المنطلق فقد نجحت المملكة ولله الحمد بتصنيف 61 سلعة زراعية كسلع محرمة تشمل لحوم الخنزير والخمور ( المشروبات الكحولية ) وهذه السلع لا يجوز دخولها لأسواق المملكة تحت أي ظرف من الظروف .
س3 : هل الانضمام للمنظمة يعني إلغاء الدعم الحكومي للزراعة ؟
ج3 : هذا الكلام غير صحيح فأنظمة وأحكام المنظمة تطالب بتخفيض الدعم الزراعي المباشر المشوه للتجارة الدولية للمنتجات الزراعية بالإضافة إلى خفض دعم الصادرات الزراعية ( بنسب كبيرة ) الذي قد يؤدي إلى إغراق الأسواق الدولية بالمنتجات الزراعية لأي دولة كانت . إلا أن أحكام وأنظمة المنظمة تسمح باستمرار الدعم الزراعي الذي يقع تحت إجراءات ما يسمى بالصندوق الأخضر وهذا الدعم واسع جداً ويشمل مجالات كثيرة مثل إنشاء البنية التحتية للمشاريع الزراعية كالسدود ومشاريع الري والصرف والطرق الزراعية بالإضافة إلى دعم الأبحاث الزراعية والإرشاد الزراعي والتدريب ومكافحة الأمراض الزراعية الحيوانية والنباتية وإنشاء المختبرات وهذا سيضمن استمرار الدعم الحكومي في كل تلك المجالات .
س4 : هل أعطت اتفاقية الانضمام للمنظمة المملكة الحق في حماية إنتاجها الزراعي ؟
ج4 : لقد نجحت المملكة ولله الحمد أثناء المفاوضات الثنائية مع 38 دولة من أعضاء المنظمة بتحديد سقوف جمركية جيدة لأهم السلع الزراعية الرئيسية المنتجة بالمملكة والتي تم الاستثمار فيها خلال الثلاثين سنة الماضية مثل التمور والقمح والدجاج اللاحم وبيض المائدة والحليب طويل الأجل والخضروات وبعض الفاكهة . وهذا سيضمن الحد الأدنى من حماية تلك المنتجات من منافسة السلع الزراعية المماثلة المستوردة .
س5 : من المبادئ الرئيسية للمنظمة فيما يخص السلع هو سهولة النفاذ للأسواق (Market Access) . هل يعني ذلك تخفيض موثر في التعرفة الجمركية المطبقة على الواردات الزراعية ؟
ج5 : في الحقيقة لقد نجح الفريق الفني السعودي أثناء المفاوضات مع جميع الدول بالحصول على سقوف جمركية جيدة ويبلغ متوسط السقوف الجمركية لجميع السلع الزراعية حوالي 15% وهذا للمعلومية يفوق الرسوم الجمركية المطبقة حالياً بمقدار الضعف حيث يبلغ متوسط الرسوم الجمركية المطبق للسلع الزراعية 7% .
س6 : كم عدد السلع الزراعية التي فاوضت المملكة عليها الدول الأعضاء بالمنظمة ؟
ج6 : يبلغ عدد السلع الزراعية التي فاوضت المملكة عليها 1320 سلعة حيث صنفت المملكة منها 165 سلعة زراعية كسلع حساسة . وقد تمكنت المملكة من تحديد سقوف جمركية جيدة لجميع السلع الحساسة .
س7 : هل تم أثناء المفاوضات مناقشة المؤسسات المعنية بالنشاط الزراعي مثل صوامع الغلال ومطاحن الدقيق والبنك الزراعي ؟
ج7 : نعم تم مناقشة ذلك وتم التركيز على الخدمات التي يتم تقديمها من قبل تلك المؤسستين الزراعيتين وتم كذلك استعراض الأوامر السامية الخاصة بتلك المؤسستين والمهم في الموضوع أن كل من المؤسسة العامة للصوامع والبنك الزراعي سوف يستمران بتقديم خدماتهما للمواطنين كما كان الوضع في السابق . لأن المهام التي تقدمها تلك المؤسستين تتعلق بموضوع هام وهو الأمن الغذائي لهذه البلاد .


الأستاذ / مصلح بن احمد الغامدي
مدير عام إدارة الدراسات والتخطيط والإحصاء بوزارة الزراعة
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : كيف يمكن للمنتجات الزراعية المحلية منافسة الواردات من الخارج ومواجهة حالة الإغراق في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ؟
ج
1 : كما هو معلوم فإن المملكة تتبع النظام الاقتصادي الحر وليس هناك قيود على الاستيراد أو التصدير كما أن الكثير من السلع الواردة معفاة أو منخفضة الرسوم الجمركية قبل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وبالتالي فلن يكون هناك تأثيرات سلبية من هذا الجانب إلا أنه لا بد من التأكيد أولاً على الأهمية القصوى لرفع كفاءة المنتج المحلي وتقليل تكلفة الإنتاج في زيادة قدرة المنتج المحلي على منافسة السلع المستوردة في الأسواق المحلية أو عند التصدير للأسواق الخارجية لبعض السلع التي لدى المملكة ميزة نسبية في إنتاجها وقد أصبح القطاع الزراعي بالمملكة بحمد الله يملك الخبرة والإمكانات التقنية والكفاءة التي تؤهله للقدرة على المنافسة .. وفيما يتعلق بالإغراق وهو دخول السلعة المستوردة للسوق الوطنية بأسعار تقل عن أسعار بيعها محلياً في الدولة المصدرة نتيجة إتباع سياسة تمييز سعرية تتضمن بيع السلع نفسها بسعرين أحدهما مرتفع في السوق المحلية والآخر منخفض في السوق الخارجية وهو يختلف عن المنافسة حيث تهدف المنافسة لبيع السلعة بأقل تكلفة وأفضل جودة ممكنة في نفس الوقت وبدون تحقيق خسارة ، أما الإغراق فيهدف لبيع السلعة بسعر منخفض حتى ولو تعرض لخسارة بهدف الاحتفاظ بالسوق موضع الإغراق والسيطرة الدائمة عليه في المستقبل دون مراعاة المنافسة العادلة , وتتيح أنظمة المنظمة في حالة وجود إغراق من سلعة معينة وإثبات الضرر الناجم عن ذلك اتخاذ الخطوات الفعالة للحد من آثاره حتى يتم التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة و بما يحقق التوازن في الأسعار حتى تكون مناسبة للمنتج والمستهلك على حد سواء .
س
2 : هل يعني الانضمام لمنظمة التجارة العالمية إعفاء جميع الواردات من السلع الزراعية من الرسوم الجمركية ؟
ج2 : هذا مفهوم خاطئ عند الكثيرين حيث أن الانضمام للمنظمة لا يعني إعفاء جميع الواردات من السلع الزراعية من الرسوم الجمركية بل أن منظمة التجارة العالمية تهدف إلى إنشاء نظام مُنصِف Fair لتحرير التجارة في المنتجات الزراعية وذلك بتحويل القيود غير الجمركية على السلع التي كانت تطبقها الكثير من الدول على السلع المحمية إلى رسوم جمركية Tariffication وتفرض على الواردات منها تعرفة جمركية مثبتة أو مربوطة Bound Tariffs وتتحدد مستويات هذه التعرفة الجمركية من خلال مفاوضات الانضمام ، والمملكة لا تطبق القيود غير الجمركية على الواردات وقد حصلت على رسوم مثبتة أعلى من الرسوم المطبقة حالياً كما أن جميع الواردات من السلع الزراعية ستطبق عليها كافة الإجراءات الضرورية اللازمة لحماية حياه أو صحة الإنسان والحيوان وفقاً لاتفاقية تطبيق إجراءات الصحة وصحة النبات Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
س
3 : ما هو الفرق بين الرسوم المطبقة والرسوم المثبتة ؟
ج
3 : الرسوم المطبقة هي الرسوم التي تفرض حالياً كنسبة مئوية على قيمة الواردات من السلع بينما تمثل الرسوم المثبتة أو المربوطة bound الحدود العليا المثبتة للرسوم الجمركية التي تم الالتزام بها في الجداول الموحدة للسلع بمنطقة التجارة العالمية نتيجة المفاوضات الثنائية مع 38 دولة وفق مبدأ MFN ( الدولة الأولى بالرعاية ) .. ويمكن للمملكة رفع الرسوم المطبقة إلى مستوى الرسوم المثبتة عند الرغبة في ذلك , ويبلغ عدد السلع الزراعيـة ( باستثناء الأسماك ومنتجاتها ) 1168 سلعة وفق النظام المنسق Hs Code تمثل 15.5% من إجمالي السلع ، وحوالي 89% من السلع الزراعية تزيد رسومها المثبتة عن الرسوم المطبقة , بينما يبلغ عدد السلع التي رسومها المطبقة (صفر%) 223 سلعة , فإنه توجد ثلاث سلع فقط برسم مثبت (صفر %) .
س
4 : ما هي أنواع الدعم التي يسمح بها للقطاع الزراعي بعد الانضمام للمنظمة ؟
ج
4 : هناك مفهوم خاطئ عند الكثير من الناس وهو أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعني إيقاف الدعم الزراعي نهائياً بينما الصحيح أن هناك العديد من أنواع الدعم الزراعي منها المحظور وفقاً لأنظمة المنظمة ومنها المسموح به وقد قدمت كافة الدول الأعضاء التزاماتها بشأن هذا الدعم للمنتجين الزراعيين ، حيث لا يجوز وفقاً لهذه الالتزامات تقديم دعم لصالح المنتجين الزراعيين يزيد عن المستويات المحددة في جداول الالتزامات . وهناك العديد من أنواع الدعم مستثناة من الالتزام بالتخفيض (معفاة) ومنها أنواع الدعم التي يتضمنها الصندوق الأخضر Green Box مثل برامج الخدمات الحكومية المقـدمة لقطاع الزراعة وتشمل البحوث ، مكافحة الآفات والأمراض ، خدمات التدريب ، خدمات الإرشاد الزراعـي ، خدمات الفحص للمنتجات ، خدمات التسويق ، خدمات البنية الأساسية إضافة إلى المدفوعات الحكومية في إطار برامج المساعدات الإقليمية الموجهة للمنتجين في مناطق جغرافية وفقاً لمقاييس معينة . وهناك أيضاً ما يعرف بالدعم الضئيل De Minimis Support وهو الدعم الموجه لناتج زراعي معين حيث لا تزيد قيمته عن 10% من قيمة هذا الناتج أو الدعم غير المرتبط بناتج معين بحيث لا تتجاوز قيمته 10% من قيمة الناتج المحلي الزراعي .
س
5 : هل يعني الانضمام للمنظمة أن المملكة مطالبة في ما يتعلق بالقطاع الزراعي بتطبيق الاتفاقات الخاصة بالسلع الزراعية فقط ؟
ج5 : الانضمام للمنظمة يعني تطبيق كافة الاتفاقيات بشكل متكامل فبالإضافة إلى الاتفاق الخاص بالسلع الزراعية توجد اتفاقات أخرى ذات صلة وثيقة بالقطاع الزراعي ولها انعكاسات مهمة على تجارة السلع الزراعية كالاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية، والاتفاق بشأن القيود الفنية أمام التجارة ، والاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، واتفاق الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقية العامة للخدمات. إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى مثل الإغراق و الفحص قبل الشحن والتثمين الجمركي وإجراءات تراخيص الاستيراد و قواعد المنشأ .
 


الأستاذ / خلدون بن زهدي محاسن
مدير إدارة الدراسات بالهيئة العامة للاستثمار
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : ما هو تأثيـر انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على المواطن العادي ، وكيـف ؟
ج1 : التأثير إيجابي بشكل عام حيث أن الاتفاقية تفتح المجال أمام المنافسة وتفتح قطاعات متعددة في مجال الخدمات للاستثمار الأجنبي مما ينتج عنه تحسن في الخدمات وتنوع في الخيارات أمام المستهلك . كما أن الاتفاقية تشمل على تخفيف القيود الجمركية وغيرها أمام السلع والبضائع المستوردة مما يعني وصول الخدمات والسلع للمواطن بأسعار أقل. من جهة أخرى فإن زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي سيؤدي إلى إيجاد وظائف جديدة للمواطنين .
س2 : أحد أهم مبادئ المنظمة هو المعاملة الوطنية أي معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر السعودي ، فهل ستتمكن المملكة من الاستمرار في وضع ضوابط للحدود الدنيا للاستثمار وللسعودة على الاستثمارات الأجنبية ؟ وهل سيُفتح المجال لدخول الاستثمارات التي لا تحمل أي قيمة مضافة ؟
ج2 : تهدف مبادئ المنظمة إلى إزالة العوائق أمام حركة الاستثمار والسلع والخدمات . وقد التزمت المملكة بالضوابط الحالية وعدم وضع حواجز إضافية ، ويشمل ذلك عدم اشتراط أي اختبارات اقتصادية مثل دراسات الجدوى أو القيمة المضافة . ولكن الاتفاقية التي حصلت عليها المملكة متوازنة وتشمل من ضمنها التزام المستثمر الأجنبي بنسبة سعودة 75% في جميع قطاعات الخدمات مما سيدعم برنامج السعودة . أما ما يخص الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي فسيكون مساوٍ لما يشترط على المستثمر السعودي وهو الحد المطبق حالياً .

س3 : هل للاتفاقية علاقة في سلالم الرواتب والحد الأدنى للرواتب وتوحيدها بين السعوديين وغير السعوديين ؟
ج3 : لا يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاص اتفاقية التجارة العالمية ويخضع للاتفاق بين رب العمل والموظفين حسب نظام العمل والعمال المعمول به في المملكة .
س4 : ما هي المجالات الخدمية التي فُتحت للمستثمرين الأجانب في المملكة وأي منها سيمس المواطن مباشرة ؟
ج4 : أهم القطاعات التي فتحت، قطاع الاتصالات (الهاتف الجوال والثابت) وقطاع تجارة الجملة والتجزئة وقطاع خدمات الأعمال مثل خدمات الكمبيوتر والبحث والتطوير وتأجير المعدات ووسائل النقل والأجهزة المنزلية وغيرها من خدمات الإعمال كالدعاية والإعلان والاستشارات الإدارية ، إضافة إلى الخدمات الصحية وخدمات النقل البحري وسكة الحديد . كما شملت الاتفاقية فتح خدمات النقل الجوي (صيانة الطائرات والخدمات المساندة في المطارات) . وهناك شروط لبعض هذه القطاعات منها وجود شريك سعودي بنسبة معينة أو حدود أدنى للاستثمار أو كلاهما معا . وتأثير ذلك على المواطن هو ما سبق إيضاحه من توفر خدمات إضافية وتنوع وتحسن الخدمات والمنافسة في الأسعار .
س5 : هل سيؤدي التنافس الخارجي إلى إرهاق المصنّع المحلي أم سيكون هناك التزام من الحكومة بنوع أو أنواع من الحماية ؟
ج5 : ستتناقص الحماية الحكومية للتصنيع المحلي حيث التزمت المملكة بتخفيض التسعيرة الجمركية على بعض السلع .
 



الأستاذ / ناصر بن عبد الله الذبيان
مدير عام إدارة كبار المكلفين بمصلحة الزكاة والدخل
عضو الفريق الفني للمفاوضات

 

س1 : كيف ستعامل الشـركات والأشخـاص المقيمين بالمملكـة وكذلك المنشات الدائمة لغير المقيمين ممن يزاولـون النشاط بالمملكة في ظل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ؟
ج1 : تكون المعاملة كما يلي :-
1) يخضع للزكاة الشرعية الأشخاص الطبيعيين السعوديين المقيمين والمؤسسات السعودية المقيمة وكذلك حصص الشركاء السعوديين في شركات الأموال المقيمة .
2) تخضع للضريبة شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها .
3) يخضع للضريبة الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط في المملكة.
4) يخضـع للضريبة الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشـأة دائمـة .
5) يخضع للضـريبة الشخص غير المقيم الذي لـديه دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر بالمملكة .
6) يخضع للضريبة الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي سواء كان سعودياً أو غير سعودي .
7) يخضع للضريبة الشخص الذي يعمل في أنتاج الزيت والمواد الهيدروكونية سواء كان سعودياً أو غير سعودي .
س2 : ما هو مفهوم الإقامة في النظام الضريبي ؟
ج2 : أوضح نظام ضريبة الدخل في المادة الثالثة منه الفقرة ( أ ) أن الشخص الطبيعي يعد مقيماً في المملكة إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين :-
1) أن يكون له مسكن دائم في المملكة وأن يقيم فيها لمدة لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوماً في السنة الضريبية .
2) أن يقيم في المملكة لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانون يوماً في السنة الضريبية .
كما أوضحت الفقرة (ب) من ذات المادة أن الشركة تعد مقيمة في المملكة خلال السنة الضريبية إذا توفر فيها أي من الشرطين الآتيين :-
أ ) أن تكون منشأة وفقاً لنظام الشركات السعودي .
ب ) أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة .
كما أوضحت الفقرة (3) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للنظام الضريبي بأن لا يؤخذ بجنسية الشخص لتحديد مكان إقامته حيث يعد الشخص الطبيعي أو الاعتباري غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام واللائحة بغض النظر عن جنسيته .
س3 : ما هو تعريف المنشأة الدائمة في نظام الضريبة السعودي ؟
ج3 : طبقاً للمادة الرابعة من نظام الضريبة السعودي فإن المقصود بالمنشاة الدائمة هو الأتي :
أ ) تتألف المنشأة الدائمـة لغير المقيم في المملكة – ما لم يرد خـلاف ذلك في هذه المادة - من مكان دائم لنشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلياً أو جزئياً ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكيل له .
ب ) تعد الحالات الآتية منشأة دائمة :-
1) مواقع الإنشاء ، ومرافق التجميع ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
2) التركيبات والمواقع المستخدمة في أعمال المسح للموارد الطبيعية ، ومعدات الحفر ، والسفن المستخدمة في مسح الموارد الطبيعية ، وممارسة الأعمال الإشرافية المتعلقة بها .
3) قاعدة ثابتة يمارس منها الشخص الطبيعي غير المقيم نشاطه .
4) فرع شركة غير مقيمة مصرح له بمزاولة الأعمال في المملكة .
ج ) لا يعد المكان منشأة دائمة لغير المقيم في المملكة إذا استخدم في المملكة للأغراض الآتية فقط :-
1) تخزين أو عرض أو توريد بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم .
2) الإبقاء على مخزون من بضاعة أو منتجات تعود إلى غير المقيم لغرض المعالجة من قبل شخص آخر .
3) شراء بضاعة أو منتجات لغرض تجميع المعلومات فقط لغير المقيم .
4) أداء نشاطات أخرى ذات طبيعة إعدادية أو مساعدة لمصلحة غير المقيم .
5) إعـداد العقود للتوقيـع عليها والمتعلقـة بقروض ، أو توريد بضائع ، أو أعمال خدمات فنية .
6) تنفيذ أي مجموعة من النشاطات المشار إليها في الفقرات الفرعية الأولى وحتى الخامسة من هذه الفقرة .
د ) يعد الشريك غير المقيم في شركة أشخاص مقيمة مالكاً لمنشأة دائمة في المملكة على شكل حصة في شركة الأشخاص .
كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة في مادتها الرابعة ما يلي :-
1) يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأي من الصلاحيات الآتية :-
أ ) إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .
ب) إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .
ج ) أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .
2) يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وإنجاز العقود نيابة عن غير المقيم .
س4 : ما هو مصدر الدخل من المملكة طبقاً للنظام الضريبي ؟
ج4 : أوضح النظام الضريبي في مادته الخامسة مصدر الدخل كما يلي :-
أ ) يعد الدخل متحققاً من مصدر في المملكة في أي من الحالات الأتية :
1) إذا نشأ عن نشاط تم في المملكة .
2) إذا نشأ عن ممتلكات غير منقولة موجودة في المملكة ، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن التخلص من حصته في هذه الممتلكات غير المنقولة ، ومن التخلص من حصص أو أسهم أو شـراكة في شـركة تتألف ممتلكاتهـا بشكل رئيسي – مباشر أو غير مباشر - من حصص في ممتلكات غير منقولة في المملكة .
3) إذا نشأ عن التخلص من الحصص أو الشراكة في شركة مقيمة .
4) إذا نشأ عن تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة
5) إذا نشأ عن بيع أو ترخيص باستخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة .
6) أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة .
7) مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو إلى شركة مرتبطة بها 0
8) مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة .
9) مبالغ مقابل استغلال مورد طبيعي في المملكة .
10) إذا كان الدخل يعود إلى منشأة دائمة لغير مقيم موجودة في المملكة ، بما في ذلك الدخل من مبيعـات في المملكة لبضائع من نفس النوع أو مشابهة للبضائع التي يبيعها غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة ، والدخل الناشئ عن تقديـم خدمات أو أداء نشاط آخر في المملكة من نفس طبيعة النشاط الذي يؤديه غير المقيم من خلال المنشأة الدائمة أو نشاط مشابه له .
ب ) لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره .
ج ) لأغراض هذه المادة يعد المبلغ الذي تدفعه منشأة دائمة في المملكة لغير مقيم كما لو دفعته شركة مقيمة .
كما أوضحت اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة في مادتها الخامسة ما يلي :-
تعد أنواع الدخول الآتية نشأت عن نشاط تم في المملكة ، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكة :-
1) عوائد القرض لغير مقيم في أي من الحالات الآتية :-
أ ) إذا تم ضمان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة .
ب ) إذا كان المقترض مقيماً في المملكة .
ج ) إذا كان القرض مرتبطاً بنشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ويقصد بعوائد القرض أي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها ، سواء كانت بضمانات أو بدون ضمانات ، وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية وغير الحكومية .
2) أقساط التأمين وأقساط إعادة التأمين ، في أي من الحالات الآتية :-
أ ) إذا كانت العين المؤمن عليها موجودة في المملكة .
ب ) إذا كان المؤمن مقيماً في المملكة .
ج ) إذا كان التأمين على أنشطة أو إخطار مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .
3) الدخل المتحقق من الخدمات الفنية والاستشارية في أي من الحالات الآتية :-
أ ) إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص مقيم في المملكة .
ب ) إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة .
4) الدخل المتحقق لشركة الأموال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة .
5) الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجه نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال شخص مقيم .
6) الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة .
7) لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة بما في ذلك عقود شحنها والتأمين عليها نشأت عن نشاط في المملكة ما لم تتضمن العقود أعمالاً مصاحبة كأعمال النقل الداخلي أو التركيب ، أو الصيانة أو التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة وفي هذه الحالة تعد الأعمال المصاحبة فقط نشأت عن نشاط في المملكة .
س5 : كيف ستعامل الشركات والأشخاص غير المقيمين الذين لديهم دخل أخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة في ظل انضمام المملكة للمنظمة ؟
ج5 : الشركات والأشخاص غير المقيمين الذين يحصلون على دخل آخر خاضع للضريبة من مصادر في المملكة يخضعون للضريبة طبقاً لمبدأ الاستقطاع حسـب الأسعار الواردة في نظام الضريبة ولائحته التنفيذية طبقاً لطبيعة الخدمات التي يقدمونها وتدفع لهم دفعات مقابلها .
س6 : ما هي الأسعار الضريبية المطبقة حسب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ ؟
ج6 : حدد النظام الضريبي في مادته السابعة أسعار الضريبة كما يلي :-
أ ) سعر الضريبة على الوعاء الضريبي هو 20% لكل من :-
1) شركة الأموال المقيمة .
2) الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط .
3) الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة .
ب ) سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط هو 30% .
ج ) سعر الضريبة على الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو 85% .
د ) أسعار الضريبة المستقطعة هي الأسعار المحددة في المادة الثامنة والستين من النظام والمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية كما يلي :-
1) إيجار 5% .
2) أتاوة أوريع 15% .
3) أتعاب إدارة 20% .
4) دفعات مقابل تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري 5% .
5) دفعات مقابل خدمات اتصالات هاتفية دولية 5% .
6) دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز الرئيس أو شركة مرتبطة 15% .
7) خدمات فنية أو استشارية ، أرباح موزعة ، عوائد قروض ، قسط تأمين أو إعادة تأمين 5% .
8) أي دفعات أخرى 15% .
س7 : هل هناك اختلاف بين التزامات المكلفين بالزكاة الشرعية والتزامات المكلفين بضريبة الدخل أمام مصلحة الزكاة والدخل من حيث الإجراءات المتبعة ومواعيد تقديم الإقرارات وتسديد المستحقات ؟
ج7 : يخضع الجميع لنفس الإجراءات أمام المصلحة من حيث مواعيد تقديم الإقرارات ومواعيد سداد المستحقات وإجراءات الفحص والربط والاعتراض والاستئناف .
س8 : هل يخضع الدخل من الرواتب والأجور لضريبة الدخل ؟
ج8 : لا يخضع الدخل من الرواتب والأجور لضريبة الدخل .
س9 : هل يترتب على انضمام المملكة لمنظمة التجـارة العالمية أية إعفاءات ضريبية يستفيد منها غير السعوديين ممن يزاولون النشاط بالمملكة أو يحصلون على دخل من المملكة .
ج9 : لم يترتب على انضمام المملكة للمنظمة أي التزامات بإعفاءات ضريبية لغير السعوديين الذين يزاولون النشاط بالمملكة أو يحصلون على أي دخل منها .
س10 : أين تورَّد حصيلة الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ؟
ج10 : حصيلة الزكاة الشرعية تورَّد في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح الضمان الاجتماعي بحيث تقوم مصلحة الضمان الاجتماعي في وزارة الشئون الاجتماعية بتوزيعها على مستحقيها ، أما ضريبة الدخل فتدخل في حساب الإيرادات العامة للدولة .
س11 : ما هو التأثير المتوقع لانضمام المملكة للمنظمة على حصيلة المصلحة من الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ؟
ج11 : إن من النتائج المتوقعة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية دخول الاستثمارات الجديدة للمملكة وتنوع مصادر الدخل وسيترتب على ذلك زيادة عدد المكلفين الخاضعين للزكاة والضريبة مما سيكون له الأثر في زيادة الحصيلة المتوقعة من هؤلاء المكلفين .


 


 


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

جميع الحقوق محفوظة. وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية 1431هـ - 2010 م